ثانيا� :ضوابط تقييد احلقوق :
كما متت الإ�شارة �إليه ف�إن تقييد احلقوق يحتاج �إىل العديد من ال�ضوابط حتى
ن�ستطيع احلديث عن �شرعية التقييد من عدمه ،حيث �إن هذه ال�ضوابط ت�شكل مرجعا
عاما للحقوق الواردة يف ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان باعتبار �أن املادة الرابعة
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي ذات املادة التي وردت يف
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية� ،إذ ا�ستقر لدى
اللجان املعنية �أن تلك ال�ضوابط هي التي يجوز و�ضعها على بع�ض احلقوق �ضمن
ال�ضوابط التالية التي حددتها املادة الرابع�� من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية وهي:
- 1وجود حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة؛ �إذ يجب �أن تواجه الدولة الطرف
حالة من الطوارئ حتتوي على تهديد ا�ستثنائي ي�شكل وجوده خطرا على حياة
الأمة ،وعليه ف�إن هذا ال ي�شمل اال�ضطرابات الب�سيطة �أو الوقتية التي ال ت�شكل
تهديدا ا�ستثنائيا ال ميكن دفعه �أو ال جتدي الو�سائل املتاحة نفعا يف درء �آثاره.
� - 2أن تكون الدولة قد �أعلنت ر�سميا حالة الطوارئ ،ومفاد ذلك حتى ال تلج�أ الدولة
الطرف �إىل التقييد ت�ساهال �أو من دون مربر لتربير �أفعال تتعار�ض مع التمتع
الفعلي باحلقوق املكفولة.
- 3ال�ضرورة الق�صوى و�أن تكون بالقدر الالزم ملواجهة حالة الطوارئ العامة التي
متر بها الدولة "التنا�سب" ،ويف�سر مبد�أ التنا�سب ح�سب اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان يف �أ�ضيق احلدود� ،إذ ي�شرتط �أن تتجه التدابري املراد اتخاذها مبا�شرة
للحفاظ على حياة الأمة وي�شرتط �أن تكون ا�ستثنائية وم�ؤقتة وت�ستخدم بالقدر
الذي ي�ؤدي الغاية منها.
� - 4أال مي�س التقييد ب�أي من احلقوق املعرتف بها يف املادة ( )2/4من العهد التي ال
يت�صور تقييدها وهي :احلق يف احلياة ،حترمي التعذيب و�سائر �ضروب املعاملة
�أو العقوبة ال�سيئة ،حترمي الرق والعبودية ،عدم حب�س املدين لدين تعاقدي،
مبد�أ �شرعية اجلرائم والعقوبات وعدم رجعية الن�صو�ص اجلزائية ،احلق يف
31
(� )31صدام �أبوعزام و�آخرون ،الت�شريعات الناظمة للحق يف االجتماع العام" ،مرجع �سابق"� ،ص .39-37وانظر كذلك التعليق العام للجنة املعنية
بحقوق الإن�سان رقم ( )28الدورة ( )68عام 2000م .انظر كذلك د .حممد املو�سى ،دليل �إجرائي خا�ص ب�إن�صاف �ضحايا التعذيب ،عمان،
من�شورات جمموعة ميزان من �أجل حقوق الإن�سان ،ط 2011 ،1م� ،ص .16
46