‫واملق�صود بامل�ساواة هي امل�ساواة القانونية ‪ de jure‬و�ضمانها عمال‪ ،‬ونقي�ض‬ ‫امل�ساواة هو التفرقة �أو التمييز‪ .‬ولكن امل�ساواة ال تعني عدم التمايز �أو التفرقة بني‬ ‫الأفراد على �أ�سا�س �إمكانياتهم وقدراتهم الفردية املتنوعة كالقدرة الذهنية �أو‬ ‫التفوق العلمي �أو غري ذلك مما يتعلق باجتهادات الفرد ال�شخ�صية‪ .‬فالقانون يجب‬ ‫�أن ي�ضمن مبد�أ امل�ساواة القانونية للنا�س جميعا �أما امل�ساواة الفعلية فتتوقف على‬ ‫قدرات الأفراد و�إمكانياتهم‪.‬‬ ‫ويتطلب مبد�أ امل�ساواة �أو احلق يف امل�ساواة التكاف�ؤ يف الفر�ص ومتكني الأفراد من‬ ‫ا�ستعمال حرياتهم من دون تفرقة �أو متييز بغري �سند من القانون ويف �إطار العدالة‬ ‫وال�صالح امل�شرتك للمجتمع‪ ،‬فامل�ساواة ترتبط ارتباطا جذريا مبفهومي احلرية‬ ‫والعدالة‪ ،‬وتب��و �أهمية مبد�أ امل�ساواة لأن النا�س قد يختلفون يف اجلن�س �أو العن�صر‬ ‫�أو اللون �أو الرثوة �أو الأ�صل القومي �أو الأ�صل االجتماعي �أو غري ذلك ولكنهم جميعها‬ ‫من بني �آدم لهم حقوق ل�صيقة ب�أ�شخا�صهم ال ميكن امل�سا�س بها لأن امل�سا�س بها‬ ‫م�سا�س بكرامة الإن�سان و�آدميته وا�ستحقاقه العدالة‪.45‬‬ ‫وين�ص ميثاق الأمم املتحدة على �ضرورة احرتام حقوق الإن�سان للكافة بدون تفرقة‬ ‫على �أ�سا�س العن�صر ‪� Race‬أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين ‪ 46‬و�أ�ضاف العهدان �إلى هذه‬ ‫الأ�س�س‪ ،‬الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو ب�سبب‬ ‫امللكية �أو ب�سبب امليالد �أو �أي و�ضع �آخر‪ 47‬و�أ�ضاف امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان‬ ‫‪ 45‬يق�سم د‪ .‬نعيم عطية العدالة �إلى ثالثة �أق�سام تبعا لطريف الرابطة‪ ،‬فعندما يكون طرفا الرابطة �شخ�صني على قدم امل�ساواة كما‬ ‫لو كانا �شخ�صني من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص �أو يت�صرفان باعتبارهما كذلك‪ ،‬ف�إن العدالة التي تربطهما ت�سمى «عدالة امل�ساواة» �أما‬ ‫عندما يكون طرفا الرابطة جماعة و�أفرادها‪ ،‬وعلى الأخ�ص الدولة ورعاياها ف�إن العدالة ت�سمى «عدالة توزيعية» بالن�سبة �إلى ما هو‬ ‫م�ستحق على اجلماعة قبل �أفرادها و«عدالة تكليفية» بالن�سبة �إلى ما هو م�ستحق للجماعة قبل �أفرادها‪ .‬انظر‪ ،‬د‪ .‬نعيم عطية‪ ،‬الفل�سفة‬ ‫الد�ستورية للحريات الفردية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،1989 ،‬ص ‪.230‬‬ ‫‪ 46‬انظر الفقرة (‪ )3‬من املادة (‪ )1‬من ميثاق الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ 47‬انظر الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )2‬من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية والفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )2‬من العهد الدويل‬ ‫للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪�( )2200‬أ ‪ )21 -‬يف ‪ 16‬دي�سمرب ‪1966‬‬ ‫وقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪�(2200‬أ‪ )21-‬يف ‪ 16‬دي�سمرب ‪ 1966‬على التوايل‪.‬‬ ‫‪40‬‬

Выберите целевой абзац3