.17
وما جاء يف ن�ص املادة رقم ( )21مكر ًرا (ب) من امل�شروع بقانون من �أن “يتم ال�صلح املن�صو�ص عليه يف املادة
ال�سابقة مبوجب �إقرار بامل�س�ؤولية مدون مبح�ضر �صلح كتابي موقع عليه من �أطرافه �أمام اجلهة الأمنية املخت�صة� ،أو
النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة �أو قا�ضي تنفيذ العقاب بح�سب الأحوال ،ويف احلالة الأوىل يُعتمد املح�ضر من
النيابة العامة .ويرتتب على الت�صالح �أو ال�صلح املن�صو�ص عليه يف املادتني ال�سابقتني انق�ضاء الدعوى اجلنائية يف
ً
ارتباطا ال يقبل التجزئة بجميع �أو�صافها وكيوفها
اجلرمية حمل الت�صالح �أو ال�صلح واجلرائم الأخرى املرتبطة بها
القانونية �إذا كانت العقوبة املقررة لها �أخف من عقوبة اجلرمية حمل الت�صالح �أو ال�صلح ،وال �أثر للعدول عن الت�صالح
�أو ال�صلح على انق�ضاء الدعوى اجلنائية .وال يكون للت�صالح �أو ال�صلح �أثر على احلقوق املدنية .و�إذا تعدد املجني
عليهم ال ينتج ال�صلح �أث ًرا �إال �إذا �صدر عنهم جمي ًعا ،و�إذا تعدد املتهمون ف�إنه يجب �أن ي�شملهم جمي ًعا .ويجوز الت�صالح
�أو ال�صلح بعد �صدور احلكم البات وفق ال�شروط املقررة عند �إجرائه يف مرحلة املحاكمة م�ضافا �إليها �سداد املتهم
قيمة ر�سوم وم�صاريف الدعوى ،ويتم الإقرار به �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب ويُ�صدر يف هذه احلالة �أم ًرا بوقف تنفيذ
العقوبة املق�ضي بها ،وت�سري يف �ش�أنه الأحكام املقررة يف القانون ب�ش�أن وقف تنفيذ العقوبة”.
.18
فقد اتفقت امل�ؤ�س�سة مع �أحكام املواد �أرقام ( )21مكر ًرا ،و( )21مكر ًرا (�أ) ،و( )21مكر ًرا (ب) كما وردت يف
م�شروع القانون ،كونها تن�سجم وامل�سلك القائم على احلد من العقوبات ال�سالبة للحرية وال�سري نحو بدائل �أخرى عن
الدعوى اجلنائية ،ح�سبما جاءت به ال�صكوك الدولية والإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
.19
ن�صت املادة رقم ( )226مكر ًرا من امل�شروع بقانون على �أنه «يف حال االعرتاف الكامل باجلرم يف مواد اجلنح يجوز
للمتهم �إبداء الرغبة �أمام النيابة العامة �أو املحكمة ح�سب الأحوال يف �إجراء حماكمة عاجلة .وللنيابة العامة �أن حتدد
جل�سة لنظر هذه الدعوى خالل ثالثة �أيام .ويف حالة قبول املحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة
املقررة للجرمية �إىل ما ال يزيد على ن�صف حدها الأق�صى و�إذا كان للعقوبة حد �أدنى خا�ص نزلت العقوبة بحديها �إىل
الن�صف ،وي�صدر احلكم يف ذات اجلل�سة .وللمحكمة �أن تقرر نظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية �إذا عدل املتهم �أو
�أحد املتهمني يف حالة تعددهم عن رغبته �أو اعرتافه الكامل �أو تخلف بنف�سه �أو وكيله بدون عذر عن ح�ضور اجلل�سة
قبل قفل باب املرافعة� ،أو �إذ�� ر�أت من تلقاء نف�سها عدم �صالحية الدعوى للف�صل فيها بالإجراءات العاجلة» ،حيث
خل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع حكم املادة ( )226مكر ًرا ،كما وردت يف م�شروع القانون ،وت�ستح�سن
�إ�ضافة �ضمانة قانونية مفادها� ،أنه يجب على النيابة العامة �أن جتمع الأدلة والقرائن الأخرى ،و�أال حتيل الدعوى
اجلنائية �إىل املحكمة �إال بعد اعرتاف املتهم ب�إرادته احلرة ومن دون �إكراه.
.20
�أما ب�ش�أن املادة ( )280مكر ًرا فقد ن�صت على �أنه «لع�ضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل �إ�صدار الأمر
اجلنائي يف اجلنح املعاقب عليها باحلب�س جوازيا مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على �ألف دينار،
وي�صدر الأمر بالغرامة التي ال تزيد على �ألف دينار ف�ضال عن العقوبات التكميلية والت�ضمينات وما يجب رده
وامل�صاريف ،ويكون �إ�صدار الأمر منه وجوب ًّيا يف املخالفات .وللمحامي العام �أو رئي�س النيابة املخت�ص يف ظرف ع�شرة
�أيام من تاريخ �صدور الأمر اجلنائي� ،أن ي�أمر بتعديله �أو �إلغائه وال�سري �أو الت�صرف يف الدعوى بالطرق العادية ،وال
يجوز �إعالن الأمر للخ�صوم قبل انق�ضاء هذه املدة .وت�سري يف �ش�أن هذا الأمر الأحكام املقررة للأمر ال�صادر من
قا�ضي املحكمة ال�صغرى عدا املادة ( )274من هذا القانون» ،وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل وجوب �إعادة النظر يف حكم املادة
( )280مكر ًرا ،كما وردت يف م�شروع القانون ،كونها مت�س على نحو مبا�شر ب�ضمانات املحاكمة العادلة� ،إذ ال يجوز
اجلمع بني �سلطتي التحقيق واالتهام و�سلطة الف�صل يف الدعوى و�إنهائها بوا�سطة الأمر اجلنائي ،ذلك �أن مناط �إ�صدار
الأحكام الق�ضائية يجب �أال يكون لغري املحكمة املخت�صة.
55