‫لها عقوبتها الإلزامية وفعالية تطبيقها‪ .‬بينما �إذا جتردت القاعدة الإجرائية من‬ ‫اجلزاء جتردت من قوتها الإلزامية ومن فعاليتها يف حماية احلق الذي تقرر من‬ ‫‪55‬‬ ‫�أجله‪.‬‬ ‫وتتج�سد �صور احلماية الإجرائية حلق الإن�سان يف الكرامة يف‪ :‬بطالن الإجراء‬ ‫غري امل�شروع‪ ،‬وعدم االعتداد باالعرتاف الناجم عن الإكراه‪ ،‬وعدم �سريان قواعد‬ ‫التقادم على هذه اجلرائم‪ .‬و�سوف نفرد لهذه الآثار ف�صال م�ستقال‪ ،‬نظرا لتعلقها‬ ‫بجميع �صور االعتداء على حقوق الإن�سان املكفولة باحلماية اجلنائية املو�ضوعية‬ ‫منعا للتكرار‪ .‬ونكتفي هنا بالإ�شارة �إلى الأثر الثاين املتعلق بعدم االعتداد بالأدلة‬ ‫الناجمة عن االعتداء على حق الإن�سان يف عدم �إهدار كرامته‪:‬‬ ‫عدم االعتداد باالعرتاف الناجم عن التعذيب �أو �سوء املعاملة ‪:‬‬ ‫ويرجع ذلك �إلى تغليب حقوق الإن�سان على امل�صلحة من العقاب‪ ،‬وقد اعتنق هذا‬ ‫االجتاه النظامان الإ�سالمي والالتيني‪ .‬ون�ستدل على ذلك مبا �أكده الفقه الإ�سالمي‬ ‫من �أنه‪ :‬ال يجوز اال�ستناد �إلى دليل ا�ستمد من �إجراء غري م�شروع ملخالفة ذلك‬ ‫لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي نهت عن ذلك �صراحة‪ ،‬ولو كان ذلك لتحقيق هدف‬ ‫م�شروع‪ ،‬فاملقا�صد ال يتو�صل �إليها �إال ب�أ�سباب وطرق م�شروعة تف�ضي �إليها‪ ،‬ف�إذا‬ ‫جرم اهلل تع�إلى �شيئا ف�إنه �سبحانه وتع�إلى يجرم الطرق والو�سائل امل�ؤدية �إليه وذلك‬ ‫‪56‬‬ ‫متا�ش ًيا مع مبد�أ �سد الذرائع الذي تقره ال�شريعة الإ�سالمية يف الكثري من حمرماتها‬ ‫م�ستندا يف ذلك �إلى قوله تعالى‪�« :‬إال من �أكره وقلبه مطمئن بالإميان»‪ .57‬فاملولى عز‬ ‫وجل ال يعترب من تلفظ بالكفر كافرا‪ ،‬طاملا كان ذلك ناجما عن �إكراه‪ ،‬فهنا رغم‬ ‫كون دليل الكفر ثابتا بدليل قاطع �أال وهو االعرتاف‪ ،‬ف�إن اهلل �سبحانه وتع�إلى ال‬ ‫‪ 55‬د‪� .‬أ�سامة عبداهلل قايد‪ ،‬حقوق و�ضمانات امل�شتبه فيه يف مرحلة اال�ستدالالت‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1992 ،‬م‪،‬‬ ‫�ص ‪.307 :306‬‬ ‫‪ 56‬العالمة ابن القيم اجلوزية‪� ،‬أعالم املوقعني عن رب العاملني‪ ،‬مطبعة فرج اهلل زكى الكردي‪1327 ،‬هـ‪ ،‬ج‪� ،3‬ص ‪.147‬‬ ‫‪� 57‬سورة النحل الآية رقم ‪.106‬‬ ‫‪56‬‬

Выберите целевой абзац3