‫يف الدائرة االنتخابية طب ًقا ملا هو ثابت يف بطاقته ال�سكانية‪ ،‬ويف حالة �إقامته يف اخلارج يكون �آخر حمل �إقامة له‬ ‫يف مملكة البحرين هو دائرته االنتخابية‪ ،‬ف�إن مل يكن له حمل �إقامة يف اململكة فيعتد يف هذه احلالة مبحل �إقامة‬ ‫عائلته”‪.‬‬ ‫‪ .3‬وقد ا�ستثنى القانون بع�ض الفئات من مبا�شرة حق االنتخاب وحرمهم منه‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )3‬من ذات القانون‬ ‫�أعاله على �أنه‪“ :‬يُحرم من مبا�شرة حق االنتخاب‪ - 1 :‬املحكوم عليه بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف‬ ‫�أو الأمانة حتى يرد �إليه اعتباره‪ -2 .‬املحكوم عليه باحلب�س يف �إحدى اجلرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وذلك ما مل يكن احلكم موقو ًفا تنفيذه �أو كان ملحكوم عليه قد رد �إليه اعتباره‪ .‬ومينع من الرت�شيح‬ ‫ملجل�س النواب كل من‪ - 1:‬املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى و�إن �صدر ب�ش�أنه عفو خا�ص عن العقوبة �أو رد �إليه‬ ‫اعتباره‪ - 2 .‬املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم العمدية ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر حتى و�إن �صدر ب�ش�أنه عفو‬ ‫خا�ص عن العقوبة‪ ،‬وذلك ملدة ع�شر �سنوات تبد�أ من اليوم التايل لتاريخ تنفيذ العقوبة �أو �سقوطها �أو من تاريخ‬ ‫اً‬ ‫م�شمول بوقف التنفيذ”‪.‬‬ ‫الذي ي�صبح فيه احلكم نهائ ًّيا �إذا كان‬ ‫‪  .4‬وقد �أعطى القانون يف املادة رقم (‪ )4‬منه‪ ،‬م�سئولية للنيابة العامة يف �إبالغ وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف‬ ‫بالأحكام النهائية التي يرتتب عليها احلرمان من مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية خالل خم�سة ع�شر يو ًما من التاريخ الذي‬ ‫ي�صبح فيه احلكم نهائ ًّيا‪ ،‬و�أردفت املادة رقم (‪ )6‬من ذات القانون لتق�ضي ب�أنه ُيقيد يف جداول الناخبني كل مواطن له‬ ‫حق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪  .5‬و�أ�سند القان��ن يف املادة رقم (‪ )7‬منه‪ ،‬مهمة �إعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها‪ ،‬والنظر يف‬ ‫االعرتا�ضات والطلبات �إىل جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب‪ ،‬كما حددت ذات املادة عدد �أع�ضائها‬ ‫و�شروط ع�ضويتها وطريقة التعيني فيها‪ ،‬حيث ن�صت على �أنه‪ُ “ :‬ت�شكل يف كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل‬ ‫وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف جلنة ت�سمى “جلنة الإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب” تتكون من رئي�س‬ ‫من اجلهاز الق�ضائي �أو القانوين يف اململكة وع�ضوين يتوىل �أحدهما �أمانة ال�سر‪ .‬وتتوىل هذه اللجنة القيام ب�إعداد‬ ‫جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها و�إعداد ك�شوف املر�شحني‪ ،‬والنظر يف الطلبات واالعرتا�ضات‬ ‫املتعلقة ب�أي �إجراء �أو قرار ي�صدر عنها‪ ،‬وبوجه عام تخت�ص بالإ�شراف على �سالمة اال�ستفتاء �أو انتخاب �أع�ضاء‬ ‫جمل�س النواب يف نطاق اخت�صا�صها”‪.‬‬ ‫‪َ  .6‬‬ ‫وتنفيذا حلكم املادة رقم (‪ )7‬املنوه بها �أعاله‪ ،‬جاء قرار وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف رقم (‪ )81‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫بت�شكيل جلان الإ�شراف على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب‪ ،‬واالخت�صا�صات املنوطة بها وال�سيما تلك املتعلقة‬ ‫ب�إعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�صها و�إعداد ك�شوف املر�شحني‪ ،‬والنظر يف الطلبات واالعرتا�ضات‬ ‫املتعلقة ب�أي �إجراء �أو قرار ي�صدر عنها‪.‬‬ ‫‪77‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3