مواجهة الإرهاب ومدى ت�أثريه يف حق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته:
حددت جمموعة مكونة من 31خبريا يف القانون الدويل يف �سرياكوزا ب�إيطاليا
احلاالت التي تربر وجود ا�ستثناءات على حقوق الإن�سان التي قررها العهد الدويل
ب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي ميكن �أن متر بها دولة ع�ضو يف االتفاقية بقولهم
«الدولة الع�ضو ميكن �أن تتخذ تدابري ت�شكل خروجا على التزاماتها املقررة يف العهد
الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية وفقا ملا جتيزه املادة الرابعة عندما يواجهها
خطر ا�ستثنائي حال �أو على و�شك احلدوث الذي يهدد حياة الأمة .هذا اخلطر
حلياة الأمة هو ذلك الذي ي�ؤثر يف كل ال�سكان �أو �أنه ي�ؤثر يف كل �أو جزء من �إقليم
الدولة .وهو كذلك يهدد ال�سالمة اجل�سمانية للأفراد �أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي �أو
�سالمة ترابها الوطني �أو الوجود �أو اال�ستمرار الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سات الذي ال غنى
عنه لكي ي�ضمن ويحمي احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد» 63،و�إن كانت الواليات
املتحدة الأمريكية قد �أ�صدرت قانونا �سنة � 2006أ�ضفت مبقت�ضاه امل�شروعية على
اللجان الع�سكرية اخلا�صة مبحاكمة معتقلي جوانتنامو ،ومبقت�ضاه اعتدت بالأدلة
ولو كانت متح�صلة نتيجة �ضغط من ال�سلطات الأجنبية على املتهم 64،وهو ما �أكده
الد�ستور البحريني لن�ص املادة ( )123على �أنه «ال يجوز تعطيل �أي حكم من
�أحكام هذا الد�ستور �إال �أثناء �إعالن الأحكام العرفية ،وذلك يف احلدود التي يبينها
القانون .»...و�أي�ضا �أكده الد�ستور امل�صري احلايل لن�ص املادة ( )148على �أنه
«يعلن رئي�س اجلمهورية ،بعد �أخذ ر�أي احلكومة ،حالة الطوارئ ،على النحو الذي
ينظمه القانون ،ويجب عر�ض هذا الإعالن على جمل�س النواب خالل الأيام ال�سبعة
التالية .و�إذا حدث الإعالن يف غري دور االنعقاد وجبت دعوة املجل�س �إلى االنعقاد
فورا للعر�ض عليه ،ويف حالة حل املجل�س يعر�ض الأمر على جمل�س ال�شورى؛ وذلك
63د� .شيماء عبدالغنى ،املقالة ال�سابقة� ،ص .132
64الهام�ش ال�سابق� ،ص .143
59