‫‪.5‬‬ ‫ حيث ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )60‬يف م�شروع القانون على �أنه‪“ :‬يحظر ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات‬ ‫ وامل�سريات واملظاهرات التي يكون الغر�ض منها �سيا�س ًّيا‪ ،‬كما يحظر �إ�شراكهم �أو ت�شغيلهم يف الدعاية االنتخابية �أو يف‬ ‫ �سائر �إجراءات ومراحل انتخابات جمل�س النواب واملجال�س البلدية بكافة �صورها و�أ�شكالها �إال مبوافقة ويل الطفل �أو‬ ‫ من يقوم مقامه”‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون با�ستبدال املادة‬ ‫ (‪ )60‬من قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ ،2012‬و�أكدت �أهمية وجود ن�ص وا�ضح و�صريح يحظر‬ ‫ ا�ستغالل الأطفال يف جمريات العملية االنتخابية وخالل مراحلها كافة‪ ،‬من دون �إ�سباغ �صفة امل�شروعية لفعل اال�ستغالل‬ ‫ ملجرد موافقة ويل �أمر الطفل �أو من يقوم مقامه‪ ،‬و�أكدت �أهمية ت�ضمني قانون الطفل يف املادة (‪ )69‬منه العقوبات‬ ‫ اجلنائية املنا�سبة واملتدرجة مع الفعل املرتكب‪ ،‬وهو الأمر الذي ي�ستقيم واملقررات الدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع‬ ‫من الأعمال الإرهابية‪ ،‬وا�ستحداث مادة جديدة برقم (‪ 16‬مكر ًرا)‪ ،‬ح�سب ما انتهى �إليه قرار جمل�س النواب‬ ‫‪.7‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة (‪ )2‬من القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ حيث ن�ص البند رقم (‪ )11‬من املادة رقم (‪ )2‬يف م�شروع القانون على‪“ :‬الت�سرت على املتهمني �أو املحكوم عليهم‬ ‫ الهاربني يف ق�ضايا الإرهاب”‪ .‬وقد ُعر�ض هذا امل�شروع بقانون على جمل�س النواب‪ ،‬وانتهى املجل�س يف قراره رقم‬ ‫ (‪ )22‬من دور االنعقاد ال�سنوي العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ‪ -‬اجلل�سة رقم (‪ )10‬بتاريخ ‪ 19‬فرباير‬ ‫ ‪� 2019-‬إىل تعديل م�سمى م�شروع القانون �إىل “م�شروع قانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ )16‬مكر ًرا �إىل القانون رقم‬ ‫ (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية”‪ ،‬و�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ )16‬مكر ًرا‪ ،‬ون�صها‬ ‫ الآتي‪“:‬يعاقب بال�سجن كل من �أخفى مته ًما �أو حمكومًا عليه يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪،‬‬ ‫ مع علمه بذلك‪ .‬وال ي�سري حكم هذه املادة على زوج من �أخفى وال على �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته ومن يف‬ ‫ منزلة ه�ؤالء من الأقارب بحكم امل�صاهرة”‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع ما انتهى �إليه قرار جمل�س النواب ب�ش�أن �إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ )16‬مكر ًرا �إىل‬ ‫ م�شروع القانون‪ ،‬و�أثنت على النهج الإن�ساين املتمثل يف عدم تقرير اجلرمية وعقابها على زوج من �أخفى املتهم �أو‬ ‫ املحكوم عليه‪ ،‬وال على �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته ومن يف منزلة ه�ؤالء من الأقارب بحكم امل�صاهرة‪ ،‬وهو نهج‬ ‫ يتوافق واملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ويراعي الأبعاد الأ�سرية واملجتمعية املحيطة‪.‬‬ ‫ ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬الذي يت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضلاً عن الديباجة‪ ،‬حيث تق�ضي املادة الأوىل‬ ‫ منه ب�إ�ضافة بند جديد برقم (‪� )11‬إىل املادة (‪ )2‬من قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬الذي يهدف �إىل‬ ‫ احلد من ظاهرة الت�سرت على الهاربني يف اجلرائم الإرهابية �سواء كانوا متهمني �أو حمكومني‪ ،‬لغر�ض احليلولة دون‬ ‫ قيامهم بارتكاب جرائم �إرهابية �أخرى �أو �إفالتهم من العقاب‪ ،‬مما ي�سهم يف حفظ وا�ستقرار الأمن يف اململكة‪� .‬أما‬ ‫ املادة الثانية فهي مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪48‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3