‫‪ .7‬اجلدير بالتنويه �أن جلان الإ�شراف على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب قد توزعت على املحافظات الأربع يف اململكة‪،‬‬ ‫كالآتي‪ :‬جلنة حمافظة العا�صمة ومقرها مدر�سة خولة الثانوية للبنات‪ ،‬وجلنة حمافظة املحرق ومقرها مدر�سة الهداية‬ ‫اخلليفية الثانوية للبنني‪ ،‬وجلنة املحافظة ال�شمالية ومقرها مدر�سة مدينة حمد االبتدائية للبنات‪ ،‬وجلنة املحافظة‬ ‫اجلنوبية ومقرها مدر�سة امل�ستقبل االبتدائية للبنات‪.‬‬ ‫‪ .8‬وقد �أورد القانون �شروطا و�ضوابط يجب على اللجان الإ�شرافية التقيد بها عند �إعداد جداول الناخبني للدوائر االنتخابية‬ ‫الواقعة يف نطاق اخت�صا�صها‪ ،‬حيث بينت املادة رقم (‪ )8‬من القانون �أعاله وجوب‪� - 1“ :‬أن تكون اجلداول برتتيب‬ ‫حروف الهجاء من واقع ال�سجالت وامل�ستندات الر�سمية‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع �إدارة ال�سجل ال�سكاين باجلهاز املركزي‬ ‫للإح�صاء‪� - 2 .‬أن ت�شمل اجلداول على �أ�سماء الناخبني ممن تتوافر فيهم ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية‬ ‫من هذا القانون وير��عى يف ذلك امل�شاركة �ساب ًقا يف العملية االنتخابية من واقع ال�سجالت‪ ،‬على �أال يكون الناخب‬ ‫حمرومًا �أو معف ًيا من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وقت �إعداد اجلداول �أو خالل املدة املحددة لت�صحيحها‪ .‬ويكون‬ ‫القيد �شاملاً ا�سم الناخب ورقمه ال�شخ�صي وحمل �إقامته العادية‪� - 3 .‬إعداد اجلداول لكل دائرة من ن�سختني‬ ‫يوقع عليهما رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة و�أمني �سر بها‪ ،‬وحتتفظ اللجنة بن�سخة‪ ،‬وت�سلم‬ ‫الثانية �إىل وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف‪ُ - 4 .‬تعر�ض ملدة �سبعة �أيام يف كل دائرة انتخابية �أ�سماء‬ ‫الناخبني بها يف املقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف وذلك قبل خم�سة‬ ‫و�أربعني يومًا على الأقل من امليعاد املحدد لإجراء االنتخاب”‪.‬‬ ‫‪�  .9‬إىل جانب ذلك �أقرت املادة رقم (‪ )11‬من ذات القانون �أنه‪“ :‬ال يجوز �إدخال �أي تعديل على جداول الناخبني‬ ‫بعد الدعوة �إىل اال�ستفتاء �أو االنتخاب‪� ،‬إال فيما يتعلق بت�صحيح يف اجلداول‪ ،‬تنفي ًذا للقرارات والأحكام ال�صادرة‬ ‫يف الطعون اخلا�صة بالقيد فيها‪� ،‬أو بنا ًء على الإبالغات ب�صدور �أحكام �أو قرارات نهائية ت�ؤدي �إىل احلرمان من‬ ‫مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية”‪.‬‬ ‫‪� .10‬أما ب�ش�أن �آلية اعرتا�ض الناخبني ملن مل يرد ا�سمه يف تلك اجلداول املخ�ص�صة لهم‪ ،‬فقد ر�سمت املادة رقم (‪ )12‬من‬ ‫القانون �أعاله ال�سبيل الإجرائي املنظم لهذا االعرتا�ض‪ ،‬مقررة �أنه‪ “ :‬لكل من مل يدرج ا�سمه يف جدول الناخبني‬ ‫�أو حدث خط�أ يف البيانات اخلا�صة بقيده فيها �أن يطلب من جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب‬ ‫املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون قيد ا�سمه �أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بقيده‪ ،‬ولكل من زالت‬ ‫عنه املوانع بعد حترير اجلدول‪� ،‬أن يطلب �إدراج ا�سمه �أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بالقيد‪ .‬ولكل ناخب �أُدرج ا�سمه‬ ‫يف �أحد جداول الناخبني‪� ،‬أن يطلب �إدراج ا�سم من �أُهمل �إدراج ا�سمه بغري وجه حق‪� ،‬أو ُحذف ا�سم من �أُدرج بغري حق‪،‬‬ ‫�أو ت�صحيح البيانات اخلا�صة بالقيد‪ ،‬وذلك بالن�سبة جلدول الدائرة االنتخابية املدرج ا�سم الطالب فيه‪ .‬ويقدم‬ ‫طلب القيد �أو الت�صحيح خالل مدة عر�ض اجلداول‪ .‬وت�صدر اللجنة قرا ًرا يف الطلب خالل ثالثة �أيام من تاريخ‬ ‫‪78‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3