لها �إمكانيات الوجود الواقعي .وبدون التنظيم قد ي�صبح الأمر فو�ضى»67ويحكم
هذا التنظيم قواعد و�ضوابط ين�ص عليها القانون وي�شري �إليها الفقه حتى ال ينال
مثل هذا التنظيم من م�ضمون احلرية فيهددها �أو يق�ضي عليها ،وال �شك �أن الركيزة
القانونية الأ�سا�سية ل�ضمان احرتام هذه احلقوق هي �سيادة القانون وا�ستقالل
الق�ضاء ،الأمر الذي يكفل للأفراد الذود عن حقوقهم حال االعتداء عليها �أو
تهديدها ،وي�شكل الن�ص على هذه احلقوق بو�ضوح الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه الأفراد
يف دفاعهم عنها.
و�أ�شري هنا -على �سبيل املثال � -إلى د�ستور مملكة البحرين املعدل 68الذي ين�ص،
فيما ين�ص عليه ،على �أن النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون
لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س
�أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة 69والن�ص على امل�ساواة هنا ال يحيل �إلى
قانون لتنظيم ممار�سة هذا احلق بينما ،على �سبيل املثال ،تن�ص املادة ( )24من
الد�ستور على �أن حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط التي يبينها
القانون .وعلى �أية حال ف�إن املادة ( )31من الد�ستور تن�ص على �أن «ال يكون تنظيم
احلقوق واحلريات العامة املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو حتديدها �إال بقانون،
�أو بنا ًء عليه ،وال يجوز �أن ينال التنظيم �أو التحديد من جوهر احلق �أو احلرية».
وين�ص الد�ستور ،يف مواطن عديدة على حقوق الإن�سان ومن ذلك يف بابه الثاين،
حتت عنوان «املقومات الأ�سا�سية للمجتمع» ،ويف الباب الثالث منه حتت عنوان
«احلقوق والواجبات العامة» ،وي�ؤكد الد�ستور ،يف الف�صل الرابع منه� ،أن «�شرف
67الدكتور حممود عاطف البنا ،حدود �سلطة ال�ضبط الإداري ،جملة القانون واالقت�صاد للبحوث القانونية واالقت�صادية (كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة� ،1980 ،سبتمرب -دي�سمرب � )1978ص.422
68د�ستور مملكة البحرين املعدل لعام ،2002مرجع �سابق.
69املادة ( )18املرجع ال�سابق نف�سه.
50