‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪�2323‬أما يف �ش�أن املجال املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬فقد �صدر عن جمل�س املفو�ضني القرار رقم (‪)13‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2014‬باعتماد الالئحة املالية والإدارية للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬حيث ت�ضمنت كل امل�سائل‬ ‫ذات ال�صلة بتنظيم ال�ش�أن املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة الوطنية وفق �أحدث طرائق الإدارة املالية واملحا�سبية‬ ‫املعا�صرة‪ ،‬بغر�ض حتديد ال�سيا�سات والإج��راءات املالية واملحا�سبية والإداري��ة املتعلقة ب�أموال و�أ�صول‬ ‫التزامات امل�ؤ�س�سة املالية والرقابة عليها‪.‬‬ ‫‪2424‬حيث �شملت الالئحة الأحكام املتعلقة مبيزانية امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬والإجراءات ام��تبعة يف �إعدادها واحل�ساب‬ ‫امل�صريف اخلا�ص بها‪ ،‬واملو�ضوعات ذات ال�صلة باملدفوعات والإي��رادات وامل�شرتيات‪ ،‬واملوجودات الثابتة‬ ‫واملنقولة منها‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة وال�صالحيات املالية لت�صريح �صرف امل�ستندات‬ ‫املالية واملحا�سبية لها‪ .‬كما مل تغفل الالئحة عن الإقرار �صراحة �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة مواردها املالية‬ ‫والتحكم فيها با�ستقاللية تامة‪ ،‬مع خ�ضوع ح�ساباتها لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية‪� ،‬إىل جانب تعيني‬ ‫مدقق مايل داخلي �أو خارجي للقيام بعملية التدقيق على الإجراءات املالية واملحا�سبية والإدارية كافة‪.‬‬ ‫‪2525‬وا�ستكماال لتلك اللوائح فقد �صدر عن جمل�س املفو�ضني القرار رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�ش�أن اعتماد الالئحة‬ ‫اخلا�صة بتقنية املعلومات للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لتنظم جميع امل�سائل املتعلقة بنظم وتقنية‬ ‫املعلومات‪ ،‬حيث ت�ضمنت وب�شكل عام الأحكام املتعلقة بال�سيا�سة العامة لأمن املعلومات الإلكرتونية يف‬ ‫النظام املعلوماتي للم�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬وامل�سائل املتعلقة بتنظيمها و�إجراءات الو�صول �إليها وعملية التحكم‬ ‫فيها‪ ،‬وحمايتها‪ ،‬كما ت�ضمنت الالئحة �آلية عمل الن�سخ االحتياطية للبيانات وا�ستعادتها واالحتفاظ بها‪� ،‬إىل‬ ‫جانب بيان النظم املتعلقة ب�سيا�سة احلماية من الربامج ال�ضارة‪.‬‬ ‫�سابعا‪ :‬امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بو�صفها �آليات وقائية‬ ‫‪2626‬ملا كان للم�ؤ�س�سات الوطنية ووفقا ملا اقرته "مبادئ باري�س" دور يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مع‬ ‫منحها والية املواءمة بني ت�شريعاتها ونظمها وممار�ستها الوطنية وال�صكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫�إىل جانب دورها يف ت�شجيع الدول على الت�صديق على تلك ال�صكوك �أو االن�ضمام �إليها وكفالة تنفيذها‪ ،‬كما‬ ‫منحتها تلك املبادئ دورا يف امل�ساهمة يف �إعداد التقارير التي ينبغي للدول تقدميها �إىل هيئات وجلان الأمم‬ ‫املتحدة‪ ،‬و�إىل امل�ؤ�س�سات الإقليمية عمال بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪2727‬ف�إن بع�ض ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان قد �أوجبت على الدول الأطراف فيها �إن�شاء �آلية وقائية وطنية‪،‬‬ ‫ومثالها ما �أقره الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو‬ ‫العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من �ضرورة �إن�شاء نظام قوامه وجود زيارات منتظمة ت�ضطلع بها‬ ‫هيئات دولية "اللجنة الفرعية ملناه�ضة التعذيب ‪ "SPT‬و�أخرى وطنية م�ستقلة "الآليات الوطنية الوقائية‬ ‫‪� "NPM‬إىل الأماكن التي ُيحرم فيها الأ�شخا�ص من حرياتهم‪ ،‬بغية منع التعذيب وغريه من �ضروب �سوء‬ ‫‪45‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3