‫__________________________________________________________________‬ ‫تاريخ التوقيف اإلداري في األردن‬ ‫عند وجود الظروؼ االستثنائية التي تيدد سالمة الدولة وأمنيا والتي تممي عمى الحاكـ االداري التدخؿ السريع لوقفيا تبرز‬ ‫الحاجة الى التوسع في صالحيات السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة القضائية‪ ،‬كأف تكوف سالمة البالد ميددة بوقوع حرب‬ ‫أو اندالع فتنة أو اضطرابات‪ .‬ففي مثؿ ىذه الظروؼ تعمف حالة الطوارئ‪ ،‬وقد تضمف الدستوراألردني نصوصاً تجيز إعالف‬ ‫حالة الطوارئ التي تبرر إعتقاؿ افخاص بيدؼ مواجية ىذه الظروؼ‪ ،‬بإعتبار أف ىؤالت األفخاص يفكموف خط اًر او تيديداً‬ ‫لألمف والنظاـ العاـ‪ .‬وقد جات في المادة ( ‪ )491‬مف الدستور األردني " إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة‬ ‫وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبو الصالحية إلى الشخص الذي يعينو القانون التخاذ التدابير‬ ‫واإلجراءات الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ‬ ‫المفعول عندما يعمن عن ذلك بإرادة ممكية تصدر بناء عمى قرار من مجمس الوزراء "‪.‬‬ ‫كما جات في المادة (‪:)499‬‬ ‫"‪ -1‬في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معيا أن التدابير واإلجراءات بمقتضى المادة السابقة من ىذا الدستور غير كافية‬ ‫لمدفاع عن المممكة فممممك بناء عمى قرار مجمس الوزراء أن يعمن بإرادة ممكية األحكام العرفية في جميع أنحاء المممكة أو‬ ‫في أي جزء منيا‪.‬‬ ‫‪ -2‬عند إعالن األحكام العرفية لمممك أن يصدر بمقتضى إرادة ممكية أية تعميمات قد تقضي الضرورة بيا ألغراض الدفاع‬ ‫عن المممكة بغض النظر عن أحكام أي قانون معمول بو ويظل جميع األشخاص القائمين بتنفيذ تمك التعميمات عرضة‬ ‫لممسؤولية القانونية التي تترتب عمى أعماليم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تمك المسؤولية بقانون خاص يوضع‬ ‫ليذه الغاية "‪.‬‬ ‫وقد أعمنت األحكاـ العرفية في المممكة مرتيف في ظؿ الدستور الثالث لعاـ ‪ ،4999‬حيث أعمنت ألوؿ مرة عاـ ‪ 4997‬بموجب‬ ‫اإلرادة الممكية السامية بالموافقة عمى قرار مجمس الوزرات رقـ (‪ )4‬تاريخ ‪ 4997/1/99‬حيث ورد فيو " بالنظر إلى الطوارئ‬ ‫الخطيرة التي تجتاز البالد في الظروف الحاضرة مما يعتبر معيا أن التدابير واإلجراءات القائمة في الوقت الحاضر بموجب‬ ‫قانون الدفاع وفقاً لممادة (‪ )124‬من الدستور غير كافية لمدفاع عن المممكة‪ ،‬واستناداً إلى المادة (‪ )125‬من الدستور‬ ‫يقرر مجمس الوزراء االلتماس إلى جاللة الممك المعظم وفقاً لمصالحيات الدستورية بمقتضى الفقرة األولى من المادة‬ ‫(‪ )125‬المشار الييا أن تعمن األحكام العرفية في جميع أنحاء المممكة من تاريخ ‪ ،" 1957/4/25‬وتـ اإلعالف عف إنيات‬ ‫بنات‬ ‫حالة الطوارئ واألحكاـ العرفية بعد عاـ ونصؼ مف إعالنيا أي بتاريخ ‪ 4998/44/99‬وذلؾ بإعالف مف رئاسة الوزرات ً‬ ‫عمى إرادة ممكية سامية صادرة بػ ‪ 4998/44/99‬بإنيات األحكاـ العرفية في المممكة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Выберите целевой абзац3