.12
وبخ�صو�ص �إ�ضافة فقرة ثالثة �إىل املادة رقم ( ،)218التي ن�صت “ومع ذلك يجوز للمحكمة يف الأحوال التي ترى
�أنها تقت�ضي نظر الدعوى يف غري ح�ضور املتهم �أن ت�ستخدم و�سائل التقنية ال�سمعية والب�صرية والنقل الأثريي عن
بعد يف مبا�شرة �إجراءات نظر الدعوى مع املتهم و�سماع وم�شاهدة وت�سجيل وعر�ض وقائع اجلل�سة عليه بح�ضور حماميه
يف الأحوال التي ي�ستلزم القانون ذلك ،وبح�ضور �أحد �أع�ضاء النيابة العامة” ،انتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث
املبد�أ مع ن�ص الفقرة الثالثة من املادة ( )218كما وردت يف م�شروع القانون ،الذي قرر ا�ستعمال و�سائل التقنية
ال�سمعية والب�صرية والنقل الأثريي عن بعد يف مبا�شرة �إجراءات نظر الدعوى مع املتهم ،كونه �إجراء يو�صل �إىل العدالة
املن�شودة دومنا �إبطاء �أو ت�أخري ،وت�ؤكد �أهمية �أن يقرر ذات الن�ص وعلى نحو �صريح �أحكا ًما قانونية تعزز من �ضمان
متتع املتهم ب�ضمانات املحاكمة العادلة يف الأحوال التي يقت�ضي فيه الأمر اللجوء �إىل تلك الو�سائل احلديثة.
.13
وب�ش�أن �إ�ضافة فقرة رابعة �إىل املادة ( )227من القانون نف�سه ،لتن�ص على �أنه “ولها يف جميع الأحوال �أن تقرر من
ترى لزوم �سماع �شهادته و�إذا قررت عدم لزوم �سماع �أي �شاهد وجب عليها �أن تذكر �سبب ذلك يف حكمها” ،فقد اتفقت
امل�ؤ�س�سة على �إ�ضافة هذه الفقرة ،كونها تتوافق مع �أحكام ال�صكوك الد��لية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
.14
وب�ش�أن �إ�ضافة فقرة ثانية �إىل املادة ( )321من ذات القانون حيث ن�صت الفقرة امل�ضافة على �أنه “ولها يف �سبيل
ذلك �أن تخطر اجلهات العامة يف الدولة عدا اجلهات ال�صحية بوقف التعامل مع املحكوم عليه” ،حيث ر�أت امل�ؤ�س�سة
الإبقاء على ن�ص املادة ( )321كما جاءت يف �أ�صل القانون ،كونها ت�ضمنت �أحكا ًما كافية لتحقيق ذات الغايات
املن�شودة من الفقرة امل�ضافة للمادة �أعاله ،وال تولد �إ�شكالية �أو احتمالية امل�سا�س �أو الت�أثري يف حقوق وحريات من لهم
عالقة �أو �صلة باملحكوم عليه ،كون حقوق الإن�سان كتلة واحدة ال تقبل التجزئة.
.15
وبخ�صو�ص املادة رقم ( )21مكر ًرا من امل�شروع بقانون التي ن�صت على �أنه “يجوز فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف
القانون �أن يتم الت�صالح مع املتهم يف املخالفات ،وكذلك يف اجلنح التي يعاقب عليها بالغرامة �أو جواز ًّيا باحلب�س
الذي ال يزيد حده الأق�صى على �ستة �أ�شهر ،وعلى املتهم الذي يطلب الت�صالح �أن يدفع مبل ًغا مال ًيا يعادل ثلث احلد
الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية� ،أو احلد الأدنى املقرر لها �أيهما �أكرث �إذا مت ذلك �أمام النيابة العامة قبل �إعالنه
بالتكليف باحل�ضور �أمام املحكمة ،و�إذا كان طلبه �أمام املحكمة حتى قبل الف�صل فيها بحكم بات فعليه �أن يدفع مبل ًغا
يعادل ثلثي احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية �أو احلد الأدنى املقرر لها �أيهما �أكرث”.
.16
كيلهم
وما ن�صت املادة رقم ( )21مكر ًرا (�أ) من امل�شروع بقانون على �أن “للمجني عليه �أو لوكيله اخلا�ص ،ولورثته �أو و
اخلا�ص جمتمعني يف اجلنح املن�صو�ص عليها يف املواد ()385( ،)339( ،)314( ،)305( ،)290لفقرتني الأوىل والثانية)،
( 342الفقرتني الأوىل والثانية) 343( ،الفقرتني الأوىل والثانية) 361( ،)351( ،الفقرة الأوىل) ( ،الفقرة الأوىل)،
( 363الفقرة الأوىل) 409( ،)397( ،)395( ،)391( ،)390( ،)386( ،)385( ،)381( ،)372( ،)370( ،الفقرة الأوىل)،)410( ،
( ،)415( ،)413( ،)411من قانون العقوبات� ،أن يطلب �إىل النيابة العامة �أو املحكمة ح�سب احلالة التي عليها
الدعوى �إثبات ُ�صلحه مع املتهم عما ارتكبه من فعل يف حقه”.
54