و�إن الأ�صل �أنه ال يجوز جتريد اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ �إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ا�ﻷ �ﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ يحددها
القانون وطبقا ﻟ�ﻺﺟﺮاءات املقررة فيه .ولي�س اﻤﻟﻘ�ﺼﻮد الت�شريعات الوطنية فح�سب،
ﺑﻞ اﻤﻟﻌﺎﻳﺮ الدولية �أﻳ�ﻀﺎ ،ويجب �إبالغ كل من يقب�ض عليه �أو يحتجز فورا ب�أ�سباب
القب�ض عليه �أو احتجازه ،و�أن تتلى عليه حقوقه ،مبا يف ذلك حقه يف اال�ستعانة
مبحام للدفاع عنه ،ويف حال القب�ض على ال�شخ�ص �أو احتجازه فهذا ال يعني جتريده
ٍ
من حقوقه الأ�سا�سية و�إهانته ومعاملته معاملة قا�سية �أو تعري�ضه للتعذيب ،بل ال بد
من مراعاة ال�ضوابط واملعايري الدولية التي تفر�ض معاملة الأ�شخا�ص املحتجزين �أو
املتهمني بطريقة تراعى فيها حقوقهم الإن�سانية الأ�صيلة.
ويف هذا الف�صل �سيتم احلديث عن �ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة
التي يجب مراعاتها ،بحيث مت تخ�صي�ص املبحث الأول للحديث عن حق املحتجز
يف االطالع على املعلومات اخلا�صة به ،و�سيتناول املبحث الثاين �شرح احلق يف
اال�ستعانة مبحام قبل املحاكمة ،واحلق يف املثول على وجه ال�سرعة �أمام قا�ض
والطعن يف م�شروعية االحتجاز يف املبحث الثالث� ،أما املبحث الرابع ف�سيتم
تخ�صي�صه للحديث عن حق املحتجز يف حماكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة
�أو الإفراج عنه ،واحلق يف �أو�ضاع �إن�سانية �أثناء االحتجاز وعدم التعر�ض للتعذيب
يف املبحث اخلام�س.
املبحث الأول :حق املحتجز يف االطالع على املعلومات اخلا�صة به
هي املعلومات الأ�سا�سية لكي يتمكن ال�شخ�ص املحتجز من الطعن يف �شرعية �أمر
القب�ض عليه �أو احتجازه ،و�أن يبد�أ يف حالة توجيه االتهام �إليه� ،إعداد دفاعه ،ويجب
�إبالغه و�إطالعه على الأ�سباب التي دعت �إىل جتريده من حريته فور القب�ض عليه
�أو احتجازه.
ومن الأغرا�ض الرئي�سة ال�شرتاط �ضرورة �إبالغ ال�شخ�ص ب�أ�سباب القب�ض عليه
�أو احتجازه �إتاحة الفر�صة له لكي يطعن يف م�شروعية ذلك ،ومن ثم يجب �أن
تكون الأ�سباب املعطاة حمددة ووا�ضحة ،ويجب �أن ت�شمل �شرحا وا�ضحا للأ�سا�س
القانوين للقب�ض عليه والوقائع التي ا�ستند �إليها.
85