مبا يف ذلك العهدان الدوليان حلقوق الإن�سان ومن هذه االتفاقيات ،اتفاقية منع
جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها التي اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق
�أو لالن�ضمام بقرار اجلمعية العامة � 260ألف (د )3-امل�ؤرخ 9دي�سمرب ،1948
واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية ،التي اعتمدت
وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام بقرار اجلمعية العامة ( 2391د )23-
امل�ؤرخ يف 26نوفمرب 1968والنظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الذي
�أقره م�ؤمتر الأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�ضني املعنيني ب�إن�شاء حمكمة جنائية
دولية ،يف 110 1998/7/17ودخل حيز النفاذ يف .2002/7/1
ومن �أهم مظاهر تطور منهجية الأمم املتحدة يف ال�سعي �إلى ت�شجيع احرتام وحماية
حقوق الإن�سان هو �أنها مل تقت�صر على �أ�سلوب �إعداد وعقد االتفاقيات التي تن�ص
على التزامات قانونية ترتك للدول الأطراف فيها �أمر تنفيذها ،و�إمنا عملت على
�إقرار معاهدات حلقوق الإن�سان مل يقت�صر الن�ص فيها على حقوق يتعني احرتامها
و�إمنا ن�ص كذلك على �إن�شاء �أجهزة رقابية للإ�شراف على تطبيقها و�إجراءات
ملتابعة تنفيذ الأطراف فيها اللتزاماتها ومن هذه االتفاقيات:
العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ( )CESCRوت�شرفعليه جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
111
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ( )CCPRوت�شرف عليه اللجنة املعنيةبحقوق الإن�سان.
112
الربوتوكول االختياري (اخلا�ص بحق الأفراد يف تقدمي �شكاوى للجنة املعنية 110انظر نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،م�ستند �أمم متحدة رقم A/CONF 183/9يف .2002/7/17
111انظر قرار اجلمعية العامة رقم (� 2200ألف -د )21يف /16دي�سمرب ،1966مرجع �سابق.
112انظرقرار اجلمعية العامة رقم (� 2200ألف -د )21يف /16دي�سمرب ،1966مرجع �سابق.
76