‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪ .4‬يبدأ نفاذ االنضمام بشيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بشيداع‬ ‫كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام‪.‬‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫‪ .1‬يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام لدى األمين‬ ‫العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام‬ ‫العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثالثين من تاريخ‬ ‫إيداع صك تصديقها أو انضمامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول االتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات‪.‬‬ ‫المادة (‪)30‬‬ ‫ال تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول األطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات‬ ‫ال ّ‬ ‫أماكن االحتجاز وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك االتفاقيات اإلقليمية‬ ‫على التشأور والتعأون من أجل تفادي االزدواج والتعزيز الفعال ألهداف هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫ال تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات األطراف باتفاقيات جنيف األربع المؤرخة ‪ 12‬حب‪/‬أغسطس‬ ‫‪ 1949‬وبروتوكوليها اإلضافيين المؤرخين ‪ 8‬حزيران‪/‬يونيه ‪ ،1997‬وال تمس إمكانية أن تأذن أي دولة‬ ‫طرف للجنة الصليب األحمر الدولية بزيارة أماكن االحتجاز في الحاالت غير المشمولة بالقانون‬ ‫اإلنساني الدولي‪.‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫‪ .1‬ألية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى األمين‬ ‫العام لألمم المتحدة الذي يبل فيما بعد سائر الدول األطراف في هذا البروتوكول وفي االتفاقية بذلك‪.‬‬ ‫ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي األمين العام اإلخطار‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل‬ ‫أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض‪ ،‬أو تجاه اإلجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية‬ ‫‪81‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3