‫‪| 79‬‬ ‫الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها‬ ‫الحق في تأليف األحزاب السياسية هو أحد حقوق اإلنسان السياسية‪ .‬وقد كفلت المادة (‪ )2/16‬من الدستوري األردني‬ ‫هذا الحق‪ ،‬كما أكدته المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وأبرزها‪ :‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة ‪،)1/20‬‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ‪.)1/22‬‬ ‫أرسلت الحكومة في عام ‪2014‬م إلى مجلس األمة مشروع قانون‬ ‫‪74‬‬ ‫جديد لألحزاب ليحل محل قانون األحزاب الحالي‬ ‫(القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪2012‬م)‪ .‬وقد تضمن المشروع عدداً من األحكام اإليجابية‪ ،‬من أهمها‪( :‬أ) إعادة تشكيل لجنة‬ ‫شؤون األحزاب لترتبط بو ازرة أخرى غير و ازرة الداخلية (ب) تخفيض عدد األعضاء المؤسسيين ألي حزب إلى مائة‬ ‫وخمسين شخصاً بدالً من خمسمائة شخص‪ ،‬والغاء شرط النسب في أن تكون نسبة المؤسسيين من النساء (‪)%10‬‬ ‫ونسبة المؤسسين من كل محافظة (‪( )%5‬ج) تخفيض سن المؤسس إلى ثماني عشرة سنة بدالً من إحدى وعشرين‬ ‫(د) النص على حل األحزاب ومعاقبة أعضائها التي تتقاضى تمويالً من خارج الوطن أو التي تحاول زعزعة الوحدة‬ ‫الوطنية بخطاباتها‪.‬‬ ‫وفي المقابل‪ ،‬فقد تضمن مشروع القانون هذا العديد من الثغرات التي يؤكد المركز وجوب تالفيها قبل إقراره‪ ،‬حتى‬ ‫ينسجم مع الدستور األردني والمعايير الدولية‪ ،‬وأهمها‪( :‬أ) اإلبقاء على اآللية نفسها بالنسبة إلى تسجيل الحزب‬ ‫واجراءات ترخيصه (ب) اإلبقاء على شرط ضرورة مرور مدة عشر سنوات على تجنس الشخص الذي يرغب في‬ ‫تأسيس حزب (ج) تحديد عدد األعضاء إلنشاء وتسجيل أو ترخيص الحزب بما ال يقل عن (‪ )150‬عضواً‪ ،‬وهو رقم‬ ‫‪75‬‬ ‫(هـ) لم‬ ‫مرتفع َوفقًا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (د) طول المدة التي يتضمنها القانون لعملية تسجيل الحزب‬ ‫يتضمن مشروع القانون أي معايير موضوعية لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي لألحزاب وأسسها ضمن القانون؛‬ ‫حيث اكتفى المشروع بذكر أنه يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة لإلسهام في دعم األحزاب من أموال‬ ‫الخزينة‪ ،‬وأحال ذلك إلى نظام يصدر بهذا الشأن (و) اشتراط الموافقة المسبقة للجنة األحزاب لتعديل النظام األساسي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫في ‪ 2015/6/12‬أقر مجلس األمة قانون األحزاب السياسية بعد إدخال مجموعة من التعديالت عليه‪.‬‬ ‫المادة (‪ )1/12‬التي تعطي أمين سر اللجنة الحق في طلب أي وثائق أو بيانات الزمة منصوص عليها في مشروع القانون إلتمام إجراءات التأسيس‪ ،‬وذلك‬ ‫يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس‪ .‬كذلك المادة (‪/12‬ب) التي تمنح ممثل المؤسسين الحق في تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خالل‬ ‫بكتاب يصدره خالل ثالثين ً‬ ‫بناء على طلب ممثل المؤسسين‪ .‬كذلك المادة (‪)14‬‬ ‫يوما من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة‪ ،‬وتمنح الرئيس الحق في تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ً‬ ‫خمسة عشر ً‬ ‫يوما من تاريخ تسلم اإلشعار‪ ،‬أو‬ ‫من المشروع التي تشترط أن تصدر اللجنة قرارها باإلعالن عن تأسيس الحزب خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من انقضاء ستين ً‬ ‫انقضاء ثالثين يوماً من تاريخ استالم الوثائق والبيانات المطلوبة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3