‫‪.12‬‬ ‫ وبخ�صو�ص �إ�ضافة فقرة ثالثة �إىل املادة رقم (‪ ،)218‬التي ن�صت “ومع ذلك يجوز للمحكمة يف الأحوال التي ترى‬ ‫ �أنها تقت�ضي نظر الدعوى يف غري ح�ضور املتهم �أن ت�ستخدم و�سائل التقنية ال�سمعية والب�صرية والنقل الأثريي عن‬ ‫ بعد يف مبا�شرة �إجراءات نظر الدعوى مع املتهم و�سماع وم�شاهدة وت�سجيل وعر�ض وقائع اجلل�سة عليه بح�ضور حماميه‬ ‫ يف الأحوال التي ي�ستلزم القانون ذلك‪ ،‬وبح�ضور �أحد �أع�ضاء النيابة العامة”‪ ،‬انتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث‬ ‫ املبد�أ مع ن�ص الفقرة الثالثة من املادة (‪ )218‬كما وردت يف م�شروع القانون‪ ،‬الذي قرر ا�ستعمال و�سائل التقنية‬ ‫ ال�سمعية والب�صرية والنقل الأثريي عن بعد يف مبا�شرة �إجراءات نظر الدعوى مع املتهم‪ ،‬كونه �إجراء يو�صل �إىل العدالة‬ ‫ املن�شودة دومنا �إبطاء �أو ت�أخري‪ ،‬وت�ؤكد �أهمية �أن يقرر ذات الن�ص وعلى نحو �صريح �أحكا ًما قانونية تعزز من �ضمان‬ ‫ متتع املتهم ب�ضمانات املحاكمة العادلة يف الأحوال التي يقت�ضي فيه الأمر اللجوء �إىل تلك الو�سائل احلديثة‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫ وب�ش�أن �إ�ضافة فقرة رابعة �إىل املادة (‪ )227‬من القانون نف�سه‪ ،‬لتن�ص على �أنه “ولها يف جميع الأحوال �أن تقرر من‬ ‫ ترى لزوم �سماع �شهادته و�إذا قررت عدم لزوم �سماع �أي �شاهد وجب عليها �أن تذكر �سبب ذلك يف حكمها”‪ ،‬فقد اتفقت‬ ‫ امل�ؤ�س�سة على �إ�ضافة هذه الفقرة‪ ،‬كونها تتوافق مع �أحكام ال�صكوك الد��لية والإقليمية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫ وب�ش�أن �إ�ضافة فقرة ثانية �إىل املادة (‪ )321‬من ذات القانون حيث ن�صت الفقرة امل�ضافة على �أنه “ولها يف �سبيل‬ ‫ ذلك �أن تخطر اجلهات العامة يف الدولة عدا اجلهات ال�صحية بوقف التعامل مع املحكوم عليه”‪ ،‬حيث ر�أت امل�ؤ�س�سة‬ ‫ الإبقاء على ن�ص املادة (‪ )321‬كما جاءت يف �أ�صل القانون‪ ،‬كونها ت�ضمنت �أحكا ًما كافية لتحقيق ذات الغايات‬ ‫ املن�شودة من الفقرة امل�ضافة للمادة �أعاله‪ ،‬وال تولد �إ�شكالية �أو احتمالية امل�سا�س �أو الت�أثري يف حقوق وحريات من لهم‬ ‫ عالقة �أو �صلة باملحكوم عليه‪ ،‬كون حقوق الإن�سان كتلة واحدة ال تقبل التجزئة‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫ وبخ�صو�ص املادة رقم (‪ )21‬مكر ًرا من امل�شروع بقانون التي ن�صت على �أنه “يجوز فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف‬ ‫ القانون �أن يتم الت�صالح مع املتهم يف املخالفات‪ ،‬وكذلك يف اجلنح التي يعاقب عليها بالغرامة �أو جواز ًّيا باحلب�س‬ ‫ الذي ال يزيد حده الأق�صى على �ستة �أ�شهر‪ ،‬وعلى املتهم الذي يطلب الت�صالح �أن يدفع مبل ًغا مال ًيا يعادل ثلث احلد‬ ‫ الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية‪� ،‬أو احلد الأدنى املقرر لها �أيهما �أكرث �إذا مت ذلك �أمام النيابة العامة قبل �إعالنه‬ ‫ بالتكليف باحل�ضور �أمام املحكمة‪ ،‬و�إذا كان طلبه �أمام املحكمة حتى قبل الف�صل فيها بحكم بات فعليه �أن يدفع مبل ًغا‬ ‫ يعادل ثلثي احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية �أو احلد الأدنى املقرر لها �أيهما �أكرث”‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫كيلهم‬ ‫ وما ن�صت املادة رقم (‪ )21‬مكر ًرا (�أ) من امل�شروع بقانون على �أن “للمجني عليه �أو لوكيله اخلا�ص‪ ،‬ولورثته �أو و‬ ‫ اخلا�ص جمتمعني يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف املواد (‪)385( ،)339( ،)314( ،)305( ،)290‬لفقرتني الأوىل والثانية)‪،‬‬ ‫ (‪ 342‬الفقرتني الأوىل والثانية)‪ 343( ،‬الفقرتني الأوىل والثانية)‪ 361( ،)351( ،‬الفقرة الأوىل)‪ ( ،‬الفقرة الأوىل)‪،‬‬ ‫ (‪ 363‬الفقرة الأوىل)‪ 409( ،)397( ،)395( ،)391( ،)390( ،)386( ،)385( ،)381( ،)372( ،)370( ،‬الفقرة الأوىل)‪،)410( ،‬‬ ‫ (‪ ،)415( ،)413( ،)411‬من قانون العقوبات‪� ،‬أن يطلب �إىل النيابة العامة �أو املحكمة ح�سب احلالة التي عليها‬ ‫ الدعوى �إثبات ُ�صلحه مع املتهم عما ارتكبه من فعل يف حقه”‪.‬‬ ‫‪54‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3