املجل�س ،ب�صفتهم ال�شخ�صية لع�ضوية مدتها � 3سنوات ،ويقت�صر دور اللجنة،
�أ�سا�سا ،على �إجراء الأبحاث والدرا�سات �أو �أي مهام �أخرى يكلفها بها املجل�س
وت�صدر ب�ش�أنها تو�صيات ،وتقوم بانتخاب �أع�ضاء جمموعة عمل تبحث �شكاوى
حقوق الإن�سان املرفوعة �إلى الأمم املتحدة .وقد حلت هذه اللجنة حمل اللجنة
الفرعية sub commissionلتعزيز وحماية حقوق الإن�سان التي كانت تتبع جلنة
حقوق الإن���سان والتي كانت ت�سمى يف بادئ الأمر با�سم اللجنة الفرعية ملنع التمييز
وحماية الأقليات ،وذلك حتى عدل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي م�سماها بقراره
رقم 256عام .1999وكانت اللجنة ترفع تو�صياتها �إلى جلنة حقوق الإن�سان
وكانت ع�ضويتها ب�صفة �شخ�صية ومدتها �أربعة �أعوام.
-2نظام ال�شكاوي :Communications
اعتمد جمل�س حقوق الإن�سان نظام ال�شكاوى الذي كان يجرى العمل به يف �إطار جلنة
حقوق الإن�سان وهو نظام �أو �إجراء كان ي�سمى من قبل ب�إجراء 1503حيث �سبق
�أن وافق املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراره رقم 1503يف 1970/5/27
على �أن تقوم اللجنة الفرعية بت�شكيل جمموعة عمل ت�ضم خم�سة من �أع�ضائها،
وتكلف بنظر ال�شكاوى املقدمة من الأفراد �ضد حكوماتهم وذلك لي�س باعتبارها
�شكاوى فردية �ضد هذه احلكومات و�إمنا باعتبار �أن االنتهاكات امل�شكو ب�ش�أنها متثل
منطا ثابتا consistent patternالنتهاكات وا�سعة حلقوق الإن�سان يف الدولة
امل�شكو بحقها ،ف�إذا ثبت ذلك ف�إن جمموعة العمل ترفع تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن �إلى
جلنة حقوق الإن�سان (جمل�س حقوق الإن�سان) ليقرر ما يراه يف هذا ال�ش�أن.
ويت�سم نظام ال�شكاوى بال�سرية �إلى �أن يقرر جمل�س حقوق الإن�سان اتخاذ �إجراء
علنيا يف هذا ال�ش�أن.
87