‫جزء ‪ 2‬حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ :‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الميدان‬ ‫(‪ )4‬لفت انتباه الحكومة إلى أوضاع تنتهك فيها حقوق اإلنسان في أي جزء من البلد والتقدم باقتراح‬ ‫مبادرات لها لوضع حد لمثل هذه األوضاع‪ ،‬والتعبير عن الرأي في موقف الحكومة ورد فعلها‪.‬‬ ‫(ب) التأكد من تناسق التشريعات الوطنية‪ ،‬واألحكام‪ ،‬والممارسات مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي‬ ‫تكون الدولة طرفا فيها‪ ،‬وتطبيقها الفعال‪.‬‬ ‫(ج) تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أعاله أو الدخول فيها‪ ،‬والتأكد من تطبيقها‪.‬‬ ‫إعالن عمان‬ ‫توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على المبادئ العريضة ومجاالت العمل التالية ‪:‬‬ ‫•رصد مدى وفاء الدول بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان‪ ،‬رصد امتثال الفعاليات غير الحكومية لمعايير حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬إذا كان التكليف الممنوح للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يسمح بذلك‪ ،‬ويتضمن ذلك األمور‬ ‫المتعلقة بحقوق اإلنسان للمرأة والطفل والمساواة بين الجنسين (الفقرة ‪.)3‬‬ ‫•دعم جهود ضمان حق المرأة "بحكم القانون" و"بحكم الواقع" أو المساواة الموضوعية مع الرجل‪ ،‬إدراك ذلك‬ ‫قد يتطلب تدابير خاصة ومعاملة تفضيلية‪ .‬وقد تتضمن تلك الجهود دمج حقوق اإلنسان للمرأة والطفل‬ ‫والمساواة بين الجنسين في خطط عمل حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬والقوانين‪ ،‬والسياسات ذات الصلة‪ .‬يجب‬ ‫اعتماد منهاج عمل بكين ومجاالت اهتمامه االثنى عشر كإطار مرشد لتقييم عمل الدولة في ضمان حقوق‬ ‫اإلنسان للنساء والفتيات (الفقرة ‪.)3‬‬ ‫•تعزيز تحقيق حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ ،‬ويتضمن ذلك ما ورد في اتفاقية "سيداو"‪ ،‬والعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسي��‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪،‬‬ ‫واتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وغيرها من قواعد ومعايير حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ودمجها في القانون والسياسات الوطنية (الفقرة ‪.)7‬‬ ‫•تشجيع سحب التحفظات على [مثل] تلك المعاهدات مع التطلع إلى التعزيز تطبيق جميع معاهدات حقوق‬ ‫اإلنسان (الفقرة ‪.)8‬‬ ‫•تطوير إرشادات تتعلق بحقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ ،‬وتطبيقها حيثما أمكن‪ ،‬ورصد امتثال الدولة لمثل‬ ‫تلك اإلرشادات (الفقرة ‪.)13‬‬ ‫برنامج عمل عمان‬ ‫فيما يتعلق بمشاركات المرأة العامة والخاصة توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•الدعوة إلى إزالة القوانين التمييزية التي تقيد قدرة المرأة على المساهمة في الحياة السياسة والعامة (الفقرة ‪.)1‬‬ ‫•تعزيز اإلجراءات‪ ،‬من خالل التعليم وتبني القوانين والممارسات‪ ،‬للقضاء على التقاليد والحواجز االجتماعية‬ ‫والثقافية والصور النمطية التي تحبط أو تمنع المرأة من ممارسة حقها في التصويت أو من المشاركة في‬ ‫العمليات العامة‪ ،‬والسلمية‪ ،‬والسياسية (الفقرة ‪.)2‬‬ ‫فيما يتعلق بحقوق المرأة االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على أن‪:‬‬ ‫•رصد وتقييم القوانين‪ ،‬والسياسات العامة‪ ،‬والميزانيات‪ ،‬بما في ذلك االقتصاد الكلي والسياسات التجارية‪،‬‬ ‫عالوة على استراتيجيات خفض الفقر‪ ،‬واستراتيجية السكان وغيرها من االستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق‬ ‫أهداف وإعالن األلفية‪ ،‬ومشاركة القطاعات ذات الصلة‪ ،‬مع التطلع إلى تعزيز القضاء على األحكام التي تميز‬ ‫ضد المرأة أو التي لها تأثير تمييزي في المرأة‪ ،‬وتعزيز أعمال التصحيح‪ ،‬إذا كان ذلك مناسبا أو حسبما هو‬ ‫مناسب (الفقرة ‪.)8‬‬ ‫الفصل ‪ :4‬دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي | ‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3