دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
الفصل األول :الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة في المواثيق الدولية
حظي موضوع مناهضة التعذيب بشهتمام دولي ،وبرز ذلك بمناهضة التعذيب من خالل المؤتمرات الدولية
التي عقدت بين الدول ،واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول واجمعت هذه المؤتمرات واالتفاقيات
على تحريم التعذيب لما يمثله من إمتهان للكرامة اإلنسانية ،ونلقي الضوء في هذا الفصل على أهم المؤتمرات
واإلعالنات والمواثيق الدولية لمناهضة التعذيب وسيتم الحديث عن مفهوم التعذيب والمعاملة الالإنسانية
والمهينة والقاسية.
أوالً :المواثيق واالعالنات الدولية
ضمنت المواثيق الدولية على عدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب ،ونبين أهم هذه اإلعالنات والمواثيق
الدولية:
✓ إذ جاء في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان 2على أنه" :ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة" وجاء في المادة ()8منه " :لكل شخص حق
اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي
يمنحها إياه الدستور أو القانون" 3.وجاء في المادة ( )7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية على أنه" :ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطّة
بالكرامة ،وعلى وجه الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه
الحر".
4
✓ وجاءت إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة سنة 1984لتقدم حماية خاصة لضحايا التعذيب وتفرض العديد من االلتزامت على الدولة
المصادقة عليها إذ تقع هذه االتفاقية في ديباجة وثالث وثالثون مادة ،بينت االلتزامات الواجبة على
الدول األطراف إتخاذها لحماية حق المتهم في السالمة الجسدية وهي:
- 2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام:1948
- 3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966
- 4وعرفت المادة االولى من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
الحاطة بالكرامة لسنة 1975التعذيب ،وكذلك حددت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بشنفاذ القانون .اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة
في 17كانون األول 1979واجبات الموظف العام اثناء تأديته لوظيفته ،
7