‫العقوبات القضائية)‪.‬‬ ‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫وهكررذا يتضررح أن المعاملررة تعتبررر (مهينررة) إذا كرران هرردفها األول إذالل الشــخا المعنــي وتحقيــره ومــا أثــرت‪،‬‬ ‫لجهــة النتــائج‪ ،‬تررأثي اًر سررلبياً علررى شخصرريته علررى نحررو يتعررارض مررع المررادة ‪ .3‬غيررر أنرره فرري غيرراب نيررة أكيرردة‬ ‫إلذالل الضحية أو تحقيره‪( ،‬ال يمكن استبعاد إيجاد انتهاك للمادة ‪ 3‬استبعاداً مطلقاً) لجهرة أوضراع االعتقرال‪،‬‬ ‫إذ يجررب ان ينظررر إلررى كررل معاملررة فرري ضرروء جميررع الظررروف والمالبسر ات المحيطررة بهررا وبالضررحية‪ ،‬وينظررر‬ ‫بصفة خا صة لطبيعة العقوبة‪ ،‬ووسيلة وأسلوب تنفيذها وجنس الضحية والظروف الصحية والنفسية المصاحبة‬ ‫له‪.‬‬ ‫ولم يتم الوقوف على أي قرار لمحكمة التمييز االردنية للمقصود بمصطلح التعذيب‪ ،‬بيد أن محكمة التمييز‬ ‫األردنية قضت في العديد من أحكامها‪ :‬أن اعتراف المميزين لدى المحققين من أفراد الضابطة العدلية‪ ،‬لم يتم‬ ‫طواعية وبحرية‪ ،‬واستخدمت ألفاظ متعددة الداللة على ذلك‪ ،‬فاستخدمت لفظ العنف واإلكراه واستخدمت لفظ‬ ‫التعذيب‪ ،‬والضرب‪ ،‬دون أن تبين أو تضع ضابطاً معيناً أو معيا اًر للتمييز بين العنف والتعذيب‪ ،‬حيث قضت‬ ‫محكمة التمييز األردنية أيضا بأنه‪" :‬إذا لم يصدر اعتراف المميزين لدى المحققين من أفراد الضابطة العدلية‪،‬‬ ‫طواعية وبحرية‪ ،‬وانما أخذ بالعنف واإلكراه وهذا ثابت من التقارير الطبية المعطاة بحقهم من قبل األطباء‬ ‫بناء على إحالتهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة‪ ،‬وقد بين األطباء فيها حثار الضرب والعنف‬ ‫الشرعيين‪ً ،‬‬ ‫وتضمنت التقارير الطبية إثبات حالة اإلصابات الالحقة بالمميزين‪ ،‬كالً على حدة‪ ،‬ومواضيعها‪ ،‬وأشكالها‪،‬‬ ‫وأبعادها‪ ،‬وألوانها‪ ،‬وأعمارها‪ ،‬وطبي��ة األداة الناجمة عنها اإلصابة‪ ،‬وقد حصلت للمميزين خالل الفترة الزمنية التي‬ ‫قبض فيها على المميزين‪ ،‬وأثناء وجودهم بالحجز لدى مكافحة المخدرات‪ ،‬وقد شهد األطباء على مضامين هذه‬ ‫التقارير وأكدوا أن اإلصابات كانت ناتجة عن أجسام صلبة راضة‪ ،‬مما يجعل األقوال واإلفادات التحقيقية وليدة‬ ‫إكراه ونتيجة ضرب وال يمكن االعتماد عليها في تجريم المتهمين" (‪ ،)16‬كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنه‪:‬‬ ‫"إذا توصلت محكمة الموضوع إلى أن اعتراف المتهم لدى الشرطة‪ ،‬أخذ في ظروف توجب الشبهة في صحتها‪،‬‬ ‫وأثناء ما كانت حثار الضرب والتعذيب بادية عليه فشن من حق المحكمة أن ال تأخذ بهذا االعتراف"(‪.)17‬‬ ‫)‪ (16‬تمييز جزاء رقم ‪ 2003/1513‬تاريخ ‪2004/5/4‬م منشورات مركز عدالة‪ ،‬وكذلك تمييز جزاء رقم ‪ 2003/820‬تاريخ‬ ‫‪ 2003/11/23‬منشورات مركز عدالة‪ ،‬وكذلك تمييز جزاء رقم ‪ 1998/256‬تاريخ ‪ ،1998/5/19‬مجلة نقابة المحامين‪،‬‬ ‫سنة ‪ ،1998‬صفحة ‪2765‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3