‫قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان بتطوير خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان لألعوام ‪،2016-2013‬‬ ‫وتم تسليمها لجاللة الملك‪ ،‬وتضمنت الخطة العديد من األنشطة الخاصة بدمج مفاهيم حقوق اإلنسان والعمل‬ ‫على تقويمها‪ ،‬وتستهدف القطاع التعليمي المدرسي والجامعي والعاملين في المؤسسات الرسمية لدى السلطات‬ ‫الثالثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) باإلضافة إلى المجتمع المدني‪ ،‬وما زال المركز يأمل توفير التمويل‬ ‫الالزم لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية‪ ،‬وفي مقدمتها و ازرتي التربية والتعليم العالي ‪.‬‬ ‫وتشير اإلحصاءات المتعلقة بمحو األمية وتعليم الكبار إلى أن نسبة األمية بين الذكور واإلناث قد بلغت في‬ ‫عام ‪ %6.7 ،2013‬فيما بلغت نسبة األمية لدى اإلناث ‪ ، %10‬ولدى الذكور ‪ ،% 3.5‬كما تشير األرقام إلى‬ ‫تراجع برامج محو األمية عام ‪ ،2013‬اذا بلغ عدد مراكز محو األمية (‪ )509‬مركز‪ ،‬في حين بلغت في العام‬ ‫الماضي (‪ )543‬مرك اًز‪ ،‬كما بلغ المجموع الكلي للملتحقين فيها من كال الجنسين وللمستويات كافة (‪)5.763‬‬ ‫دارساً‪ ،‬مقارنة مع (‪ )6.150‬دارساً في العام الماضي‪ ،‬علما بان الفئة العمرية األكثر التحاقاً بالمراكز هي من‬ ‫سن (‪ )45‬��نة فأكثر‪ .‬ويشار إلى أن هذا البرنامج يعاني من مشكلة عدم كفاية الدعم المالي‪ ،‬إذ تبلغ مكافأة‬ ‫المعلم في هذا البرنامج (‪ )1.6‬دينار‪ /‬ساعة‪ ،‬ناهيك عن عدم شمولهم بالضمان االجتماعي والتامين الصحي‪.1‬‬ ‫المادة (‪ )11‬الحق في العمل‪:‬‬ ‫لم ينص نظام الخدمة المدنية على التدابير المؤقتة الخاصة وفقاً للفقرة األولى من اتفاقية القضاء على جميع أشهكال‬ ‫التميز ضد المرأة‪ ،‬ولكنه ساوى بين الموظف والموظفة في أغلب الحاالت وصدر نظام معدل لنظهام الخدمهة المدنيهة‬ ‫رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 2014‬ونشر في الجريدة الرسهمية بتهاريخ ‪ .2014/10/16‬وقهد تضهمنت المهادة (‪/106‬ج) منهه مهنح‬ ‫الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمهدة شههر‪ .‬كمها عهدلت الفقهرة (ب) مهن المهادة )‪ )25‬لتصهبح علهى النحهو اآلتهي‪:‬‬ ‫تدفع العالوة العائلية للموظفة إذا كان زوجهها مقعهداً أو كانهت معيلهة ألوالدهها أو مطلقهة ال تتقاضهى نفقهة شهرعية عهن‬ ‫أوالدها وكانت أعمارهم ال تزيد على (‪ )18‬سنة‪.‬‬ ‫أحكامهها تلههزم المؤسسههات الرسههمية بتههوفير دور حضههانة‬ ‫ويؤكههد المركههز علههى ضههرورة تضههمين نظههام الخدمههة المدنيههة‬ ‫ً‬ ‫ألطفال الموظفات‪ ،‬األمر الذي يزيد من نسبة مشاركة المرأة فهي الحيهاة االقتصهادية‪ ،‬كمها يؤكهد المركهز علهى ضهرورة‬ ‫صرف العالوة العائلية للموظفة بنفس شروط العالوة التي تدفع للرجل انسجاما مع أحكام المادة ‪ 12‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية لعام ‪ 2013‬صفحة ‪.103‬‬ ‫‪10‬‬

Выберите целевой абзац3