__________________________________________________________________
والتي قامت برفع توصياتيا الى رئيس المجنة بتاريخ ،9006/8/30وكاف مف ابرز تمؾ التوصيات:
.4الدعوة إلى عدـ لجوت الحكاـ اإلدارييف لتطبيؽ أحكاـ قانوف منع الجرائـ عمى مجرد الفؾ أو االفتباه بأف الفخص عمى
وفؾ ارتكاب جرـ أو المساعدة عمى ارتكابو بموجب الصالحية الممنوحة لمحاكـ اإلداري ضمف ىذا القانوف (المادة 3فقرة
)4بؿ عمى معمومات مؤكدة وافتباه قوي بأف الفخص عمى وفؾ إرتكاب جرائـ خطيرة وحصرىا أيضا بالجرائـ الخطيرة
الواقعة عمى اإلنساف فقط.
.9الدعوة إلى ضرورة التزاـ الحكاـ اإلدارييف بما جات بنص المادة ( )9مف قانوف منع الجرائـ 4991مف حيث ضرورة اتباع
األصوؿ نفسيا المتبعة في اإلجراتات لدع المحاكـ البدائية حتى ال تكوف ق ارراتيـ مفوبة بعيوب تجعميا حرية باإللغات مف
قبؿ القضات اإلداري.
.3الدعوة إلى إنفات سجؿ عدلي لدع و ازرة العدؿ مبني عمى أحكاـ قضائية مبرمة بدال مف االعتماد عمى السوابؽ لدع
الجيات األمنية ،مف اجؿ التنفيذ السميـ ألحكاـ القانوف والى أف يتـ إنفات ىذا السجؿ أوصت المجنة الحكاـ اإلدارييف بعدـ
المجوت إلى تطبيؽ أحكاـ قانوف منع الجرائـ لمجرد االحتماؿ بأف ىذا الفخص قد يرتكب الجرـ مجدداً بؿ أف يطمب
الحكاـ اإلداريوف مف الجيات األمنية إرفاؽ ق اررات المحاكـ التي تؤكد اعتياد الفخص ارتكاب ىذا النوع مف الجرائـ.
.1الدعوة إلى عدـ لجوت الحكاـ اإلدارييف إلى تطبيؽ أحكاـ قانوف منع الجرائـ عمى أي فخص استناداً إلى انو يفكؿ خط ار
عمى المجتمع ،وقد أوصت المجنة بيذا اإلطار ضرورة عقد دورات لمحكاـ اإلدارييف يتـ مف خالليا بياف النقطة القانو��ية
الخاصة بيذا الموضوع ومدع تأثيرىا عمى حقوؽ ضحايا الجريمة ،كما ودعت المجنة أيضا إلى ضرورة تفعيؿ صالحيات
أعضات النيابة العامة لكي يمارسوا دورىـ بالتحقيؽ مبافرة مع المفتكى عميو.90
ويؤكد المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف انو لـ يتـ االخذ بالتوصيات حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير ،ولـ يسجؿ أي تقدـ بيذا
الخصوص اال ما نشر مؤخ ار حول التعميم الصادر عن وزير الداخمية بتاريخ 2009/11/10لمحكام اإلداريين مفاده ضرورة
االلتزاـ باحتراـ حقوؽ اإلنساف وبتوفير الضمانات القانونية واالجرائية عند تطبيؽ قانوف منع الجرائـ وذلؾ بضرورة السماح
لممحامي بحضور التحقيؽ الذي يقوـ بو الحاكـ اإلداري مع الفخص المفتبو بو حياؿ ما ينسب اليو ،فريطة وجود وكالة
قانونية خاصة منو لممحامي تخولو حؽ الدفاع عمال باحكاـ المادة ( )9،1مف قانوف منع الجرائـ وتمفيا مع المادة ( )39مف
قانوف نقابة المحاميف رقـ ( )44لسنة 4979وتعديالتو ،كما وفدد التعميـ عمى مسؤولية الحاكـ اإلداري بالتحقيؽ في االفعاؿ
المسندة لممفتبو بو قبؿ إصدار مذكرة الحضور بحقو ،بيدؼ التيقف مف أف األفعاؿ المنسوبة اليو ال تدخؿ ضمف إختصاص
المحاكـ النظامية ،فإذا كانت مف إختصاص تمؾ المحاكـ يتـ تكميؼ المفتكي خطياً بمراجعتيا دوف الحاجة الى إجرات تحقيؽ،
كما وفدد التعميـ المذكور عمى ضرورة أف تكوف الفكوع خطية ومنظمة وموقعة مف المفتكي حسب األصوؿ القانونية لمنظر
بيا مف قبؿ الحاكـ اإلداري ،وكذلؾ اإلمتناع عف التدخؿ في القضايا المنظورة أماـ القضات تمافياً مع مبدأ الفصؿ بيف
السمطات.
.90مع مراعاة أحكاـ المادة 69مف قانوف العقوبات والتي تنص عمى " ال يعتبر فروعاً في جريمة مجرد العزـ عمى ارتكابيا وال األعماؿ التحضيرية وكؿ مف فرع في
فعؿ ورجع في اختياره عف أفعاؿ الجرـ اإلجرائية ال يعاقب اإل عمى الفعؿ أو األفعاؿ التي اقترفيا إذا كانت تفكؿ في حد ذاتيا جريمة".