‫‪.17‬‬ ‫ وما جاء يف ن�ص املادة رقم (‪ )21‬مكر ًرا (ب) من امل�شروع بقانون من �أن “يتم ال�صلح املن�صو�ص عليه يف املادة‬ ‫ ال�سابقة مبوجب �إقرار بامل�س�ؤولية مدون مبح�ضر �صلح كتابي موقع عليه من �أطرافه �أمام اجلهة الأمنية املخت�صة‪� ،‬أو‬ ‫ النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة �أو قا�ضي تنفيذ العقاب بح�سب الأحوال‪ ،‬ويف احلالة الأوىل يُعتمد املح�ضر من‬ ‫ النيابة العامة‪ .‬ويرتتب على الت�صالح �أو ال�صلح املن�صو�ص عليه يف املادتني ال�سابقتني انق�ضاء الدعوى اجلنائية يف‬ ‫ً‬ ‫ارتباطا ال يقبل التجزئة بجميع �أو�صافها وكيوفها‬ ‫ اجلرمية حمل الت�صالح �أو ال�صلح واجلرائم الأخرى املرتبطة بها‬ ‫ القانونية �إذا كانت العقوبة املقررة لها �أخف من عقوبة اجلرمية حمل الت�صالح �أو ال�صلح‪ ،‬وال �أثر للعدول عن الت�صالح‬ ‫ �أو ال�صلح على انق�ضاء الدعوى اجلنائية‪ .‬وال يكون للت�صالح �أو ال�صلح �أثر على احلقوق املدنية‪ .‬و�إذا تعدد املجني‬ ‫ عليهم ال ينتج ال�صلح �أث ًرا �إال �إذا �صدر عنهم جمي ًعا‪ ،‬و�إذا تعدد املتهمون ف�إنه يجب �أن ي�شملهم جمي ًعا‪ .‬ويجوز الت�صالح‬ ‫ �أو ال�صلح بعد �صدور احلكم البات وفق ال�شروط املقررة عند �إجرائه يف مرحلة املحاكمة م�ضافا �إليها �سداد املتهم‬ ‫ قيمة ر�سوم وم�صاريف الدعوى‪ ،‬ويتم الإقرار به �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب ويُ�صدر يف هذه احلالة �أم ًرا بوقف تنفيذ‬ ‫ العقوبة املق�ضي بها‪ ،‬وت�سري يف �ش�أنه الأحكام املقررة يف القانون ب�ش�أن وقف تنفيذ العقوبة”‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫ فقد اتفقت امل�ؤ�س�سة مع �أحكام املواد �أرقام (‪ )21‬مكر ًرا‪ ،‬و(‪ )21‬مكر ًرا (�أ)‪ ،‬و(‪ )21‬مكر ًرا (ب) كما وردت يف‬ ‫ م�شروع القانون‪ ،‬كونها تن�سجم وامل�سلك القائم على احلد من العقوبات ال�سالبة للحرية وال�سري نحو بدائل �أخرى عن‬ ‫ الدعوى اجلنائية‪ ،‬ح�سبما جاءت به ال�صكوك الدولية والإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫ ن�صت املادة رقم (‪ )226‬مكر ًرا من امل�شروع بقانون على �أنه «يف حال االعرتاف الكامل باجلرم يف مواد اجلنح يجوز‬ ‫ للمتهم �إبداء الرغبة �أمام النيابة العامة �أو املحكمة ح�سب الأحوال يف �إجراء حماكمة عاجلة‪ .‬وللنيابة العامة �أن حتدد‬ ‫ جل�سة لنظر هذه الدعوى خالل ثالثة �أيام‪ .‬ويف حالة قبول املحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة‬ ‫ املقررة للجرمية �إىل ما ال يزيد على ن�صف حدها الأق�صى و�إذا كان للعقوبة حد �أدنى خا�ص نزلت العقوبة بحديها �إىل‬ ‫ الن�صف‪ ،‬وي�صدر احلكم يف ذات اجلل�سة‪ .‬وللمحكمة �أن تقرر نظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية �إذا عدل املتهم �أو‬ ‫ �أحد املتهمني يف حالة تعددهم عن رغبته �أو اعرتافه الكامل �أو تخلف بنف�سه �أو وكيله بدون عذر عن ح�ضور اجلل�سة‬ ‫ قبل قفل باب املرافعة‪� ،‬أو �إذ�� ر�أت من تلقاء نف�سها عدم �صالحية الدعوى للف�صل فيها بالإجراءات العاجلة»‪ ،‬حيث‬ ‫ خل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع حكم املادة (‪ )226‬مكر ًرا‪ ،‬كما وردت يف م�شروع القانون‪ ،‬وت�ستح�سن‬ ‫ �إ�ضافة �ضمانة قانونية مفادها‪� ،‬أنه يجب على النيابة العامة �أن جتمع الأدلة والقرائن الأخرى‪ ،‬و�أال حتيل الدعوى‬ ‫ اجلنائية �إىل املحكمة �إال بعد اعرتاف املتهم ب�إرادته احلرة ومن دون �إكراه‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫ �أما ب�ش�أن املادة (‪ )280‬مكر ًرا فقد ن�صت على �أنه «لع�ضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل �إ�صدار الأمر‬ ‫ اجلنائي يف اجلنح املعاقب عليها باحلب�س جوازيا مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على �ألف دينار‪،‬‬ ‫ وي�صدر الأمر بالغرامة التي ال تزيد على �ألف دينار ف�ضال عن العقوبات التكميلية والت�ضمينات وما يجب رده‬ ‫ وامل�صاريف‪ ،‬ويكون �إ�صدار الأمر منه وجوب ًّيا يف املخالفات‪ .‬وللمحامي العام �أو رئي�س النيابة املخت�ص يف ظرف ع�شرة‬ ‫ �أيام من تاريخ �صدور الأمر اجلنائي‪� ،‬أن ي�أمر بتعديله �أو �إلغائه وال�سري �أو الت�صرف يف الدعوى بالطرق العادية‪ ،‬وال‬ ‫ يجوز �إعالن الأمر للخ�صوم قبل انق�ضاء هذه املدة‪ .‬وت�سري يف �ش�أن هذا الأمر الأحكام املقررة للأمر ال�صادر من‬ ‫ قا�ضي املحكمة ال�صغرى عدا املادة (‪ )274‬من هذا القانون»‪ ،‬وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل وجوب �إعادة النظر يف حكم املادة‬ ‫ (‪ )280‬مكر ًرا‪ ،‬كما وردت يف م�شروع القانون‪ ،‬كونها مت�س على نحو مبا�شر ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪� ،‬إذ ال يجوز‬ ‫ اجلمع بني �سلطتي التحقيق واالتهام و�سلطة الف�صل يف الدعوى و�إنهائها بوا�سطة الأمر اجلنائي‪ ،‬ذلك �أن مناط �إ�صدار‬ ‫ الأحكام الق�ضائية يجب �أال يكون لغري املحكمة املخت�صة‪.‬‬ ‫‪55‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3