‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪�3232‬أما ب�ش�أن �آليات الر�صد الوطنية‪ ،‬ف�إن للم�ؤ�س�سة الوطنية �أن تلعب دورا بارزا يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬كونها بناء‬ ‫م�ؤ�س�سيا منحها القانون املن�شئ لها والية عامة يف نظر كل امل�سائل ذا ت ال�صلة بتعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان على اختالفها‪� ،‬إىل جانب وجود �شراكة حقيقية بينها وبني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف‬ ‫جمال ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�ضال عن الوالية املمنوحة لها مبوجب قانون �إن�شائها من ر�صد حاالت‬ ‫انتهاكات حقوق الإن�سان و�إجراء التق�صي الالزم وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات‬ ‫التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك‬ ‫اجلهات وردود فعلها‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬االخت�صا�صات �شبه الق�ضائية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪3333‬منحت "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪ 62 )SCA‬امل�ؤ�س�سات الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان "‪� ...‬سلطة تلقي وبحث ال�شكاوى وااللتما�سات املتعلقة بحاالت فردية‪ ،‬وميكن عر�ض ‬ ‫الق�ضايا عليها بوا�سطة الأف��راد �أو ممثليهم �أو �أط��راف ثالثة �أو منظمات غري حكومية �أو نقابات �أو‬ ‫غريها من الهيئات التمثيلية"‪ ، 63‬م�شرية �إىل �أنه ولغر�ض متكني امل�ؤ�س�سات الوطنية من النهو�ض بتلك‬ ‫االخت�صا�صات �شبه الق�ضائية �أن تكون لها والية التما�س الت�سوية الودية عن طريق امل�صاحلة �أو �إخطار‬ ‫مقدمي االلتما�س بحقوقه�� وال �سيما ب�سبل االنت�صاف املتاحة وتي�سر الو�صول �إليها واال�ستماع �إىل �أي �شكاوى‬ ‫�أو التما�سات �أو �إحالتها �إىل �أي من ال�سلطات املخت�صة مع تقدمي التو�صيات املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪3434‬وقد تناولت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬تلك ال�سلطات �شبه الق�ضائية يف املادة رقم (‪ )12‬يف فقراتها‬ ‫(هـ‪ ،‬و‪ ،‬ز) �أن للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها اخت�صا�صا يف ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫و�إجراء التق�صي الالزم‪ ،‬مع توجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها وتقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات‬ ‫الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود فعلها‪،‬‬ ‫وتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى �إحالته منها �إىل جهات‬ ‫االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على‬ ‫اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية‪� ،‬إىل جانب القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�صول‬ ‫املتبعة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور‬ ‫ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان‪ ،‬وهو الأمر الذي‬ ‫يتفق مع املقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن �إعماال لدورها يف حماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ 62‬املالحظة العامة (م ع ‪ )10 - 2‬اللوائح الإدارية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.139‬‬ ‫‪ 63‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬مبادئ �إ�ضافية ب�ش�أن مركز اللجان ذات االخت�صا�صات �شبه الق�ضائية ‪� -‬ص ‪.7‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3