‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية‬ ‫أو الالإنسانية أو المهينة في المواثيق الدولية‬ ‫حظي موضوع مناهضة التعذيب بشهتمام دولي‪ ،‬وبرز ذلك بمناهضة التعذيب من خالل المؤتمرات الدولية‬ ‫التي عقدت بين الدول‪ ،‬واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول واجمعت هذه المؤتمرات واالتفاقيات‬ ‫على تحريم التعذيب لما يمثله من إمتهان للكرامة اإلنسانية‪ ،‬ونلقي الضوء في هذا الفصل على أهم المؤتمرات‬ ‫واإلعالنات والمواثيق الدولية لمناهضة التعذيب وسيتم الحديث عن مفهوم التعذيب والمعاملة الالإنسانية‬ ‫والمهينة والقاسية‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬المواثيق واالعالنات الدولية‬ ‫ضمنت المواثيق الدولية على عدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب‪ ،‬ونبين أهم هذه اإلعالنات والمواثيق‬ ‫الدولية‪:‬‬ ‫✓ إذ جاء في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪ 2‬على أنه‪" :‬ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة" وجاء في المادة (‪)8‬منه ‪" :‬لكل شخص حق‬ ‫اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي‬ ‫يمنحها إياه الدستور أو القانون"‪ 3.‬وجاء في المادة (‪ )7‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية على أنه‪" :‬ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطّة‬ ‫بالكرامة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه‬ ‫الحر"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫✓ وجاءت إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫المهينة سنة ‪ 1984‬لتقدم حماية خاصة لضحايا التعذيب وتفرض العديد من االلتزامت على الدولة‬ ‫المصادقة عليها إذ تقع هذه االتفاقية في ديباجة وثالث وثالثون مادة‪ ،‬بينت االلتزامات الواجبة على‬ ‫الدول األطراف إتخاذها لحماية حق المتهم في السالمة الجسدية وهي‪:‬‬ ‫‪ - 2‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام‪:1948‬‬ ‫‪ - 3‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة ‪1966‬‬ ‫‪ - 4‬وعرفت المادة االولى من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫الحاطة بالكرامة لسنة ‪ 1975‬التعذيب‪ ،‬وكذلك حددت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بشنفاذ القانون‪ .‬اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫في ‪ 17‬كانون األول ‪ 1979‬واجبات الموظف العام اثناء تأديته لوظيفته ‪،‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3