‫املختصة حول أفراد األمن الذين تم إخضاعهم للمساءلة واملحاسبة الجنائية أو التأديبية عن ارتكابهم‬ ‫التعذيب وسوء املعاملة‪.‬‬ ‫ويف إطار رؤيتها لضامن هذا الحق‪ ،‬فقد أكدت الهيئة عىل توصياتها الواردة يف تقاريرها السنوية السابقة‪،‬‬ ‫وأبرزها رضورة توفري إطار ترشيعي يجرم التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪ ،‬واستحداث‬ ‫نصوص قانونية رصيحة تلزم بالتعويض العادل لضحايا التعذيب وتستحدث وسائل إلنصافهم‪ ،‬وتعديل‬ ‫نصوص قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته‪ ،‬وقانون اإلجراءات الجزائية الثوري وتعديالته‪ ،‬مبا يعزز من‬ ‫الرقابة القضائية عىل إجراءات التوقيف والسالمة الجسدية للمتهمني‪ ،‬ومينح املحكمة صالحية التصدي‬ ‫من تلقاء نفسها لحاالت التعذيب وسوء املعاملة‪ ،‬وقيام النيابة العامة املدنية والعسكرية بإحالة من ثبت‬ ‫تورطهم يف تعذيب املتهمني واملوقوفني‪ ،‬أثناء نظر املحكمة للقضايا‪ ،‬إىل التحقيق الجنايئ فورا ً‪ .‬وأكدت‬ ‫عىل رضورة تفعيل املساءلة واملحاسبة اإلدارية للمتهمني بارتكاب التعذيب وسوء املعاملة‪ ،‬بالتحقيق‬ ‫اإلداري الجدي‪ ،‬وتوجيه الجذاذات اإلدارية بحق من يثبت ارتكابه للتعذيب‪ .‬كام أكدت عىل أهمية‬ ‫حل اللجنة األمنية فعلياً‪ ،‬والتأكيد عىل خضوع أفراد الرشطة لوالية النيابة العامة والقضاء النظامي فيام‬ ‫ينسب إليهم من أفعال متثل انتهاكاً للحق يف السالمة الجسدية‪ ،‬أو غريه من األفعال الجرمية‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الحق في الحرية واألمان الشخصي‬ ‫تم خالل العام ‪ 2018‬إصدار القرار بقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2018‬بشأن محكمة الجنايات الكربى‪ ،‬والقرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن الجرائم اإللكر��ونية‪ .‬وقد تم تعديل قانون الجنايات الكربى رقم‬ ‫‪ 24‬لسنة ‪ 2017‬بعد أن تم االعرتاض عليه من قبل الهيئة املستقلة ونقابة املحامني ومؤسسات املجتمع‬ ‫املدين‪ ،‬بحيث تم إلغاء صالحيات النيابة العامة يف املنع من السفر‪ ،‬واإلدراج عىل قوائم ترقب الوصول‪،‬‬ ‫وتم حرص اختصاص املحكمة بالجنايات الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل والخارجي‪ ،‬بعدما كان يشمل‬ ‫اختصاصها كافة الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة‪ ،‬مبا فيها الجنح‪ .‬أما فيام يتعلق بالقرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن الجرائم اإللكرتونية‪ ،‬فقد شهد هو اآلخر تقدماً بسيطاً عن سابقه (القرار بقانون‬ ‫رقم (‪ )16‬لسنة ‪ ،)2017‬وبخاصة فيام يتعلق بنصوص التجريم والعقاب التي كانت تشكل تهديدا ً واضحاً‬ ‫للحق يف حرية الرأي والتعبري‪ ،‬فتم إلغاء نصوص التجريم العامة والفضفاضة‪ ،‬كام خفف من الجزاءات‬ ‫الجنائية القاسية‪.‬‬ ‫كام استمر رسيان قانون منع الجرائم األردين لسنة ‪ 1954‬يف الضفة الغربية‪ ،‬الذي ميثل انتقاصاً واضحاً‬ ‫للحق يف الحرية واألمان الشخيص‪ ،‬من خالل نصه عىل إمكانية توقيف األشخاص مبوجب قرارات إدارية‬ ‫وليست قضائية‪ ،‬بداعي املحافظة عىل األمن والنظام العام‪.‬‬ ‫تلقت الهيئة (‪ )1334‬شكوى حول انتهاك الحق يف الحرية واألمان الشخيص‪ ،‬بواقع (‪ )764‬شكوى يف‬ ‫‪18‬‬ ‫وضع حقوق اإلنسان في فلسطين‬

اختر الفقرة المستهدفة3