عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية ف مجال حقوق
اإلنسانا وإجراء البحوا والدراسات ف وذا الشأن.
المشثثثثثثثاركة ف المحافل المحلية والدوليةا وف اجتماعات المنظمات اإلقليمية
والدولية الم نية بمسائل حقوق اإلنسان.
إصثثثدار النشثثثرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصثثثةا وعرضثثثها على
الموقع اإللكترون الخال بهاا ولها مخاطبة الرأ ال ام مباشثثثرة أو من خالل
أ من وسائل اإلعالم.
.5
وعليها فإن المؤسثثسثثة وبموجب قانون إنشثثائها رقم ( )26لسثثنة 2014قد ضثثمن لها
والية واس ة ف مجال حقوق اإلنسانا تشمل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافيةا وو اختصثثثثثاصثثثثثات يصثثثثثب مجملها ف مجال ت زيز وحماية
مقيما على إقليم المملكةا بغث النظر عن
حقوق اإلنسثثثثثثثانا سثثثثثثثواء كان مواط ًنا أو
ً
اختال
.6
مركزه القانون .
كما منحت المادة رقم ( )13من قانون اإلنشاءا دراسة المؤسسة للموضوعات المحالة
إليها من صثثثثاحب الجاللة الملع المفدىا أو أ من سثثثثلطات الدولة الدسثثثثتوريةا الت
تت لق وتتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأ فيها.
.7
كما أنه من حق المؤسثثسثثةا حسثثب المادة رقم ( )14من قانون االنشثثاء" :أن تطلب أي
معلوممما أو بيممانمما أو وثممائ
تراطمما الءمممة لتحقي أطممدافهمما أو ممممارسمممممممتهمما
الختومممممممماومممممممماتها من الوءارا واألجهءة المعنية بالمملكة ،وعلل تلم الوءارا
واألجهءة معاونة المؤسممممسممممة في أداء مهامها وتيسممممير مباشممممرة اختومممماومممماتها،
وتءويدطا بما تطلبه في ط ا الشممممممم ن ،و عداد الردود والمالح ا علل التووممممممميا
الواردة في تقارير المؤسممممممسممممممة ،و لم وفقًّا للقوانين واألن مة المعمول بها في تلم
الجها ".
.8
إضافة إلى أنه "يجوء للمؤسسة خطار السلطا المختوة ،في حالة عدص تعاون تلم
الوءارا واألجهءة في تءويد المؤسسة بالمعلوما أو البيانا أو الوثائ المطلوبة
أو منعها من االطالع عليها ،و لم التخا ما يلءص من جراءا وفقًا للقانون".
12