لالستمرار في ممارسة أنشطتها( ،)101إلنهائها أحد المشاريع التي قامت بتنفيذه واستعدادها للبدء بتنفيذ المشروع
الجديد أم وجود قوة قاهرة خارجة عن إرادتها أدت إلى توقفها عن ممارسة عملها(.)102
( )2عدم تصويب الجمعية ألوضاعها خالل الفترة المحددة قانوناً :اعتبر المشرع األردني أن الجمعيات المسجلة
قبل نفاذ قانون الجمعيات األردني رقم ( )51لسنة ،2008أنها مسجلة حكماً مع ضرورة تصويب أوضاعها بما
ينسجم مع أحكام القانون الجديد خالل فترة ال تتجاوز السنة قابلة للتمديد سنة أخرى من قبل مجلس إدارة السجل(،)103
وفي حال عدم تصويبها ألوضاعها خالل المدة المحددة قانوناً تعتبر الجمعية منحلة حكماً ،وهذا المسلك من جانب
المشرع األردني فيه انتهاك للمعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها.
ويجد فريق البحث أن الحاالت التي أوردها المشرع األردني لحل الجمعيات بحكم القانون ال تعد أسبابا مبررة
لحل جمعية ما ،ناهيك عن أن هذه الحاالت ال تعد في مضمونها مخالفات جسيمة األمر الذي من شأنه أن يؤدي
إلى انتهاك مبدأ التناسب ما بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة والمتمثلة بالحل ،لذلك كان من األجدر على
المشرع األردني في حال ارتكاب هذا النوع من المخالفات أن يشترط ابتداء توجيه إنذار للجمعية إذا ما تم تكرار
المخالفة فإنه يتم فرض غرامات ،ومن ثم يتم اللجوء إلى الحل كإجراء أخير شريطة أن يكون بموجب حكم
قضائي(.)104
ب .حل الجمعيات بموجب قرار من قبل مجلس إدارة السجل:105
وبناء على تنسيب الوزير المختص الحق بحل أي جمعية
منح قانون الجمعيات األردني لمجلس إدارة السجل
ً
بموجب قرار مسبب ،إذا ما توافرت أي حالة من الحاالت التي تعد في اعتقاد المشرع بأنها مبرر لحل الجمعيات
بهذه اآللية ،وهذه الحاالت هي:
أ) عدم انتخاب هيئة إدارة الجمعية :تم اإلشارة في موضع سابق من هذه الدراسة بأن الوزير المختص يملك حق
تعيين هيئة إدارية مؤقتة لتحل محل هيئة اإلدارة العامة للجمعية ،بحيث تقوم الهيئة اإلدارية المؤقتة بدورها بدعوة
-101محمد يعقوب وصدام أبو عزام ،مرجع سابق ،ص23
-102د .ليث كمال نصراوين ،مرجع سابق ،ص.205
-103حيث نصت المادة ( )28من قانون الجمعيات األردني على ":أ -يعتبر أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام أي من
التشريعات المبينة تالي ًا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه -1 :الجمعيات واالتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام
قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم ( )33لسنة 1966وتعديالته -2،أي شخص اعتباري مهما كانت صفته أو شكله تم تسجيله
وفق أحكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول -3 ،أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول -4 ،أي جمعية مسجلة
وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول -5 ،أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق أحكام
هذا القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة المفـعول ...ج= -على الجمعيات واالتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا
القانون توفيق أوضاعها خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة ال تزيد على سنة أخرى .د-
للمجلس إصدار أي تعليمات الزمة لتمكين الجمعيات واالتحادات من توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه".
-104معاذ منصور الحميمات ،مرجع سابق ،ص .132
بناء على تنسيب الوزير المختص أن يصدر ق ار اًر مسبب ًا لحل
-105نصت المادة (/20ب) من قانون الجمعيات األردني على ":للمجلس ً
الجمعية في أي من الحاالت التالية ،وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل -1 :إذا تعذر انتخاب هيئة إدارة للجمعية وفق
أحكام نظامها األساسي وأحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاد الوزير المختص لإلجراءات الواردة
في المادة ( )19من هذا القانون -2 ،إذا قامت الجمعية باالحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خالفا ألحكام
الفقرة (ج) من المادة ( )17من هذا القانون -3 ،إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند ()2
من الفقرة (أ) من المادة ( )19ولم تقم بإزالة أسباب هذه المخالفة خالل شهرين من تاريخ تبليغها إنذا اًر خطياً بشأنه -4 ،إذا وافق على
الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام األساسي للجمعية".
-48-