واملق�صود بامل�ساواة هي امل�ساواة القانونية de jureو�ضمانها عمال ،ونقي�ض
امل�ساواة هو التفرقة �أو التمييز .ولكن امل�ساواة ال تعني عدم التمايز �أو التفرقة بني
الأفراد على �أ�سا�س �إمكانياتهم وقدراتهم الفردية املتنوعة كالقدرة الذهنية �أو
التفوق العلمي �أو غري ذلك مما يتعلق باجتهادات الفرد ال�شخ�صية .فالقانون يجب
�أن ي�ضمن مبد�أ امل�ساواة القانونية للنا�س جميعا �أما امل�ساواة الفعلية فتتوقف على
قدرات الأفراد و�إمكانياتهم.
ويتطلب مبد�أ امل�ساواة �أو احلق يف امل�ساواة التكاف�ؤ يف الفر�ص ومتكني الأفراد من
ا�ستعمال حرياتهم من دون تفرقة �أو متييز بغري �سند من القانون ويف �إطار العدالة
وال�صالح امل�شرتك للمجتمع ،فامل�ساواة ترتبط ارتباطا جذريا مبفهومي احلرية
والعدالة ،وتب��و �أهمية مبد�أ امل�ساواة لأن النا�س قد يختلفون يف اجلن�س �أو العن�صر
�أو اللون �أو الرثوة �أو الأ�صل القومي �أو الأ�صل االجتماعي �أو غري ذلك ولكنهم جميعها
من بني �آدم لهم حقوق ل�صيقة ب�أ�شخا�صهم ال ميكن امل�سا�س بها لأن امل�سا�س بها
م�سا�س بكرامة الإن�سان و�آدميته وا�ستحقاقه العدالة.45
وين�ص ميثاق الأمم املتحدة على �ضرورة احرتام حقوق الإن�سان للكافة بدون تفرقة
على �أ�سا�س العن�صر � Raceأو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين 46و�أ�ضاف العهدان �إلى هذه
الأ�س�س ،الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو ب�سبب
امللكية �أو ب�سبب امليالد �أو �أي و�ضع �آخر 47و�أ�ضاف امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان
45يق�سم د .نعيم عطية العدالة �إلى ثالثة �أق�سام تبعا لطريف الرابطة ،فعندما يكون طرفا الرابطة �شخ�صني على قدم امل�ساواة كما
لو كانا �شخ�صني من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص �أو يت�صرفان باعتبارهما كذلك ،ف�إن العدالة التي تربطهما ت�سمى «عدالة امل�ساواة» �أما
عندما يكون طرفا الرابطة جماعة و�أفرادها ،وعلى الأخ�ص الدولة ورعاياها ف�إن العدالة ت�سمى «عدالة توزيعية» بالن�سبة �إلى ما هو
م�ستحق على اجلماعة قبل �أفرادها و«عدالة تكليفية» بالن�سبة �إلى ما هو م�ستحق للجماعة قبل �أفرادها .انظر ،د .نعيم عطية ،الفل�سفة
الد�ستورية للحريات الفردية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1989 ،ص .230
46انظر الفقرة ( )3من املادة ( )1من ميثاق الأمم املتحدة.
47انظر الفقرة ( )1من املادة ( )2من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية والفقرة ( )2من املادة ( )2من العهد الدويل
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (�( )2200أ )21 -يف 16دي�سمرب 1966
وقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم �(2200أ )21-يف 16دي�سمرب 1966على التوايل.
40