__________________________________________________________________
وعمى مدار سنوات عمؿ المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف الستة ،افار في تقاريره السنوية الى المخالفات التي ترتكب مف قبؿ
الضابطة العدلية ،باالستناد الى الصالحيات الممنوحة لمحكاـ اإلدارييف بموجب ىذا القانوف ،وذلؾ بالتنسيب لمحكاـ االدارييف
بإصدار مذكرات التوقيؼ اإلدارية بحؽ المفتكى عمييـ بيدؼ عدـ التقيد بالضوابط والقيود القانونية ،والخاصة بمدة القبض
التي حددتيا المادة ( )400مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،حيث يتـ االحتفاظ بالمفتكى عمييـ مدة تزيد عف 91ساعة
وتصؿ أحياناً بضعة اسابيع باالستناد الى قانوف منع الجرائـ ،أو حجز االفخاص بعد االفراج عنيـ بالتنسيب إلى الحكاـ
اإلدارييف باتخاذ إجراتات إدارية بحقيـ أو نقميـ مف اجؿ ايداعيـ بقضية اخرع ،وذلؾ مف خالؿ وضع مالحظة عمى ممؼ
السجيف مف قبؿ المركز األمني الذي ألقى القبض عمى المطموب إبتداتاً ،يفيد بإعادة السجيف مف السجف وتسميمو إلى مركز
محكوما ،واذا ما تمت احالتو إلى الحاكـ اإلداري يطالب
ً
األمف بعد إخالت سبيمو إف كاف موقوفاً ،أو بعد اإلفراج عنو أف كاف
بتقديـ تعيد أو إجرات صمح او يتـ اتخاذ إجرات ضبطي بحقو (الربط باقامة جبرية) ،و كميا إجراتات تفكؿ خرقاً جسيماً في
تطبيؽ القانوف .ىذا باإلضافة إلى أف الربط بإقامة جبرية إجرات مخالؼ لمبدأ الفرعية في قانوف العقوبات حيث يمثؿ ىذا
القانوف المظمة العامة لكافة القوانيف والذي حدد حص اًر العقوبات حسب أحكاـ المواد ( )47-41ولـ يرد مف ضمف ىذه
العقوبات اإلقامة الجبرية.
ولأل سف الشديد ما زالت جممة االنتياكات التي تمت االشارة الييا ترتكب دون توفر الضمانات القانونية _عند إصدار القرار
اإلداري بدواعي الضرورة والحفاظ عمى األمف والنظاـ العاـ ،ودوف مراعاة لألصوؿ القانونية التي نظميا قانوف منع الجرائـ ذاتو
عند إصدار القرار بالتوقيؼ اإلداري ،وىو ما يعد مخالفة لألصوؿ القانونية الدولية ومخالفة لقانوف منع الجرائـ نفسو.
اإلشكاليات القانونية والواقعية الناجمة عن صالحيات الحكام اإلداريين بموجب قانون منع الجرائم
بمغ المجموع اإلجمالي لعدد األفخاص الذيف تـ توقيفيـ إداريا خالؿ االعواـ مف 9009-9009عمى النحو التالي :
عدد األشخاص الذين تم توقيفهم إداريا ً خالل األعوام من 2009-2005
25000
20000
20071
13281
2009
14046
17399
13127
10000
5000
2008
2007
السـنة
21
2006
2005
0
العـدد
15000