‫ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫لكل إنسان‪ ،‬في كل مكان‪ ،‬الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫الناس جميعا سواء أمام القانون‪ ،‬وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز‪ ،،‬كما يتساوون في حق التمتع‬ ‫بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها‬ ‫إياه الدستور أو القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫لكل إنسان‪ ،‬على قدم المساواة التامة مع اآلخرين‪ ،‬الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة‪ ،‬نظرا منصفا وعلنيا‪،‬‬ ‫للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫‪ . 1‬كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع‬ ‫الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني‬ ‫أو الدولي‪ ،‬كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته‪ ،‬وال لحمالت تمس‬ ‫شرفه وسمعته‪ .‬ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد حق في مغادرة أي بلد‪ ،‬بما في ذلك بلده‪ ،‬وفى العودة إلى بلده‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد‬ ‫األمم المتحدة ومبادئها‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق التمتع بجنسية ما‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Выберите целевой абзац3