‫مبا يف ذلك العهدان الدوليان حلقوق الإن�سان ومن هذه االتفاقيات‪ ،‬اتفاقية منع‬ ‫جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها التي اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق‬ ‫�أو لالن�ضمام بقرار اجلمعية العامة ‪� 260‬ألف (د ‪ )3-‬امل�ؤرخ ‪ 9‬دي�سمرب ‪،1948‬‬ ‫واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية‪ ،‬التي اعتمدت‬ ‫وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام بقرار اجلمعية العامة ‪( 2391‬د ‪)23-‬‬ ‫امل�ؤرخ يف ‪ 26‬نوفمرب ‪ 1968‬والنظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية‪ ،‬الذي‬ ‫�أقره م�ؤمتر الأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�ضني املعنيني ب�إن�شاء حمكمة جنائية‬ ‫دولية‪ ،‬يف ‪ 110 1998/7/17‬ودخل حيز النفاذ يف ‪.2002/7/1‬‬ ‫ومن �أهم مظاهر تطور منهجية الأمم املتحدة يف ال�سعي �إلى ت�شجيع احرتام وحماية‬ ‫حقوق الإن�سان هو �أنها مل تقت�صر على �أ�سلوب �إعداد وعقد االتفاقيات التي تن�ص‬ ‫على التزامات قانونية ترتك للدول الأطراف فيها �أمر تنفيذها‪ ،‬و�إمنا عملت على‬ ‫�إقرار معاهدات حلقوق الإن�سان مل يقت�صر الن�ص فيها على حقوق يتعني احرتامها‬ ‫و�إمنا ن�ص كذلك على �إن�شاء �أجهزة رقابية للإ�شراف على تطبيقها و�إجراءات‬ ‫ملتابعة تنفيذ الأطراف فيها اللتزاماتها ومن هذه االتفاقيات‪:‬‬ ‫العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (‪ )CESCR‬وت�شرف‬‫عليه جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية (‪ )CCPR‬وت�شرف عليه اللجنة املعنية‬‫بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫الربوتوكول االختياري (اخلا�ص بحق الأفراد يف تقدمي �شكاوى للجنة املعنية‬‫‪ 110‬انظر نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية‪ ،‬م�ستند �أمم متحدة رقم ‪ A/CONF 183/9‬يف ‪.2002/7/17‬‬ ‫‪ 111‬انظر قرار اجلمعية العامة رقم (‪� 2200‬ألف ‪ -‬د ‪ )21‬يف ‪/16‬دي�سمرب ‪ ،1966‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪ 112‬انظرقرار اجلمعية العامة رقم (‪� 2200‬ألف ‪ -‬د ‪ )21‬يف ‪/16‬دي�سمرب ‪ ،1966‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪76‬‬

Выберите целевой абзац3