‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫ت�ؤكد على �أن امل�شرع نظم �إجراءات القب�ض على املتهم ك�إجراء حتفظي مبا يتفق و�ضمان احلرية‬ ‫ال�شخ�صية‪ .‬وت�ؤكد اللجنة على �أهمية مراعاة ال�ضمانات التي �أوردها القانون واملتمثلة يف توفر �أمر ًا‬ ‫مكتوبا للقب�ض‪ ،‬والإبالغ بالتهمة‪ ،‬والتمكني من الإت�صال مبن يرغب �إبالغه‪ ،‬والإ�ستعانة مبحامي‪.‬‬ ‫•التعذيب والإغراء‪:‬‬ ‫"ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي �أو للإغراء‪� ،‬أو للمعاملة‬ ‫احلاطة بالكرامــة‪ .‬ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك‪ .‬كما يبطــل كل‬ ‫قــول �أو اعتـراف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيـب �أو بالإغـراء �أو لتـلك املعاملــة‬ ‫(((‬ ‫�أو التهديد ب�أي منهما"‬ ‫و�صل �إىل اللجنة بالغ واحد يف عام ‪ 2015‬يتعلق بتعر�ض �أحد املواطنني لل�ضرب �أثناء التحقيق‬ ‫معه ح�سب �إفادة ذويه‪ .‬ومن جهتها وجهت اللجنة خطابا للإدعاء العام للتحقق من املو�ضوع واتخاذ‬ ‫الإجراءات الالزمة‪ .‬ومل يثبت ح�سب رد االدعاء العام �صحة هذه الواقعة‪.‬‬ ‫ور�صدت اللجنة يف عام ‪� 2015‬صدور قرار جمل�س الوزراء رقم ‪ 2015/24‬والذي جاء فيه‬ ‫موافقة ال�سلطنة من حيث املبد�أ على االن�ضمام �إىل �إتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريها من �ضروب‬ ‫املعاملة �أو العقوبة الق�سرية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪ .‬وتثمن اللجنة هذا القرار �آملة يف ان�ضمام‬ ‫ال�سلطنة �إىل هذه االتفاقية ب�شكل تام خا�صة و�أن امل�شرع قد ن�ص يف العديد من القوانني مبا ي�ضمن‬ ‫حماية الأ�شخا�ص من التعذيب �أو الإكراه �أو الإغراء‪ .‬كما تثمن اللجنة جهود اجلهات املخت�صة‬ ‫بالتوجيه ملنت�سبيها بالتطبيق الأمثل لتلك الت�شريعات وحتثها على موا�صلة هذه اجلهوداملتمثلة يف‬ ‫عدم اللجوء �إىل �أ�سليب الإغراء‪� ،‬أو م�ساومة املتهم‪� ،‬أو التعذيب‪.‬‬ ‫•االختفاء الق�سري‪:‬‬ ‫الإختفاء الق�سري هو �إحتجاز�أو �إعتقال �أو �إختطاف �أو �سلب احلرية ب�أي �شكل من �أ�شكال‬ ‫احلرمان على �أيدي موظفي الدولة‪ ،‬مع عدم الإعرتاف بحرمان ال�شخ�ص من حريته �أو �إخفاء‬ ‫م�صري ال�شخ�ص املختفي‪ .‬وكفلت الت�شريعات يف ال�سلطنة حماية الإن�سان من �أي ت�صرفات من‬ ‫�ش�أنها �أن تف�سر على �أنها حالة �إختفاء ق�سري‪ ،‬وذلك وفق ما �أ�شارت �إليه مواد النظام الأ�سا�سي‬ ‫للدولة (‪ 18‬و‪ 19‬و ‪ )24‬والقوانني الأخرى يف البالد كقانون اجلزاء العماين وقانون الإجراءات‬ ‫اجلزائية‪.‬‬ ‫ويف �إطار ذلك‪،‬مل ي�صل �إىل اللجنة �أي بالغ يف عام ‪ 2015‬يتعلق باالختفاء الق�سري‪ ،‬كما مل‬ ‫تر�صد اللجنة حاالت تتعلق باالختفاء الق�سري ‪.‬‬ ‫•الدفاع‪:‬‬ ‫"املتهـم بريء حتى تـثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيهـا ال�ضمانات‬ ‫ال�ضروريـة ملمار�سـة حـق الدفـاع وفقـا للقانــون ويحـظر �إيـذاء املتهـم ج�سمانيـا‬ ‫(((‬ ‫�أو معنويا"‬ ‫‪ .5‬املادة (‪ )20‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪ .6‬املــادة (‪ )22‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3