‫‪ .2‬تجديــد وزارة العمــل لتمديــد إعفــاء أصحــاب‬ ‫العمــل مــن رســوم اســتصدار تصاريــح عمــل‬ ‫للعامليــن حملــة الجنســية الســورية‪ ،‬بعــد انتهــاء‬ ‫تمديــد اإلعفــاء الســابق فــي العــام ‪.2020‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .3‬أصــدرت وزارة العمــل (‪ )16.333‬تصــرح عمــل‬ ‫لالجئيــن ســوريين حتــى نهايــة العــام ‪،2022‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ً‬ ‫تصريحــا للنســاء‪.‬‬ ‫منهــا (‪)960‬‬ ‫أبــرز توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل المتعلقــة‬ ‫بمحــور الحــق فــي الجنســية واللجــوء واإلقامــة والتنقل‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬التوصيــة رقــم (‪ )75‬التــي تنــص علــى مضاعفــة‬ ‫الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة االتجــار باألشــخاص‪،‬‬ ‫وبخاصــة النســاء واألطفــال مــن مجتمــع المهاجريــن‬ ‫وطالبــي اللجــوء‪ ،‬وتحســين التشــريعات ذات الصــدد‬ ‫وتطبيقهــا‪.‬‬ ‫المنظــم ضمــن مفهــوم جريمــة االتجــار بالبشــر‪،‬‬ ‫وإمكانيــة وقــف ُمالحقــة أي مــن المجنــي عليهــم‬ ‫والمتضرريــن مــن جرائــم االتجــار بالبشــر من قبــل النيابة‬ ‫العامــة‪ ،‬إضافــة إلــى إنشــاء "صنــدوق مســاعدة ضحايــا‬ ‫االتجــار بالبشــر"‪ ،‬والمخصــص لتقديــم المســاعدة‬ ‫القانونيّ ــة للمجنــي عليهــم والمتضرريــن مــن جرائــم‬ ‫االتجــار بالبشــر‪ ،‬لمــا مــن شــأنه تعزيــز الحمايــة القانونيــة‬ ‫مــن مظاهــر اســتغالل األطفــال فــي جريمــة التســول‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيــا‪ :‬التوصيــة رقــم (‪ )115‬التــي تنــص علــى زيــادة‬ ‫التدابيــر الراميــة إلــى ضمــان حصــول جميــع األطفــال‬ ‫الالجئيــن علــى التعليــم وكفالــة األطفــال الالجئيــن مــن‬ ‫االســتغالل فــي العمــل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫نفــذت مضمــون هــذه التوصيــة‪ ،‬حيــث ارتفعــت أعــداد‬ ‫المــدارس الموجــودة داخــل مخيمــات اللجــوء‪ ،‬باإلضافــة‬ ‫إلــى تقســيم دوام المــدارس الحكوميــة األردنيــة إلــى‬ ‫والجديــر بالذكــر بأنــه تــم تنفيــذ هــذه التوصيــة حيــث‬ ‫مرحلتيــن‪ ،‬ليتنســى لألطفــال الالجئيــن خــارج المخيمــات‬ ‫ً‬ ‫وأيضــا تطبــق عليهــم كافــة‬ ‫الحصــول علــى التعليــم‪،‬‬ ‫األردنــي نــص فــي مادتــه (‪ )13‬علــى أنــه ال يفــرض‬ ‫األردنيــون‪.‬‬ ‫تطبــق عليهــم كا��ــة التشــريعات الوطنيــة التــي‬ ‫تطبــق علــى المواطنيــن األردنييــن‪ ،‬حيــث إن الدســتور‬ ‫التشــغيل اإللزامــي علــى أحــد‪ .‬كمــا صــادق األردن‬ ‫التشــريعات الوطنيــة المطبقــة علــى المواطنــون‬ ‫علــى االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان‪ ،‬التــي‬ ‫شــكلت منظومــة متكاملــة لمنــع االتجار بالبشــر‪ ،‬إذ كفل‬ ‫العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية‬ ‫بوضــع التــزام علــى عاتــق الــدول األعضــاء بمنــع أي‬ ‫ممارســة تقضــي إلــى االســترقاق والعمــل الجبــري‬ ‫وحمايــة األفــراد مــن هــذه الممارســات‪.‬‬ ‫كمــا أن األردن انضــم لالتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة‬ ‫الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة ‪2000‬‬ ‫والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا المتعلقــة بمنــع وحظــر‬ ‫االتجــار بالبشــر خاصــة النســاء واألطفــال ومكافحــة‬ ‫تهريــب المهاجريــن لســنة ‪.1962‬‬ ‫باإلضافــة إلــى اســتحداث بعــض األحــكام الجديــدة‬ ‫بموجــب القانــون المعـ ّـدل لقانــون االتجــار بالبشــر رقــم‬ ‫تضمــن إدراج التســول‬ ‫(‪ )10‬لســنة ‪2021‬م‪ ،‬الــذي‬ ‫ّ‬ ‫‪ 47‬بحسب ما نشر عن وزارة العمل األردنية‪.‬‬ ‫‪ 48‬بحسب ما نشر عن وزارة العمل األردنية‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضــرورة تعــاون المجتمــع الدولــي مــع األردن‬ ‫للنهــوض بأعبــاء اللجــوء ومتطلباتــه فــي ظــل‬ ‫األعــداد الكبيــرة التــي تســتضيفها المملكــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضــرورة االســتمرار فــي تطبيــق وثيقــة الجلــوة‬ ‫العشــائرية لحيــن إيجــاد الحلــول القانونيــة‬ ‫المناســبة التي من شــأنها حل التحديات الناتجة‬ ‫عــن القضايــا المتعلقــة بالجلــوة العشــائرية‪.‬‬

Выберите целевой абзац3