البروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بهدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 128/44المؤرخ في 15
كانون األول/ديسمبر 1989
دخل حيز النفاذ :في 11تموز/يوليو ،1991وفقا ألحكام المادة 8
إن الدول األطراف في هذا البرتوكول ،إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير
التدريجي لحقوق اإلنسان ،وإذ تشير إلي المادة 3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد في 10كانون
األول/ديسمبر ،1948والمادة 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16كانون
األول/ديسمبر ،1966وإذ تالحظ أن المادة 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة
اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب ،واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي
الغاء عقوبة اإلعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة ،ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما
دوليا بإلغاء عقوبة اإلعدام ،اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
.1ال يعدم أي ش��ص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
.2تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية.
المادة 2
. 1ال يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إال بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه ،وينص
علي تطبيق عقوبة اإلعدام في وقت الحرب طبقا إلدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في
وقت الحرب.
.2ترسل الدولة الطرف ،التي تعلن مثل هذا التحفظ ،إلي األمين العام لألمم المتحدة ،عند التصديق علي البروتوكول أو
االنضمام إليه ،األحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
.3تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمين العام لألمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون
منطبقة علي أراضيها.
المادة 3
تقوم الدول األطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،وفقا للمادة 40
من العهد ،معلومات عن التدابير التي اتخذتها إلنفاذ هذا البروتوكول.
المادة 4
بالنسبة للدول األطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعالنا بموجب المادة ،41يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق
اإلنسان في استالم الرسائل والنظر فيها ،عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري ال تفي بالتزاماتها ،ليشمل أحكام
هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو االنضمام إليه.
المادة 5
بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16
كانون األول/ديسمبر ،1966يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في استالم الرسائل الواردة من أفراد
34