‫المطلب الثاني‬ ‫لية اختيار أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫والحوانا الممنوحة لهص‬ ‫‪.1‬‬ ‫استجابة للتوصيات الت‬ ‫خلصت إليها اللجنة الم نية باالعتماد (‪ )SCA‬بالتحال‬ ‫ال الم للمؤسسات الوطنية لت زيز حقوق اإلنسان وحمايتها (‪)GANHRI‬ا الت أكدت‬ ‫أومية أن تكون عملية المشاورات والت يين ف المؤسسة الوطنية واس ة وشفافةا وأن‬ ‫تتضمن م ايير واضحة وموحدة لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤولينا حيا رأت‬ ‫اللجنة الفرعية أومية إضفاء الطابع الرسم على عملية اختيار وت يين ويئة صنع‬ ‫القرار بالمؤسسة الوطنيةا وأومية أن ينل قانون إنشاء المؤسسة الوطنية على أن‬ ‫يكون من بين أعضاء ويئة صنع القرار فيهاا أعضاء ي ملون بدوام كاملا إذ إن وذا‬ ‫يساعد على استقاللية المؤسسات الوطنية من دون تضارب ف ل أو متصور للمصالحا‬ ‫وتحقيق استقرار ف فترة والية األعضاءا والتوجيه المنتظم والمناسب لل املين فيهاا‬ ‫باإلضافة إلى التنفيذ المستمر والف ال لمهام المؤسسة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وبناء على ذلعا صدر المرسوم بقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪2016‬ا لي دل عد ًدا من البنود‬ ‫الواردة ف القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 2014‬الم ن بإنشاء المؤسسةا لغرث إيجاد‬ ‫ضمانة قانونية حقيقية توفر استقاللية المؤسسةا مع منحها مزيدًا من االختصاصات‬ ‫والصالحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريا المت لقة بمركز المؤسسات الوطنية‬ ‫لت زيز وحماية حقوق اإلنسانا ورفع تصنيفها دوليا بما يجسد التزام المملكة بصون‬ ‫واحترام حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ول ل من أبرز الت ديالت الواردة ف المرسوم بقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2016‬بت ديل‬ ‫ب ث أحكام القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء المؤسسةا وجود أعضاء متفرغين‬ ‫ف مجلا المفوضينا حيا عرفت المادة األولى ال ضو المتفرغ بأنه ال ضو الذ��� ‫يكون متفر ً‬ ‫غا ألداء مهام واليته ف المؤسسة وال يكون ملتز ًما بأداء عمل أو مهنة‬ ‫أخرى أثناء قيامه بمهام عضويتها وما نصت عليه المادة رقم (‪ )4‬بشأن بيان أحكام‬ ‫ال ضوية من جواز اختيار أعضاء مجلا المفوضين من بين أعضاء السلطة‬ ‫التشري يةا على أال تكون لهم األكثرية ف مجلا المفوضينا ومشاركتهم ف النقاش‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3