.5
حيث ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم ( )60يف م�شروع القانون على �أنه“ :يحظر ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات
وامل�سريات واملظاهرات التي يكون الغر�ض منها �سيا�س ًّيا ،كما يحظر �إ�شراكهم �أو ت�شغيلهم يف الدعاية االنتخابية �أو يف
�سائر �إجراءات ومراحل انتخابات جمل�س النواب واملجال�س البلدية بكافة �صورها و�أ�شكالها �إال مبوافقة ويل الطفل �أو
من يقوم مقامه”.
.6
وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون با�ستبدال املادة
( )60من قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012و�أكدت �أهمية وجود ن�ص وا�ضح و�صريح يحظر
ا�ستغالل الأطفال يف جمريات العملية االنتخابية وخالل مراحلها كافة ،من دون �إ�سباغ �صفة امل�شروعية لفعل اال�ستغالل
ملجرد موافقة ويل �أمر الطفل �أو من يقوم مقامه ،و�أكدت �أهمية ت�ضمني قانون الطفل يف املادة ( )69منه العقوبات
اجلنائية املنا�سبة واملتدرجة مع الفعل املرتكب ،وهو الأمر الذي ي�ستقيم واملقررات الدولية ذات ال�صلة.
ثالثاً :م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة ( )2من القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع
من الأعمال الإرهابية ،وا�ستحداث مادة جديدة برقم ( 16مكر ًرا) ،ح�سب ما انتهى �إليه قرار جمل�س النواب
.7
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون ب�إ�ضافة بند جديد �إىل املادة ( )2من القانون رقم ( )58ل�سنة 2006
.8
حيث ن�ص البند رقم ( )11من املادة رقم ( )2يف م�شروع القانون على“ :الت�سرت على املتهمني �أو املحكوم عليهم
الهاربني يف ق�ضايا الإرهاب” .وقد ُعر�ض هذا امل�شروع بقانون على جمل�س النواب ،وانتهى املجل�س يف قراره رقم
( )22من دور االنعقاد ال�سنوي العادي الأول من الف�صل الت�شريعي اخلام�س -اجلل�سة رقم ( )10بتاريخ 19فرباير
� 2019-إىل تعديل م�سمى م�شروع القانون �إىل “م�شروع قانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( )16مكر ًرا �إىل القانون رقم
( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية” ،و�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( )16مكر ًرا ،ون�صها
الآتي“:يعاقب بال�سجن كل من �أخفى مته ًما �أو حمكومًا عليه يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون،
مع علمه بذلك .وال ي�سري حكم هذه املادة على زوج من �أخفى وال على �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته ومن يف
منزلة ه�ؤالء من الأقارب بحكم امل�صاهرة”.
.9
وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع ما انتهى �إليه قرار جمل�س النواب ب�ش�أن �إ�ضافة مادة جديدة برقم ( )16مكر ًرا �إىل
م�شروع القانون ،و�أثنت على النهج الإن�ساين املتمثل يف عدم تقرير اجلرمية وعقابها على زوج من �أخفى املتهم �أو
املحكوم عليه ،وال على �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته ومن يف منزلة ه�ؤالء من الأقارب بحكم امل�صاهرة ،وهو نهج
يتوافق واملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،ويراعي الأبعاد الأ�سرية واملجتمعية املحيطة.
ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،الذي يت�ألف من مادتني ،ف�ضلاً عن الديباجة ،حيث تق�ضي املادة الأوىل
منه ب�إ�ضافة بند جديد برقم (� )11إىل املادة ( )2من قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،الذي يهدف �إىل
احلد من ظاهرة الت�سرت على الهاربني يف اجلرائم الإرهابية �سواء كانوا متهمني �أو حمكومني ،لغر�ض احليلولة دون
قيامهم بارتكاب جرائم �إرهابية �أخرى �أو �إفالتهم من العقاب ،مما ي�سهم يف حفظ وا�ستقرار الأمن يف اململكة� .أما
املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
48