املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء*
.1
يعامل كل ال�سجناء مبا يلزم من االحرتام لكرامتهم املت�أ�صلة وقيمتهم كب�شر.
.2
ال يجوز التمييز بني ال�سجناء على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الثورة �أو املولد �أو �أي و�ضع �آخر.
.3
من امل�ستحب ،مع هذا ،احرتام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي �إليها ال�سجناء،
متى اقت�ضت الظروف املحلية ذلك.
.4
ت�ضطلع ال�سجون مب�س�ؤوليتها عن حب�س ال�سجناء وحماية املجتمع من اجلرمية ب�شكل يتوافق مع
الأهداف االجتماعية الأخرى للدولة وم�س�ؤولياتها الأ�سا�سية عن تعزيز وفاء كل �أفراد املجتمع.
.5
با�ستثناء القيود التي من الوا�ضح �أن عملية ال�سجن تقت�ضيها ،يحتفظ كل ال�سجناء بحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية املبينة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وحيث تكون الدولة املعنية طرفا ،يف
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،وبروتوكوله االختياري ،وغري ذلك من احلقوق املبينة يف عهود �أخرى للأمم
املتحدة.
.6
يحق لكل ال�سجناء �أن ي�شاركوا يف الأن�شطة الثقافية والرتبوية الرامية �إىل النمو الكامل لل�شخ�صية
الب�شرية.
.7
ي�ضطلع بجهود لإلغاء عقوبة احلب�س االنفرادي �أو للحد من ا�ستخدامها ،وت�شجع تلك اجلهود.
.8
ينبغي تهيئة الظروف التي متكن ال�سجناء من اال�ضطالع بعمل مفيد م�أجور يي�سر �إعادة انخراطهم
يف �سوق العمل يف بلدهم ،ويتيح لهم �أن ي�ساهموا يف التكفل ب�أ�سرهم وب�أنف�سهم ماليا.
.9
ينبغي �أن توفر لل�سجناء �سبل احل�صول على اخلدمات ال�صحية املتوفرة يف البلد من دون متييز على
�أ�سا�س و�ضعهم القانوين.
.10
ينبغي العمل ،مب�شاركة ومعاونة املجتمع املحلي ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ومع �إيالء االعتبار الواجب
ل�صالح ال�ضحايا ،على تهيئة الظروف املواتية لإعادة �إدماج ال�سجناء املطلق �سراحهم يف املجتمع يف
ظل �أح�سن الظروف املمكنة.
.11
تطبيق املبادئ املذكورة �أعاله بكل جترد.
*
اعتمدت و�أعلنت بقرا�� اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ()A/RES/45/111
امل�ؤرخ يف 14دي�سمرب 1990م.