‫__________________________________________________________________‬ ‫والتي قامت برفع توصياتيا الى رئيس المجنة بتاريخ ‪ ،9006/8/30‬وكاف مف ابرز تمؾ التوصيات‪:‬‬ ‫‪ .4‬الدعوة إلى عدـ لجوت الحكاـ اإلدارييف لتطبيؽ أحكاـ قانوف منع الجرائـ عمى مجرد الفؾ أو االفتباه بأف الفخص عمى‬ ‫وفؾ ارتكاب جرـ أو المساعدة عمى ارتكابو بموجب الصالحية الممنوحة لمحاكـ اإلداري ضمف ىذا القانوف (المادة ‪ 3‬فقرة‬ ‫‪ )4‬بؿ عمى معمومات مؤكدة وافتباه قوي بأف الفخص عمى وفؾ إرتكاب جرائـ خطيرة وحصرىا أيضا بالجرائـ الخطيرة‬ ‫الواقعة عمى اإلنساف فقط‪.‬‬ ‫‪ .9‬الدعوة إلى ضرورة التزاـ الحكاـ اإلدارييف بما جات بنص المادة (‪ )9‬مف قانوف منع الجرائـ‪ 4991‬مف حيث ضرورة اتباع‬ ‫األصوؿ نفسيا المتبعة في اإلجراتات لدع المحاكـ البدائية حتى ال تكوف ق ارراتيـ مفوبة بعيوب تجعميا حرية باإللغات مف‬ ‫قبؿ القضات اإلداري‪.‬‬ ‫‪ .3‬الدعوة إلى إنفات سجؿ عدلي لدع و ازرة العدؿ مبني عمى أحكاـ قضائية مبرمة بدال مف االعتماد عمى السوابؽ لدع‬ ‫الجيات األمنية ‪،‬مف اجؿ التنفيذ السميـ ألحكاـ القانوف والى أف يتـ إنفات ىذا السجؿ أوصت المجنة الحكاـ اإلدارييف بعدـ‬ ‫المجوت إلى تطبيؽ أحكاـ قانوف منع الجرائـ لمجرد االحتماؿ بأف ىذا الفخص قد يرتكب الجرـ مجدداً بؿ أف يطمب‬ ‫الحكاـ اإلداريوف مف الجيات األمنية إرفاؽ ق اررات المحاكـ التي تؤكد اعتياد الفخص ارتكاب ىذا النوع مف الجرائـ‪.‬‬ ‫‪ .1‬الدعوة إلى عدـ لجوت الحكاـ اإلدارييف إلى تطبيؽ أحكاـ قانوف منع الجرائـ عمى أي فخص استناداً إلى انو يفكؿ خط ار‬ ‫عمى المجتمع‪ ،‬وقد أوصت المجنة بيذا اإلطار ضرورة عقد دورات لمحكاـ اإلدارييف يتـ مف خالليا بياف النقطة القانو��ية‬ ‫الخاصة بيذا الموضوع ومدع تأثيرىا عمى حقوؽ ضحايا الجريمة‪ ،‬كما ودعت المجنة أيضا إلى ضرورة تفعيؿ صالحيات‬ ‫أعضات النيابة العامة لكي يمارسوا دورىـ بالتحقيؽ مبافرة مع المفتكى عميو‪.90‬‬ ‫ويؤكد المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف انو لـ يتـ االخذ بالتوصيات حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير ‪ ،‬ولـ يسجؿ أي تقدـ بيذا‬ ‫الخصوص اال ما نشر مؤخ ار حول التعميم الصادر عن وزير الداخمية بتاريخ ‪ 2009/11/10‬لمحكام اإلداريين مفاده ضرورة‬ ‫االلتزاـ باحتراـ حقوؽ اإلنساف وبتوفير الضمانات القانونية واالجرائية عند تطبيؽ قانوف منع الجرائـ وذلؾ بضرورة السماح‬ ‫لممحامي بحضور التحقيؽ الذي يقوـ بو الحاكـ اإلداري مع الفخص المفتبو بو حياؿ ما ينسب اليو‪ ،‬فريطة وجود وكالة‬ ‫قانونية خاصة منو لممحامي تخولو حؽ الدفاع عمال باحكاـ المادة (‪ )9،1‬مف قانوف منع الجرائـ وتمفيا مع المادة (‪ )39‬مف‬ ‫قانوف نقابة المحاميف رقـ (‪ )44‬لسنة ‪4979‬وتعديالتو‪ ،‬كما وفدد التعميـ عمى مسؤولية الحاكـ اإلداري بالتحقيؽ في االفعاؿ‬ ‫المسندة لممفتبو بو قبؿ إصدار مذكرة الحضور بحقو‪ ،‬بيدؼ التيقف مف أف األفعاؿ المنسوبة اليو ال تدخؿ ضمف إختصاص‬ ‫المحاكـ النظامية‪ ،‬فإذا كانت مف إختصاص تمؾ المحاكـ يتـ تكميؼ المفتكي خطياً بمراجعتيا دوف الحاجة الى إجرات تحقيؽ‪،‬‬ ‫كما وفدد التعميـ المذكور عمى ضرورة أف تكوف الفكوع خطية ومنظمة وموقعة مف المفتكي حسب األصوؿ القانونية لمنظر‬ ‫بيا مف قبؿ الحاكـ اإلداري‪ ،‬وكذلؾ اإلمتناع عف التدخؿ في القضايا المنظورة أماـ القضات تمافياً مع مبدأ الفصؿ بيف‬ ‫السمطات‪.‬‬ ‫‪ .90‬مع مراعاة أحكاـ المادة ‪ 69‬مف قانوف العقوبات والتي تنص عمى " ال يعتبر فروعاً في جريمة مجرد العزـ عمى ارتكابيا وال األعماؿ التحضيرية وكؿ مف فرع في‬ ‫فعؿ ورجع في اختياره عف أفعاؿ الجرـ اإلجرائية ال يعاقب اإل عمى الفعؿ أو األفعاؿ التي اقترفيا إذا كانت تفكؿ في حد ذاتيا جريمة"‪.‬‬

Выберите целевой абзац3