‫الف�صل الثالث‪� :‬ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة‬ ‫يف �إطار القانون الدويل حلقوق الإن�سان وعالقته بالعدالة يظل الهدف دائما �أن‬ ‫يتمتع الإن�سان ب�ضمانات معينة �سواء يف مرحلة ما قبل املحاكمة �أو �أثناء املحاكمة �أو‬ ‫بعد املحاكمة حتى يف حاالت النزاع امل�سلح وال�صراعات ‪ ،‬ومن هنا ف�إن الت�شريعات‬ ‫الوطنية لأي دولة يجب �أن حترتم هذه املعايري‪ ،‬كما يجوز القول‪� :‬إن املحاكمة العادلة‬ ‫التي حترتم املعايري الدولية وفقا ملا كفلته املعايري الدولية حلقوق الإن�سان هي دليل‬ ‫على �صحة النظام الق�ضائي اجلنائي يف بلد ما‪ ،‬ودليل على م�ستوى احرتام حقوق‬ ‫الإن�سان يف هذا البلد‪ ،‬و�إن عدم تطبيق تلك املعايري دليل على انتهاك �صارخ حلقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫هذه املعايري و�ضعت لأجل الإن�سان ومن ثم فهي تدخل يف �إطار قانون حقوق الإن�سان‬ ‫يف عالقته بالعدالة‪ ،‬وخال�صة القول‪� :‬إن العدالة تعتمد يف تقييمها على مراعاتها‬ ‫تلك املعايري التي هي معايري يتم�سك بها ويعتمد عليها القانون الدويل حلقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫وهناك جملة من الن�صو�ص الدولية الإلزامية �سواء كانت اتفاقية �أم عرفية �أم‬ ‫مبادئ عامة للقانون ر�سخت يف ال�ضمري الإن�ساين تت�ضمن مقايي�س ومعايري��� ‫وعنا�صر ل�ضمان املحاكمة العادلة‪ .‬وتهدف جملة هذه املعايري �إىل حماية الإن�سان‬ ‫املتهم من تاريخ �إيقافه مرورا مبرحلة احتجازه قبل املحاكمة واالحتفاظ به و�أثناء‬ ‫حماكمته �إىل نهاية ا�ستيفاء و�سائل الطعن املمكنة قانونا يف احلكم ال�صادر �ضده‪.‬‬ ‫(‪ )85‬خالل ال�صراعات امل�سلحة الدولية‪ ،‬تن�ص املادة ‪ )4(75‬من "الربوتوكول الإ�ضايف الأول" على �أن حماكمة الأ�شخا�ص املوجودين يف قب�ضة‬ ‫�أحد �أطراف ال�صراع يجب �أن تتم �أمام "حمكمة حمايدة ت�شكل هيئتها ت�شكيال قانونيا وتلتزم باملبادئ التي تقوم عليها الإجراءات الق�ضائية‬ ‫املرعية واملعرتف بها عموما"‪ .‬كما �أن املادة ‪ )4(75‬من "الربوتوكول الإ�ضايف الأول" حتتوي على قائمة غري �شاملة ل�ضمانات املحاكمة‬ ‫العادلة‪ .‬وبع�ضها م�صوغ بطريقة ف�ضفا�ضة‪ ،‬مثل املادة ‪�()4(75‬أ)‪ ،‬التي ت�شرتط يف الإجراءات �أن "تكفل للمتهم احلقوق كافة وجميع الو�سائل‬ ‫ال�ضرورية للدفاع عن نف�سه �سواء قبل �أم �أثناء حماكمته"‪.‬‬ ‫ وال يجوز "للمحاكم املخت�صة التابعة لدولة االحتالل �إ�صدار �أي حكم على املدنيني الذين يعي�شون يف الأرا�ضي املحتلة خالل �صراع م�سلح دويل‬ ‫�إال �إذا �سبقته حماكمة قانونية"‪.‬‬ ‫ واحلق يف املحاكمة العادلة يف ال�صراعات امل�سلحة غري الدولية معرف تعريفا وا�سعا باملثل‪ ،‬حيث تقول املادة (‪ )3‬امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف‬ ‫الأربع‪� :‬إن املحاكمات يجب �أن "تكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة يف نظر ال�شعوب املتمدنة"‪ .‬كما �أن املادة ‪ )2(6‬من "الربوتوكول‬ ‫الإ�ضايف الثاين" تلزم املحاكم ب�أن توفر "ال�ضمانات الأ�سا�سية لال�ستقالل واحليدة"‪ ،‬وتورد املادة املذكورة كذلك قائمة موجزة تعدد‬ ‫ال�ضمانات ولكنها ال حت�صرها ح�صرا‪.‬‬ ‫‪84‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3