(ب) ح�ضور جل�سات املحاكمات للت�أكد من �ضمانات املحاكمة العادلة
.20
يف ذات ال�سياق املتعلق بحماية حقوق الإن�سان ،ح�ضرت امل�ؤ�س�سة عددًا من جل�سات املحاكمات ،منها ( )5خم�س
جل�سات ملتهم يف ق�ضية امل�سا�س بالدين و�إ�ساءة ا�ستعمال و�سائل االت�صال ،وعدد ( )5خم�س جل�سات حماكمة ملتهمة
يف ق�ضية القذف عل ًنا ون�شر �أخبار كاذبة و�إ�ساءة ا�ستعمال و�سائل االت�صال� ،إىل جانب ح�ضور ( )22اثنتني وع�شرين
جل�سة حماكمة ملتهمني يف ق�ضية قتل �شرطي وال�شروع يف قتل �آخرين من �أفراد ال�شرطة من خالل تنفيذ تفجري �إرهابي
وذلك �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية ،حيث �سبق �أن �صدر يف مواجهتهما حكم نهائي بات بعقوبة الإعدام،
�إال �أن حمكمة التمييز قد �أحالت الق�ضية �إىل حمكمة اال�ستئناف لتنظر فيها من جديد بعد قبولها طل ًبا لإعادة النظر
املقدم من النيابة العامة عملاً بالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ش�أن ،كما ح�ضرت امل�ؤ�س�سة جل�سة نظر ا�ستبدال
عقوبة ال�سجن يف ق�ضية �شخ�ص متهم بن�شر مدونات على ح�سابه ب�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي (تويرت) ،وجل�سة
�أخرى ملتهمة مبخالفة �شروط الإقامة امل�شروعة باململكة ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور امل�ؤ�س�سة جلل�سات بع�ض املحاكمات
الأخرى اجلنائية ،املدنية ،والعمالية.
.21
ويهدف ح�ضور امل�ؤ�س�سة جلل�سات املحاكمات لغر�ض االطالع والتحقق من �صحة الإجراءات الق�ضائية وتوفري �ضمانات
املحاكمة العادلة يف حماكمة املتهمني ،و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أن �إجراءات املحكمة املخت�صة وتعاملها مع �سري املحاكمة يف
الق�ضايا التي ح�ضرتها قد ُروعيت فيها املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان وال�ضوابط القانونية املقررة ،بالإ�ضافة �إىل
تفعيل �ضمانات املحاكمة العادلة ،حيث كانت اجلل�سة علنية ،ومت ال�سماح لهيئة الدفاع باحل�ضور و�س�ؤال ال�شهود ،كما
مت اال�ستماع لطلباتهم و�أقوالهم� ،إىل جانب ال�سماح للمتهمني باحلديث �أمام املحكمة.
.22
وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة كذلك �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معيا ًرا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،يهدف
�إىل حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية ،وركيزة جوهرية من
ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف ال�صكوك الدولية بد ًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،إذ ن�صت املادة
رقم ( )11/1منه على �أن ...“ :ت�ؤمن له (�أي اخل�صم) فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” ،وتاله العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة رقم ( -14/3ب) منه على�“ :أن يُعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما
يكفيه لإعداد دفاعه ،”...وجاء د�ستور مملكة البحرين لي�ؤكد � ً
أي�ضا حق الدفاع يف املادة رقم (/20ج) التي ن�صت
على �أن “ ...ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع .”...
ت�صنيف ح�ضور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
جلل�سات املحاكمات ح�سب نوع الق�ضايا لعام 2019
قضايا جنائية
قضايا مدنية (إدارية)
اجملموع
جلسة 33
جلستان
35جلسة
89