�إقليمية �أخرى ،وقد �أ�صدر امل�ؤمتر �إعالنا عرف بالإعالن العربي للمعاقني ت�ضمن
عدة تو�صيات �أكدت �أن املعاقني طاقة ب�شرية خالقة يجب ا�ستثمارها واملحافظة
عليها ،و�أوجبت على املجتمع والأ�سر �ضرورة رعاية املعاقني وت�أهيلهم و�إدماجهم
يف املجتمع ،و�أن يكفل لهم حقوق الرعاية والتعليم والت�شغيل من دون متييز �أيا كان
�سببه �أو مرده.
غري �أن حماية حقوق املعاقني ظهرت فيما بعد ب�صورة مركزة يف ب�ؤرة اهتمام منظمة
العمل العربية حني اعتمد م�ؤمتر العمل العربي االتفاقية العربية رقم ( )17ل�سنة
1993م ،ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل املعاقني( ،)126وهي �أول وثيقة عربية تتناول بالتف�صيل
حقوق املعاقني ،وقد حددت مدلول املعاق واملق�صود بت�أهيله( )127و�أمناط ت�صنيف
املعاقني(.)128
وقد نوهت االتفاقية ب�أهمية التن�سيق والتعاون بني الدول العربية ومكتب العمل
العربي يف جمال ت�أهيل وت�شغيل املعاقني بهدف ر�سم �سيا�سة عربية موحدة يف هذا
اخل�صو�ص( ،)129وقد كانت مملكة البحرين يف �صدارة الدول التي ان�ضمت �إليها،
مبقت�ضى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1996م ،و�أبرز االلتزامات التي �أوردتها
االتفاقية هي:
-1م�سئولية الدولة عن رعاية وت�أهيل املعاقني وحمو �أميتهم ،والتزامها و�ضع
ال�سيا�سات اخلا�صة برعاية وت�أهيل املعاقني وت�شغيلهم بالتعاون مع �أ�صحاب العمل.
-2القيام با�ستق�صاء املعلومات الإح�صائية املتعلقة بعدد املعاقني وفئاتهم و�أنواع
�إعاقاتهم عند �إجراء التعداد العام لل�سكان.
� -3إ�صدار الت�شريعات املنظمة لرعاية وت�أهيل وت�شغيل املعاقني ،على �أن تت�ضمن
( )126وكان ذلك يف دورته الع�شرين يف ابريل 1993م.
( )127ن�صت االتفاقية على �أن الت�أهيل هو "عملية منظمة وم�ستمرة مبنية على �أ�س�س علمية ،تهدف �إىل اال�ستفادة من القدرات املتاحة لدى
املعاق ،ويتم توجيهها وتنميتها عرب برامج ت�أهيلية �شاملة ،تكفل حتقيق �أعلى م�ستوى لقدراته الأدائية ،مبا ي�ساعده على الإدماج يف بيئته الطبيعية".
( )128بح�سب نوع الإعاقة ذهنية كانت �أو ج�سدية �أو ح�سية.
( )129يبذل مكتب العمل العربي جهودا حثيثة لدعم اجلهود الرامية �إىل معاونة املعاقني وتدريبهم وت�أهيلهم ودخولهم �إىل �سوق العمل ،كما �أن
جمل�س وزراء ال�شئون االجتماعية العرب يويل املعاقني اهتماما خا�صا يف جمال تقدمي امل�ساعدات الفنية واملالية لإقامة مراكز الت�أهيل والدورات
التدريبية املتخ�ص�صة لهم .راجع حممود �سالمة ،احلماية القانونية ،املرجع ال�سابق� ،ص .208
68