‫ي�ؤكد امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان �أهمية موا�صلة احلوار والتعاون بني احلكومات‬ ‫واملنظمات غري احلكومية‪ ،‬وينبغي �أن تتمتع املنظمات غري احلكومية و�أع�ضا�ؤها‬ ‫املهتمون حقا مبجال حقوق الإن�سان باحلقوق واحلريات املعرتف بها يف الإعالن‬ ‫العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬وبحماية القانون الوطني‪ .‬وال يجوز ممار�سة هذه احلقوق‬ ‫واحلريات ب�شكل يخالف مقا�صد ومبادئ الأمم املتحدة‪ .‬وينبغي �أن تتمتع املنظمات‬ ‫غري احلكومية بحرية تنفيذ �أن�شطتها اخلا�صة بحقوق الإن�سان‪ ،‬من دون تدخل‪ ،‬يف‬ ‫‪97‬‬ ‫�إطار القانون الوطني والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان»‪.‬‬ ‫وباملثل ف�إن امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التي تن�شئها الدولة تعمل على كفالة‬ ‫احلقوق واحلريات يف �إطار املهام التي حددتها لها الأداة القانونية التي �أن�ش�أتها‪.‬‬ ‫ولقد �أكد �إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان‬ ‫الدور املهم الذي تقوم به هذه امل�ؤ�س�سات من �أجل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫حيث «‪� ...‬أكد امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان من جديد الدور املهم والبناء الذي‬ ‫ت�ؤديه امل�ؤ�س�سات الوطنية من �أجل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وخا�صة ب�صفتها‬ ‫اال�ست�شارية �إزاء ال�سلطات املخت�صة‪ ،‬ودورها يف عالج انتهاكات حقوق الإن�سان ويف‬ ‫ن�شر املعلومات عن حقوق الإن�سان والتعليم يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وي�شجع امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان �إن�شاء وتقوية امل�ؤ�س�سات الوطنية‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫«املبادئ املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية» واالعرتاف ب�أن من حق كل دولة �أن‬ ‫تختار الإطار الأن�سب الحتياجاتها اخلا�صة على ال�صعيد الوطني»‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ويف هذا ال�ش�أن‪ ،‬وعلى �سبيل املثال‪ ،‬ن�شري �إلى �أن ميثاق العمل الوطني‪ ،‬يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬قد �أ�شار يف الف�صل الأول منه اخلا�ص باملقومات الأ�سا�سية للمجتمع �إلى‬ ‫‪ 97‬الفقرة رقم (‪� )38‬إعالن وبرنامج عمل فيينا‪ ،‬امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬فيينا‪ 25-14 ،‬يونيو ‪ ،1993‬م�ستند �أمم‬ ‫متحدة ‪ .A/conf 157/23‬يف ‪.1993/7/12‬‬ ‫‪ -98‬الفقرة (‪� )36‬إعالن وبرنامج عمل فيينا‪ ،‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪67‬‬

Выберите целевой абзац3