‫‪‬‬ ‫عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية ف مجال حقوق‬ ‫اإلنسانا وإجراء البحوا والدراسات ف وذا الشأن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشثثثثثثثاركة ف المحافل المحلية والدوليةا وف اجتماعات المنظمات اإلقليمية‬ ‫والدولية الم نية بمسائل حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إصثثثدار النشثثثرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصثثثةا وعرضثثثها على‬ ‫الموقع اإللكترون الخال بهاا ولها مخاطبة الرأ ال ام مباشثثثرة أو من خالل‬ ‫أ من وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وعليها فإن المؤسثثسثثة وبموجب قانون إنشثثائها رقم (‪ )26‬لسثثنة ‪ 2014‬قد ضثثمن لها‬ ‫والية واس ة ف مجال حقوق اإلنسانا تشمل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافيةا وو اختصثثثثثاصثثثثثات يصثثثثثب مجملها ف مجال ت زيز وحماية‬ ‫مقيما على إقليم المملكةا بغث النظر عن‬ ‫حقوق اإلنسثثثثثثثانا سثثثثثثثواء كان مواط ًنا أو‬ ‫ً‬ ‫اختال‬ ‫‪.6‬‬ ‫مركزه القانون ‪.‬‬ ‫كما منحت المادة رقم (‪ )13‬من قانون اإلنشاءا دراسة المؤسسة للموضوعات المحالة‬ ‫إليها من صثثثثاحب الجاللة الملع المفدىا أو أ من سثثثثلطات الدولة الدسثثثثتوريةا الت‬ ‫تت لق وتتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأ فيها‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫كما أنه من حق المؤسثثسثثةا حسثثب المادة رقم (‪ )14‬من قانون االنشثثاء‪" :‬أن تطلب أي‬ ‫معلوممما أو بيممانمما أو وثممائ‬ ‫تراطمما الءمممة لتحقي أطممدافهمما أو ممممارسمممممممتهمما‬ ‫الختومممممممماومممممممماتها من الوءارا واألجهءة المعنية بالمملكة‪ ،‬وعلل تلم الوءارا‬ ‫واألجهءة معاونة المؤسممممسممممة في أداء مهامها وتيسممممير مباشممممرة اختومممماومممماتها‪،‬‬ ‫وتءويدطا بما تطلبه في ط ا الشممممممم ن‪ ،‬و عداد الردود والمالح ا علل التووممممممميا‬ ‫الواردة في تقارير المؤسممممممسممممممة‪ ،‬و لم وفقًّا للقوانين واألن مة المعمول بها في تلم‬ ‫الجها ‪".‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫إضافة إلى أنه "يجوء للمؤسسة خطار السلطا المختوة‪ ،‬في حالة عدص تعاون تلم‬ ‫الوءارا واألجهءة في تءويد المؤسسة بالمعلوما أو البيانا أو الوثائ المطلوبة‬ ‫أو منعها من االطالع عليها‪ ،‬و لم التخا ما يلءص من جراءا وفقًا للقانون‪".‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3