‫البروتوكول االختياري الثاني‬ ‫الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫بهدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام‬ ‫اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪ 128/44‬المؤرخ في ‪15‬‬ ‫كانون األول‪/‬ديسمبر ‪1989‬‬ ‫دخل حيز النفاذ‪ :‬في ‪ 11‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،1991‬وفقا ألحكام المادة ‪8‬‬ ‫إن الدول األطراف في هذا البرتوكول‪ ،‬إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير‬ ‫التدريجي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وإذ تشير إلي المادة ‪ 3‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد في ‪ 10‬كانون‬ ‫األول‪/‬ديسمبر ‪ ،1948‬والمادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في ‪ 16‬كانون‬ ‫األول‪/‬ديسمبر ‪ ،1966‬وإذ تالحظ أن المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة‬ ‫اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب‪ ،‬واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي‬ ‫الغاء عقوبة اإلعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة‪ ،‬ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما‬ ‫دوليا بإلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬اتفقت علي ما يلي‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫‪ .1‬ال يعدم أي ش��ص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪ . 1‬ال يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إال بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه‪ ،‬وينص‬ ‫علي تطبيق عقوبة اإلعدام في وقت الحرب طبقا إلدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في‬ ‫وقت الحرب‪.‬‬ ‫‪ .2‬ترسل الدولة الطرف‪ ،‬التي تعلن مثل هذا التحفظ‪ ،‬إلي األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬عند التصديق علي البروتوكول أو‬ ‫االنضمام إليه‪ ،‬األحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمين العام لألمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون‬ ‫منطبقة علي أراضيها‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تقوم الدول األطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬وفقا للمادة ‪40‬‬ ‫من العهد‪ ،‬معلومات عن التدابير التي اتخذتها إلنفاذ هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫بالنسبة للدول األطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعالنا بموجب المادة ‪ ،41‬يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫اإلنسان في استالم الرسائل والنظر فيها‪ ،‬عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري ال تفي بالتزاماتها‪ ،‬ليشمل أحكام‬ ‫هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو االنضمام إليه‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في ‪16‬‬ ‫كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ،1966‬يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في استالم الرسائل الواردة من أفراد‬ ‫‪34‬‬

Выберите целевой абзац3