والتالزم بني احلق والواجب وا�ضح يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والواجب -كما حدده
الأ�صوليون -هو ما يتعني القيام به وترتتب العقوبة على عدم القيام به .والواجب يف
تعريفه ،له تق�سيمات عديدة ف�إما مطلق مل يقيده ال�شارع بوقت حمدود من العمر
كالكفارات ،و�إما م�ؤقت قيده ال�شارع بوقت حمدود كال�صالة و�صوم رم�ضان ،و�إما
على العني فيطلب ح�صوله من كل فرد من �أفراد املكلفني به ،و�إما فر�ض كفاية �إذا
قام به فرد من �أفراد املكلفني فقد مت املطلوب ،و�إما حمدد عني له ال�شارع مقدارا
كال�صلوات املفرو�ضة والزكوات و�إما غري حمدد مل يعني ال�شارع مقداره ،و�إما ��عني
27
�أي طلبه ال�شارع عينا �أو خمريا �أي مبهما.
ويرتتب على الإخالل بااللتزام �أو الواجب باحرتام احلقوق واحلريات ،م�سئولية
جتاه من �أخل مبثل هذا االلتزام �أو الواجب.
ويرتبط مفهوم امل�سئولية ،يف القانون الو�ضعي الوطني ،بواجب احرتام التزامات
معينة يرتبها القانون ،فالقانون يحمي احلقوق وكل حق يقابله التزام باحرتامه
وعدم االعتداء عليه ف�إذا حدث مثل هذا االعتداء ف�إن القانون يرتب جزاء مدنيا
على ذلك ومن ذلك امل�سئولية عن العمل غري امل�شروع «الفعل ال�ضار» ،وم�سئولية
التعوي�ض عن كل خط�أ �سبب �ضررا للغري ،وم�سئولية الدولة عن �أعمالهما .وعلى
عك�س اجلزاء املدين ،يكون اجلزاء اجلنائي هو العقوبة التي توقع على من يرتكب
فعال من الأفعال غري امل�شروعة التي ين�ص عليها القانون اجلنائي وتهدف العقوبة
اجلنائية �إلى الردع اخلا�ص جتاه املجرم الذي ارتكب جرما كما تهدف �إلى الردع
العام بجعل املجرم وما يناله من عقوبة عربة ملن ت�سول لهم نفو�سهم ارتكاب جرائم
يف حق املجتمع .وقد يرتتب على الفعل جزاءان� :أحدهما مدين والآخر جنائي كما
هو احلال ،مث ًال ،يف جرمية ال�سرقة التي يرتتب عليها جزاء مدين برد امل�سروق �إلى
27انظر ال�شيخ حممد اخل�ضري ،مرجع �سابق� ،ص .46-32
34