دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
.3تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة
التعذيب.
.4إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعأون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،وفقاً للمادتين 12و ،14
أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،جاز للجنة
مناهضة التعذيب ،بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها،
وبعد إتاحة الفرصة للدولة إلبداء حرائها ،إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب.
الجزء الرابع :اآلليات الوقائية الوطنية
المادة ()17
تستبقي كل دولة طرف أو تعيِّن أو تنشئ ،في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا
البروتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه ،حلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب
على المستوى المحلي .واآلليات المنشأة بواسطة وحدات ال مركزية يمكن تعيينها حليات وقائية وطنية
ألغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقاً مع ما ينص عليه من أحكام.
المادة ()18
.1تتكفل الدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي ليليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضالً عن
استقالل العاملين فيها.
.2تتخذ الدول األطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء اآللية الوقائية الوطنية القدرات الالزمة
والدراية المهنية .وتسعى هذه الدول إليجاد توازن بين الجنسين وتمثيل مالئم للمجموعات العرقية
ومجموعات األقلية في البلد.
.3تتعهد الدول األطراف بتوفير الموارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها.
.4تولي الدول األطراف ،عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية ،االعتبار الواجب للمباد المتصلة بمركز
المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
المادة ()19
تمنح اآلل��ات الوقائية الوطنية ،كحد أدنى ،السلطات التالية:
أ .القيام ،على نحو منتظم ،بدراسة معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن االحتجاز على
النحو المحدد في المادة 4بغية القيام ،إذا لزم األمر ،بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب
المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو
78