ال�شخ�صية القانونية وحرية الفكر والوجدان والدين ،احلق يف املحاكمة العادلة
من قبل حمكمة م�ستقلة ونزيهة وعادلة.
� - 5أال ينطوي التقييد على متييز :ال يجوز ب�أي حال اللجوء �إىل التقييد ويكون مربره
على �أ�سا�س العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة �أو الدين� ،أو الأ�صل االجتماعي،
�إذ يف حاالت الطوارئ عادة ما يتم اخلروج على القواعد العامة حلقوق الإن�سان
واتخاذ بع�ض التدابري التمييزية.
- 6التوافق مع االلتزامات الدولية النا�شئة على عاتق الدولة الطرف مبوجب
��التفاقيات الدولية ،وال �سيما قواعد القانون الدويل الإن�ساين �أو القانون الدويل
العريف فال يجوز اللجوء �إىل التقييد لتعطيل حماية �أو�سع حلقوق الإن�سان تقع
على كاهل الدولة الطرف مبقت�ضى اتفاقية عاملية �أو �إقليمية �أخرى من اتفاقيات
حقوق الإن�سان.
- 7الإ�شعار الدويل :يجب على الدولة الطرف التي ترغب يف التقييد �أن تقدم
�إ�شعا ًرا �إىل الدول الأطراف و�إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،ويجب �أن تو�ضح
يف هذا الإ�شعار الأحكام التي قررت عدم التقيد بها والأ�سباب التي دفعتها �إىل
هذا التقييد ،ويجب عليها تقدمي �إ�شعار �آخر يف التاريخ الذي ينتهي فيه هذا
التقييد.
�أما بالن�سبة �إىل احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،ف�إنه ال يحتوي على �أي �أحكام ت�سمح بتقييد االلتزامات التي
بقيد عام والتي يجب �أن تتوافر يف حالة
يفر�ضها العهد �إال ما ورد يف املادة ( )4منه ٍ
التقييد �أن يكون من�صو�صا عليها يف القانون ،ومبا يتفق مع طبيعة احلقوق ،و�أن يكون
هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي ،وكذلك �أال تكون تع�سفية �أو
متييزية �أو غري معقولة ،و�أن تكفل للمت�ضررين ال�ضمانات و�سبل الإن�صاف الكافية
التي ت�سمح لهم بالطعن �ضد تطبيق القيود الواردة يف املادة ( )4من العهد تطبيقا
غري قانوين �أو تع�سفيا ،كما ا�شرتطت �إثبات �أن القيود التي �أخذتها لي�س من �ش�أنها
�أن تعرقل النهج الدميقراطي للمجتمع ،الذي يعرتف باحلقوق املن�صو�ص عليها يف
ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويحرتمها.
47