.2تجديــد وزارة العمــل لتمديــد إعفــاء أصحــاب
العمــل مــن رســوم اســتصدار تصاريــح عمــل
للعامليــن حملــة الجنســية الســورية ،بعــد انتهــاء
تمديــد اإلعفــاء الســابق فــي العــام .2020
47
.3أصــدرت وزارة العمــل ( )16.333تصــرح عمــل
لالجئيــن ســوريين حتــى نهايــة العــام ،2022
48
ً
تصريحــا للنســاء.
منهــا ()960
أبــرز توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل المتعلقــة
بمحــور الحــق فــي الجنســية واللجــوء واإلقامــة والتنقل:
ً
أوال :التوصيــة رقــم ( )75التــي تنــص علــى مضاعفــة
الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة االتجــار باألشــخاص،
وبخاصــة النســاء واألطفــال مــن مجتمــع المهاجريــن
وطالبــي اللجــوء ،وتحســين التشــريعات ذات الصــدد
وتطبيقهــا.
المنظــم ضمــن مفهــوم جريمــة االتجــار بالبشــر،
وإمكانيــة وقــف ُمالحقــة أي مــن المجنــي عليهــم
والمتضرريــن مــن جرائــم االتجــار بالبشــر من قبــل النيابة
العامــة ،إضافــة إلــى إنشــاء "صنــدوق مســاعدة ضحايــا
االتجــار بالبشــر" ،والمخصــص لتقديــم المســاعدة
القانونيّ ــة للمجنــي عليهــم والمتضرريــن مــن جرائــم
االتجــار بالبشــر ،لمــا مــن شــأنه تعزيــز الحمايــة القانونيــة
مــن مظاهــر اســتغالل األطفــال فــي جريمــة التســول.
ً
ثانيــا :التوصيــة رقــم ( )115التــي تنــص علــى زيــادة
التدابيــر الراميــة إلــى ضمــان حصــول جميــع األطفــال
الالجئيــن علــى التعليــم وكفالــة األطفــال الالجئيــن مــن
االســتغالل فــي العمــل.
ّ
نفــذت مضمــون هــذه التوصيــة ،حيــث ارتفعــت أعــداد
المــدارس الموجــودة داخــل مخيمــات اللجــوء ،باإلضافــة
إلــى تقســيم دوام المــدارس الحكوميــة األردنيــة إلــى
والجديــر بالذكــر بأنــه تــم تنفيــذ هــذه التوصيــة حيــث
مرحلتيــن ،ليتنســى لألطفــال الالجئيــن خــارج المخيمــات
ً
وأيضــا تطبــق عليهــم كافــة
الحصــول علــى التعليــم،
األردنــي نــص فــي مادتــه ( )13علــى أنــه ال يفــرض
األردنيــون.
تطبــق عليهــم كا��ــة التشــريعات الوطنيــة التــي
تطبــق علــى المواطنيــن األردنييــن ،حيــث إن الدســتور
التشــغيل اإللزامــي علــى أحــد .كمــا صــادق األردن
التشــريعات الوطنيــة المطبقــة علــى المواطنــون
علــى االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان ،التــي
شــكلت منظومــة متكاملــة لمنــع االتجار بالبشــر ،إذ كفل
العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية
بوضــع التــزام علــى عاتــق الــدول األعضــاء بمنــع أي
ممارســة تقضــي إلــى االســترقاق والعمــل الجبــري
وحمايــة األفــراد مــن هــذه الممارســات.
كمــا أن األردن انضــم لالتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000
والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا المتعلقــة بمنــع وحظــر
االتجــار بالبشــر خاصــة النســاء واألطفــال ومكافحــة
تهريــب المهاجريــن لســنة .1962
باإلضافــة إلــى اســتحداث بعــض األحــكام الجديــدة
بموجــب القانــون المعـ ّـدل لقانــون االتجــار بالبشــر رقــم
تضمــن إدراج التســول
( )10لســنة 2021م ،الــذي
ّ
47بحسب ما نشر عن وزارة العمل األردنية.
48بحسب ما نشر عن وزارة العمل األردنية.
38
التوصيات:
.1ضــرورة تعــاون المجتمــع الدولــي مــع األردن
للنهــوض بأعبــاء اللجــوء ومتطلباتــه فــي ظــل
األعــداد الكبيــرة التــي تســتضيفها المملكــة.
.2ضــرورة االســتمرار فــي تطبيــق وثيقــة الجلــوة
العشــائرية لحيــن إيجــاد الحلــول القانونيــة
المناســبة التي من شــأنها حل التحديات الناتجة
عــن القضايــا المتعلقــة بالجلــوة العشــائرية.