‫__________________________________________________________________‬ ‫مفيوم التوقيف اإلداري‬ ‫يعتبر القضات صاحب الصالحية واالختصاص بإصدار قرار التوقيؼ‪ ،‬إال أف السمطة التنفيذية تعمد إلى تخويؿ بعض‬ ‫الصالحيات لبعض الجيات ومنيا الحكاـ اإلدارييف إلصدار قرار التوقيؼ فيسمى القرار الصادر عنيا بالتوقيؼ اإلداري خالفا‬ ‫لمتوقيؼ القضائي الصادر عف السمطة القضائية‪.‬‬ ‫فالتوقيؼ بفكؿ عاـ ىو إجرات يطبؽ عمى الفرد ويؤدي إلى تقييد حريتو الفخصية سوات كاف ىذا اإلجرات صاد اًر عف جية‬ ‫قضائية أو جية إدارية‪ ،‬أما التوقيؼ اإلداري فيعرؼ عمى انو قياـ سمطة ير قضائية بموجب نص تفريعي بسمب الحرية‬ ‫الفخصية‪ ،‬لمدة تحددىا‪ ،‬دوف نسب أي تيـ لو مف الناحية القانونية‪ .‬كما يعرؼ كذلؾ عمى أنو حجز فخص في مكاف ما‬ ‫ومنعو مف االنتقاؿ أو االتصاؿ بغيره أو مبافرة أي عمؿ مف األعماؿ إال في الحدود التي تسمح السمطة بيا‪ .‬وتـ تعريفو أيضاً‬ ‫عمى أنو سمب مؤقت لمحرية تجريو السمطة التنفيذية دوف أمر قضائي صادر عف السمطة القضائية المختصة‪ .‬واخي اًر عرؼ‬ ‫بأنو إجرات تمجأ لو اإلدارة وذلؾ لفرض األمف العاـ في البالد إباف الظروؼ االستثنائية‪.‬‬ ‫التوقيف اإلداري والتوقيف القضائي‬ ‫رسـ المفرع إجراتات لمتوقيؼ يجب التقيد بيا‪ ،‬حيث جات في المادة (‪ )400‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " أ‪ -‬في‬ ‫األحوال التي يتم فييا القبض عمى المشتكى عمية وفقا ألحكام المادة (‪ 1)99‬من ىذا القانون يتوجب عمى موظف الضابطة‬ ‫ويبمغ إلى المشتكى إليو أو إلى محاميو إن‬ ‫العدلية وتحت طائمة البطالن القيام بما يمي‪ :‬أ) تنظيم محضر خاص موقع منو ُ‬ ‫وجد ويتضمن ما يمي‪ -1 :‬اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه؛ ‪ -2‬اسم المشتكى عمية وتاريخ إلقاء‬ ‫القبض عميو ومكانة وأسبابو؛ ‪ -3‬وقت إيداع المشتكى عمية وتاريخو ومكان التوقيف أو الحجز؛ ‪ -4‬اسم الشخص الذي‬ ‫باشر بتنظيم المحضر واالستماع إلى أقوال المشتكى عمية؛ ب‪ -‬سما�� أقوال المشتكى عميو فور إلقاء القبض عميو وارسالو‬ ‫خالل أربع وعشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إلية في البند أ من ىذه الفقرة ويتوجب عمى‬ ‫المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عمية أمامو ألول مرة ويباشر التحقيق خالل أربع‬ ‫‪ .4‬حيث نصت المادة (‪ )99‬عمى " آلي موظؼ مف موظفي الضابطة العدلية أف يأمر بالقبض عمى المفتكي عميو الحاضر الذي توجد دالئؿ كافية عمى اتيامو في‬ ‫األحواؿ اآلتية ‪ .4:‬في الجنايات‪ .9 .‬في أحواؿ التمبس بالجنح إذا كاف القانوف يعاقب عمييا لمدة تزيد عمى ستة أفير‪ .3 .‬إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عمييا‬ ‫بالحبس وكاف المفتكي عميو موضوعاً تحت مراقبة الفرطة أو لـ يكف لو محؿ إقامة ثابت ومعروؼ في المممكة‪ .1 .‬في جنح السرقة والغصب والتعدي الفديد‬ ‫ومقاومة رجاؿ السمطة العامة بالقوة أو بالعنؼ والقيادة لمفحش وانتياؾ حرمة اآلداب "‪.‬‬

Выберите целевой абзац3