‫الوطني حلقوق الإن�سان‬ ‫حتد من �إمكانية قيام املركز‬ ‫ُي�شار �إلى ا�ستمرار الإ�شكاليات العمل ّية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫مبمار�سة �صالحياته القانون ّية يف متابعة ا ّدعاءات التّعذيب و�إ�ساءة املُعاملة التي �سبق و�أ�شار �إليها املركز‬ ‫ُ‬ ‫ال�سابقة‪ ،‬واملتمثلة بالتّايل‪:‬‬ ‫يف تقاريره ّ‬ ‫�أو ًال‪ :‬عدم الرد على خماطبات املركز حول جمموعة من ال�شكاوى الواردة �إليه‪ ،‬وعدم تزويد املركز باملحا�ضر‬ ‫التحقيق ّية املتّ�صلة بادعاءات التّعذيب و�إ�ساءة املعاملة التي تت�ض ّمنها ّ‬ ‫ال�شكاوى الواردة �إلى املركز ‪ ،‬على الرغم من‬ ‫املخاطبات والكتب التي ار�سلها املركز للجهات املخت�صة مرار ًا وتكرار ًا‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬اقت�صار ردود مديرية الأمن العام حول ّ‬ ‫ال�شكاوى املتع ّلقة بادعاءات التّعذيب و�إ�ساءة املُعاملة بالنتيجة‬ ‫ال�شرطي وحمكمة ّ‬ ‫ال�شرطة وهي‬ ‫النهائ ّية للتّحقيقات دون بيان �سل�سلة الإجراءات املُتّخذة من قبل االدعاء العام‬ ‫ّ‬ ‫التي يعتربها املركز غري كافية ‪ ،‬ويرى املركز �ضرورة تزويده بن�سخة من حما�ضر التحقيقات ونتائجها واعالمه�� ‫باالجراءات املتخذه يف كافة املراحل يف الق�ضايا التي يدعى فيها التعذيب �أو اطالعه عليها على �أقل تقدير‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬نق�ص �أعداد املدعني العامني يف مكتب ال�شفافية وحقوق الإن�سان مقارن ًة بنطاق االخت�صا�ص الوالئي للمكتب‬ ‫وامتداده على نطاق كامل �إقليم اململكة ‪ ،‬ويرى املركز �ضرورة زيادة �أعداد املدعني العامني العاملني يف مكتب‬ ‫ال�شفافية وحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫•احلق يف احلياة‬ ‫‪- -‬عقوبة الإعدام‪:‬‬ ‫كحق �أ�صيل ال يجوز احلرمان منه تع�سف ًا و�إن مل يحظر هذا‬ ‫ن�ص القانون الدويل حلقوق الإن�سان على احلق يف احلياة ٍ‬ ‫القانون عقوبة الإعدام مقت�صر ًا تنفيذها على اجلرائم الأ�شد اخلطورة‪ ،‬وباحلديث عن الأردن نرى تبني امل�شرع‬ ‫الأردين ح�صر هذه العقوبة على اجلرائم اجلنائية الأ�شد خطورة‪ ،‬وعدم تطبيقها على من هم دون (‪ )18‬عام ًا و‪/‬‬ ‫�أو املر�أة احلامل‪ ،‬و‪�/‬أو امل�صاب باجلنون‪ ،‬و�إن كان الأردن يقرتب من النهج الدويل �إال انه مل ين�ضم الى الربوتوكول‬ ‫االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يطالب الأطراف ب�إلغاء عقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3