التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
�3232أما ب�ش�أن �آليات الر�صد الوطنية ،ف�إن للم�ؤ�س�سة الوطنية �أن تلعب دورا بارزا يف هذا ال�ش�أن ،كونها بناء
م�ؤ�س�سيا منحها القانون املن�شئ لها والية عامة يف نظر كل امل�سائل ذا ت ال�صلة بتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان على اختالفها� ،إىل جانب وجود �شراكة حقيقية بينها وبني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف
جمال ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان ،ف�ضال عن الوالية املمنوحة لها مبوجب قانون �إن�شائها من ر�صد حاالت
انتهاكات حقوق الإن�سان و�إجراء التق�صي الالزم وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات
التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك
اجلهات وردود فعلها.
ثامنا :االخت�صا�صات �شبه الق�ضائية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان
3333منحت "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ( 62 )SCAامل�ؤ�س�سات الوطنية
حلقوق الإن�سان "� ...سلطة تلقي وبحث ال�شكاوى وااللتما�سات املتعلقة بحاالت فردية ،وميكن عر�ض
الق�ضايا عليها بوا�سطة الأف��راد �أو ممثليهم �أو �أط��راف ثالثة �أو منظمات غري حكومية �أو نقابات �أو
غريها من الهيئات التمثيلية" ، 63م�شرية �إىل �أنه ولغر�ض متكني امل�ؤ�س�سات الوطنية من النهو�ض بتلك
االخت�صا�صات �شبه الق�ضائية �أن تكون لها والية التما�س الت�سوية الودية عن طريق امل�صاحلة �أو �إخطار
مقدمي االلتما�س بحقوقه�� وال �سيما ب�سبل االنت�صاف املتاحة وتي�سر الو�صول �إليها واال�ستماع �إىل �أي �شكاوى
�أو التما�سات �أو �إحالتها �إىل �أي من ال�سلطات املخت�صة مع تقدمي التو�صيات املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن.
3434وقد تناولت �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014تلك ال�سلطات �شبه الق�ضائية يف املادة رقم ( )12يف فقراتها
(هـ ،و ،ز) �أن للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها اخت�صا�صا يف ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان،
و�إجراء التق�صي الالزم ،مع توجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها وتقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات
الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود فعلها،
وتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى �إحالته منها �إىل جهات
االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على
اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية� ،إىل جانب القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�صول
املتبعة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور
ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان ،وهو الأمر الذي
يتفق مع املقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن �إعماال لدورها يف حماية حقوق الإن�سان.
62املالحظة العامة (م ع )10 - 2اللوائح الإدارية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان � -ص .139
63مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -مبادئ �إ�ضافية ب�ش�أن مركز اللجان ذات االخت�صا�صات �شبه الق�ضائية � -ص .7
47