‫(ب) ح�ضور جل�سات املحاكمات للت�أكد من �ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫‪.20‬‬ ‫يف ذات ال�سياق املتعلق بحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ح�ضرت امل�ؤ�س�سة عددًا من جل�سات املحاكمات‪ ،‬منها (‪ )5‬خم�س‬ ‫ جل�سات ملتهم يف ق�ضية امل�سا�س بالدين و�إ�ساءة ا�ستعمال و�سائل االت�صال‪ ،‬وعدد (‪ )5‬خم�س جل�سات حماكمة ملتهمة‬ ‫ يف ق�ضية القذف عل ًنا ون�شر �أخبار كاذبة و�إ�ساءة ا�ستعمال و�سائل االت�صال‪� ،‬إىل جانب ح�ضور (‪ )22‬اثنتني وع�شرين‬ ‫ جل�سة حماكمة ملتهمني يف ق�ضية قتل �شرطي وال�شروع يف قتل �آخرين من �أفراد ال�شرطة من خالل تنفيذ تفجري �إرهابي‬ ‫ وذلك �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية‪ ،‬حيث �سبق �أن �صدر يف مواجهتهما حكم نهائي بات بعقوبة الإعدام‪،‬‬ ‫ �إال �أن حمكمة التمييز قد �أحالت الق�ضية �إىل حمكمة اال�ستئناف لتنظر فيها من جديد بعد قبولها طل ًبا لإعادة النظر‬ ‫ املقدم من النيابة العامة عملاً بالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬كما ح�ضرت امل�ؤ�س�سة جل�سة نظر ا�ستبدال‬ ‫ عقوبة ال�سجن يف ق�ضية �شخ�ص متهم بن�شر مدونات على ح�سابه ب�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي (تويرت)‪ ،‬وجل�سة‬ ‫ �أخرى ملتهمة مبخالفة �شروط الإقامة امل�شروعة باململكة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ح�ضور امل�ؤ�س�سة جلل�سات بع�ض املحاكمات‬ ‫ الأخرى اجلنائية‪ ،‬املدنية‪ ،‬والعمالية‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫ويهدف ح�ضور امل�ؤ�س�سة جلل�سات املحاكمات لغر�ض االطالع والتحقق من �صحة الإجراءات الق�ضائية وتوفري �ضمانات‬ ‫ املحاكمة العادلة يف حماكمة املتهمني‪ ،‬و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أن �إجراءات املحكمة املخت�صة وتعاملها مع �سري املحاكمة يف‬ ‫ الق�ضايا التي ح�ضرتها قد ُروعيت فيها املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان وال�ضوابط القانونية املقررة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫ تفعيل �ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬حيث كانت اجلل�سة علنية‪ ،‬ومت ال�سماح لهيئة الدفاع باحل�ضور و�س�ؤال ال�شهود‪ ،‬كما‬ ‫ مت اال�ستماع لطلباتهم و�أقوالهم‪� ،‬إىل جانب ال�سماح للمتهمني باحلديث �أمام املحكمة‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫ وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة كذلك �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معيا ًرا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان‪ ،‬يهدف‬ ‫ �إىل حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية‪ ،‬وركيزة جوهرية من‬ ‫ ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف ال�صكوك الدولية بد ًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ ن�صت املادة‬ ‫ رقم (‪ )11/1‬منه على �أن‪ ...“ :‬ت�ؤمن له (�أي اخل�صم) فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه”‪ ،‬وتاله العهد الدويل‬ ‫ اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة رقم (‪ -14/3‬ب) منه على‪�“ :‬أن يُعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما‬ ‫ يكفيه لإعداد دفاعه ‪ ،”...‬وجاء د�ستور مملكة البحرين لي�ؤكد � ً‬ ‫أي�ضا حق الدفاع يف املادة رقم (‪/20‬ج) التي ن�صت‬ ‫ على �أن “‪ ...‬ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع ‪.”...‬‬ ‫ت�صنيف ح�ضور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫جلل�سات املحاكمات ح�سب نوع الق�ضايا لعام ‪2019‬‬ ‫قضايا جنائية‬ ‫قضايا مدنية (إدارية)‬ ‫اجملموع‬ ‫جلسة ‪33‬‬ ‫جلستان‬ ‫‪ 35‬جلسة‬ ‫‪89‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3