‫أن المركز قد أصدر تاريخ ‪ 2‬حزيران ‪0202‬م ياناً حول متا عتو قضية‬ ‫الصدد ّ‬ ‫ُيشار يذا ّ‬ ‫المتعمقة‬ ‫ناء عمى أوامر ّ‬ ‫توقيف مجموعة من األحداث في دور تر ية ورعاية األحداث ً‬ ‫الدفاع ُ‬ ‫المستجد‪.‬‬ ‫حظر التّجول ّ‬ ‫لمحد من انتشار فيروس كورونا ُ‬ ‫األساسية الواردة في اتفاقية حقوق‬ ‫الوطني في بيانو ىذا عمى وجوب مراعاة المبادئ‬ ‫وأكد المركز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطفل‪ ،‬وخاصة مبدأ مصمحة الطفل الفُعمى في التّشريعات واإلج اراات كافة التي تنتيجيا الدولة‪،‬‬ ‫المصادقة عمى ىذه ارتفاقية بموجب قانون التّصديق عمى اتفاقية حقوق الطفل رقم‬ ‫انطالقا من ُ‬ ‫الرسمية بعددىا رقم (‪ )69:9‬بتاريخ ‪ 38‬تشرين األول‬ ‫(‪ )72‬لسنة ‪ ، 4228‬والمنشور في الجريدة‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫قانونية تسمو عمى القوانين‬ ‫‪ ،4228‬والتي تتمتّل ىذه المبادئ بقيمة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العادية بموجب القرار التفسير ّ‬ ‫الصادر عن المحكمة الدستورّية‪ ،‬ما يفرض مراعاتيا باعتبارىا عمانات‬ ‫رقم (‪ )3‬لسنة ‪4242‬م ّ‬ ‫الدفاع‪.‬‬ ‫ومرتكزات‬ ‫قانونية غير قابمة لمتّحمل من ��مقتعياتيا في ظل تطبيق قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع لتنظيم خاص في حال‬ ‫وفي ىذا اإلطار ّشدد المركز عمى ّأنو وفي ظل عدم‬ ‫تعمن أوامر ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة الواردة في قانون األحداث‬ ‫مخالفة حظر التّجول من قبل األحداث‪ ،‬عرورة ارلتزام بالقاعدة‬ ‫ّ‬ ‫أن قانون األحداث‬ ‫الجن ‪ ،‬وأشار إلى ّ‬ ‫رقم (‪ )54‬لسنة ‪4236‬م‪ ،‬والمتمثّمة بعدم جواز توقيفيم في ُ‬ ‫التقميدية بعقوبات بديمة‬ ‫ذاتو ألغى إيقاع عقوبة الغرامة عمى األحداث وانتيج القانون استبدال العقوبات‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحية لألحداث‪.‬‬ ‫تيدف إلى تحقيق فمسفة العدالة‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحية في الظروف والحارت كافة فيما‬ ‫وأشار البيان أيعا عمى عرورة ارلتزام بنيج العدالة‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع‪ ،‬خاصة في ظل‬ ‫لمحرية في ظل تطبيق أوامر ّ‬ ‫يتعمق باألحداث‪ ،‬واربتعاد عن العقوبات ّ‬ ‫السالبة ّ‬ ‫الجرمية‪.‬‬ ‫ارجتماعية‪ ،‬ومخاطر انتقال العدول‬ ‫النفسية لمحدث‪ ،‬وتبعاتو‬ ‫لصحة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ما يرتّبو من إعرار با ّ‬ ‫ومراعاة مبدأ مصمحة الطفل الفعمى في اإلجرااات والتّشريعات كافة التي تتخ ّذىا الدولة ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3