‫الفرع الأول‬ ‫الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س ال�شورى‬ ‫قدمت امل�ؤ�س�سة ملجل�س ال�شورى خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�س مرئيات ( )‪ ،‬هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫�أو ًال‪ :‬م�شروع قانون بتعديل املادة (‪ )56‬من قانون املرور ال�صادر بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل املادة (‪ )56‬من قانون املرور ال�صادر بقانون رقم (‪)23‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫حيث جاء ن�ص الفقرة ال�سابعة من املادة رقم (‪ )56‬يف م�شروع القانون على النحو الآتي‪“ :‬ويُعفى الأ�شخا�ص ذوو‬ ‫ الإعاقة من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة املن�صو�ص‬ ‫ عليها يف البند (‪ )12‬من املادة (‪ )47‬من هذا القانون‪ ،‬متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة وقت‬ ‫ حترير املخالفة”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أن املقرتح وب�صيغته احلالية ال يحقق مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز‪ ،‬الذي هو ركيزة �أ�سا�سية تقوم‬ ‫ عليها ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان‪ ،‬مبا فيها اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �صدقت عليها‬ ‫ مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ ،2011‬كونه مييز يف الإعفاء من اجلزاءات املقررة بني مراكز‬ ‫ قانونية مت�ساوية‪ ،‬ور�أت �أنه يف حال تطبيق الن�ص الوارد يف امل�شروع بقانون ب�صيغته احلالية �سوف يكون مدعاة‬ ‫ الحتمالية الت�شجيع على خمالفة القانون بحجة عدم وجود مواقف خم�ص�صة �أو �شاغرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪،‬‬ ‫ ��لأمر الذي قد ي�شكل وقوفهم يف غري الأماكن املخ�ص�صة �إعاقة حلركة املرور �أو تعري�ض املركبات وامل�شاة للخطر‪.‬‬ ‫ ل�سنة ‪ ،2014‬الذي يت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضلاً عن الديباجة‪ ،‬حيث ت�ضمنت املادة الأوىل منه �إ�ضافة فقرة �سابعة‬ ‫ �إىل ن�ص املادة (‪ )56‬من قانون املرور‪ ،‬تت�ضمن �إعفاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية‬ ‫ عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة‪ ،‬متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة‬ ‫ وقت حترير املخالفة‪� ،‬أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬م�شروع قانون با�ستبدال املادة (‪ )60‬من قانون الطفل ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )37‬ل�سنة‬ ‫‪( 2012‬املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪.4‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون با�ستبدال املادة (‪ )60‬من قانون الطفل ال�صادر باملر�سوم بقانون‬ ‫ رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪( 2012‬املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)‪ ،‬الذي يت�ألف‬ ‫ من مادتني‪ ،‬ف�ضلاً عن الديباجة‪ ،‬حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال املادة (‪ )60‬من قانون الطفل ال�صادر‬ ‫ بالقانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ ،2012‬لتهدف �إىل حماية الأطفال من اال�ستغالل ال�سيا�سي من خالل حظر �إ�شراكهم �أو‬ ‫ ت�شغيلهم يف الدعاية االنتخابية و�سائر �إجراءات ومراحل انتخابات جمل�س النواب واملجال�س البلدية‪� ،‬أما املادة الثانية‬ ‫ فهي مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫(‪ )10‬قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ر�أيها اال�ست�شاري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق �إىل وزارة الإ�سكان‪ ،‬وجمل�س النواب‪ ،‬وجمل�س ال�شورى‪ ،‬ومن ًعا للتكرار‬ ‫جتدون الر�أي اال�ست�شاري املنوه به �أعاله يف الفرع املتعلق بالآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل احلكومة‪.‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3