‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة‬ ‫لألمم المتحدة ‪ 46/39‬المؤرخ في ‪ 10‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪1984‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪ 26 :‬حزيران‪/‬يونيه ‪ ،1987‬وفقا ألحكام المادة ‪)1( 27‬‬ ‫إن الدول األطراف في هذه االتفاقية‪ ،‬إذ ترى أن االعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف‪ ،‬لجميع أعضاء‬ ‫األسرة البشرية هو‪ ،‬وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أساس الحرية والعدل والسلم في العالم‪ ،‬وإذ تدرك أن‬ ‫هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة لإلنسان‪ ،‬وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى‬ ‫الميثاق‪ ،‬وبخاصة بموجب المادة ‪ 55‬منه‪ ،‬بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية‪ ،‬ومراعاتها على مستوى‬ ‫العالم‪ ،‬ومراعاة منها للمادة ‪ 5‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ 7‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪،‬‬ ‫ومراعاة منها أيضا إلعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية‬ ‫أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬الذي اعتمدته الجمعية العامة في ‪ 9‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ،1975‬ورغبة منها في زيادة فعالية‬ ‫النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية في العالم قاطبة‪ ،‬اتفقت على ما يلي‪:‬‬ ‫الجزء األول‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫‪ . 1‬ألغراض هذه اال��فاقية‪ ،‬يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد‪ ،‬جسديا كان أم عقليا‪ ،‬يلحق عمدا‬ ‫بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص‪ ،‬أو من شخص ثالث‪ ،‬على معلومات أو على اعتراف‪ ،‬أو معاقبته على عمل‬ ‫ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه‪ ،‬هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ‪ -‬أو عندما يلحق مثل‬ ‫هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه‪ ،‬أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه‬ ‫موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية‪ .‬وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات‬ ‫قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪ . 1‬تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي‬ ‫إقليم يخضع الختصاصها القضائي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت‪ ،‬سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم‬ ‫استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى‪ ،‬إذا توافرت لديها‬ ‫أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة‪ ،‬جميع االعتبارات ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬في‬ ‫حالة االنطباق‪ ،‬وجود نمط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اإلنسان في الدولة المعنية‪.‬‬ ‫‪43‬‬

Выберите целевой абзац3