الف�صل الثالث� :ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة
يف �إطار القانون الدويل حلقوق الإن�سان وعالقته بالعدالة يظل الهدف دائما �أن
يتمتع الإن�سان ب�ضمانات معينة �سواء يف مرحلة ما قبل املحاكمة �أو �أثناء املحاكمة �أو
بعد املحاكمة حتى يف حاالت النزاع امل�سلح وال�صراعات ،ومن هنا ف�إن الت�شريعات
الوطنية لأي دولة يجب �أن حترتم هذه املعايري ،كما يجوز القول� :إن املحاكمة العادلة
التي حترتم املعايري الدولية وفقا ملا كفلته املعايري الدولية حلقوق الإن�سان هي دليل
على �صحة النظام الق�ضائي اجلنائي يف بلد ما ،ودليل على م�ستوى احرتام حقوق
الإن�سان يف هذا البلد ،و�إن عدم تطبيق تلك املعايري دليل على انتهاك �صارخ حلقوق
الإن�سان.
85
هذه املعايري و�ضعت لأجل الإن�سان ومن ثم فهي تدخل يف �إطار قانون حقوق الإن�سان
يف عالقته بالعدالة ،وخال�صة القول� :إن العدالة تعتمد يف تقييمها على مراعاتها
تلك املعايري التي هي معايري يتم�سك بها ويعتمد عليها القانون الدويل حلقوق
الإن�سان.
وهناك جملة من الن�صو�ص الدولية الإلزامية �سواء كانت اتفاقية �أم عرفية �أم
مبادئ عامة للقانون ر�سخت يف ال�ضمري الإن�ساين تت�ضمن مقايي�س ومعايري���
وعنا�صر ل�ضمان املحاكمة العادلة .وتهدف جملة هذه املعايري �إىل حماية الإن�سان
املتهم من تاريخ �إيقافه مرورا مبرحلة احتجازه قبل املحاكمة واالحتفاظ به و�أثناء
حماكمته �إىل نهاية ا�ستيفاء و�سائل الطعن املمكنة قانونا يف احلكم ال�صادر �ضده.
( )85خالل ال�صراعات امل�سلحة الدولية ،تن�ص املادة )4(75من "الربوتوكول الإ�ضايف الأول" على �أن حماكمة الأ�شخا�ص املوجودين يف قب�ضة
�أحد �أطراف ال�صراع يجب �أن تتم �أمام "حمكمة حمايدة ت�شكل هيئتها ت�شكيال قانونيا وتلتزم باملبادئ التي تقوم عليها الإجراءات الق�ضائية
املرعية واملعرتف بها عموما" .كما �أن املادة )4(75من "الربوتوكول الإ�ضايف الأول" حتتوي على قائمة غري �شاملة ل�ضمانات املحاكمة
العادلة .وبع�ضها م�صوغ بطريقة ف�ضفا�ضة ،مثل املادة �()4(75أ) ،التي ت�شرتط يف الإجراءات �أن "تكفل للمتهم احلقوق كافة وجميع الو�سائل
ال�ضرورية للدفاع عن نف�سه �سواء قبل �أم �أثناء حماكمته".
وال يجوز "للمحاكم املخت�صة التابعة لدولة االحتالل �إ�صدار �أي حكم على املدنيني الذين يعي�شون يف الأرا�ضي املحتلة خالل �صراع م�سلح دويل
�إال �إذا �سبقته حماكمة قانونية".
واحلق يف املحاكمة العادلة يف ال�صراعات امل�سلحة غري الدولية معرف تعريفا وا�سعا باملثل ،حيث تقول املادة ( )3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف
الأربع� :إن املحاكمات يجب �أن "تكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة يف نظر ال�شعوب املتمدنة" .كما �أن املادة )2(6من "الربوتوكول
الإ�ضايف الثاين" تلزم املحاكم ب�أن توفر "ال�ضمانات الأ�سا�سية لال�ستقالل واحليدة" ،وتورد املادة املذكورة كذلك قائمة موجزة تعدد
ال�ضمانات ولكنها ال حت�صرها ح�صرا.
84