‫‪.28‬‬ ‫يف حني ن�صت املادة (‪ )372‬كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن‬ ‫ خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألفي دينار من ف�ض ر�سالة �أو برقية بغري ر�ضا من �أر�سلت �إليه‪ .‬ويعاقب اجلاين باحلب�س �أو‬ ‫ بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا �أف�شى الر�سالة �أو الربقية لغري‬ ‫ من وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من �ش�أن ذلك �إحلاق �ضرر بالغري”‪.‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫وخل�صت امل�ؤ�س�سة يف ر�أيها اال�ست�شاري �إىل �أنها تتفق مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون بتعديل‬ ‫ �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬كونه يغ��ي حاالت مل يتناولها القانون‬ ‫ النافذ‪ ،‬وم�شددًا العقوبة املقررة على مرتكبها‪ ،‬وهي حاالت جديرة باحلماية القانونية يف �ش�أن احرتام وحماية احلياة‬ ‫ اخلا�صة والعائلية للأفراد‪.‬‬ ‫‪58‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3