‫�أي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه بدون �أمر �أحد احلكام املخت�صني بذلك ويف غري‬ ‫الأحوال التي ت�صرح فيها القوانني واللوائح بالقب�ض على ذوي ال�شبه يعاقب باحلب�س‬ ‫�أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه»‪ .‬يف �ضوء هذه الن�صو�ص يكون للركن املادي الذي‬ ‫تقوم به هذه اجلرائم ثالث �صور رئي�سية هي‪ :‬القب�ض �أو احلب�س �أو احلجز‪ ،‬وكل‬ ‫�صورة من هذه ال�صور ت�صلح �أن تكون جرمية واقعة على‬ ‫ويق�صد بالقب�ض كل فعل من �ش�أنه م�صادرة حرية الإن�سان يف احلركة وفقا مل�شيئته‬ ‫وذلك عرب تقييده واحلد من ن�شاطه‪ ،‬وهذه ال�صورة هي �أق�سى و�أ�شد �أنواع املنع‬ ‫من احلرية‪ 119.‬ويف املعنى نف�سه حكمت حمكمة جنايات املن�صورة ب�أن «الإم�ساك‬ ‫بج�سمه ومنعه من اال�ستمرار يف طريقه وحرمانه من حرية الذهاب والإياب كما‬ ‫‪120‬‬ ‫يريد»‪.‬‬ ‫يت�ضح مما تقدم �أن كل فعل من هذه الأفعال الثالثة (القب�ض واحلجز واحلب�س)‬ ‫ي�صلح لقيام اجلرمية ب�صورتها التامة‪ ،‬وهذا ما �أكده �صراحة ق�ضاء حمكمة النق�ض‬ ‫امل�صرية التي ذهبت يف �أحد �أحكامها �إلى القول ال يلزم لتوافر االعتداء املا�س بحرية‬ ‫الإن�سان وجود هذه الأفعال الثالثة جمتمعة (القب�ض واحلب�س واحلجز) وذلك كون‬ ‫امل�شرع يعاقب على كل فعل من هذه الأفعال على حدة‪ .‬وي�ستوي يف قيام هذه اجلرمية‬ ‫�أيا كانت �صورتها �أن يكون تقييد حرية املجني عليه قد متت يف مكان عام �أو يف مكان‬ ‫خا�ص �أو ح��ى جمرد منعه من مغادرته م�سكنه فال عربة هنا بالأماكن‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‬ ‫احلماية الإجرائية حلق الإن�سان يف احلرية‬ ‫احلماية اجلنائية الإجرائية حلق الإن�سان يف احلرية تتج�سد يف بطالن �إجراءات‬ ‫‪ 119‬د‪ .‬قدري عبدالفتاح ال�شهاوي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪ - 47‬د‪ .‬حممد زكي �أبو عامر‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.47‬‬ ‫‪ 120‬د‪ .‬حممد علي �سامل احللبي‪ ،‬اخت�صا�ص رجال �أع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي يف التحري واال�ستبدال والتحقيق‪ ،‬ط‪1982 ،1‬م‪� ،‬ص ‪.349 - 348‬‬ ‫‪101‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление