__________________________________________________________________
-9يعتبر الحاكـ اإلداري اف ق ارره بالتوقيؼ صحيحاً لكونو أعمـ مف يره بما يعاني منو المجتمع مف مفاكؿ ،ويحكـ عمى
ِ
سجمو الجرمي واسبقياتو الجرمية في الجرائـ التي تفكؿ خط اًر عمى االمف والنظاـ العاـ .
الفخص مف خالؿ الرجوع الى
-3اف النيابة العامة والمحكمة المختصة ال تمتفت الى السجؿ الجرمي لممتيـ او الى مدع خطورة ِ
تركو ح اًر مف خالؿ قبوؿ
كفالتو ،في حيف اف قرار التوقيؼ اإلداري يبنى عمى اف ىذا الفخص يفكؿ خطورةً عمى األمف والنظاـ العاـ.
-1اف الصالحيات الممنوحة لمحاكـ اإلداري في ظؿ قانوف منع الجرائـ (التوقيؼ) تمعب دو اًر ميماً في حؿ قضايا القتؿ
والفرؼ وخرؽ حرمة المنازؿ ……الخ ،فينالؾ العديد مف القضايا التي ال يجد الحاكـ اإلداري فييا بديالً عف تنفيذ
التوقيؼ اإلداري لحؿ قضية معينة تتعمؽ بالفرؼ أو قضية قتؿ أنيى الجاني فييا محكوميتو دوف اف يقوـ ذويو بإجراتات
الصمح العفائري ،فيمجأ الحاكـ اإلداري الى صالحية التوقيؼ الممنوحة لو بموجب قانوف منع الجرائـ لمضغط عمى ذوي
مبرر الحاكـ
الجاني الذي انيى محكوميتو ليقوموا ذويو بإجراتات الصمح العفائري حفاظاً عمى االعراض وحقناً لمدمات،
اً
اإلداري ذلؾ بأف ترؾ الجاني الذي انيى محكوميتو في جرائـ القتؿ والعرض ح اًر دوف إجرات الصمح العفائري يفكؿ
خطورة كبيرة عمى حياتو وحياة افراد اسرتو وعفيرتو نظ اًر لالعراؼ العفائرية السائدة في المجتمع االردني .
-9اف الحاكـ اإلداري يمارس صالحية التوقيؼ الممنوحة لو بحؽ بعض الفتيات والنسات حفاظاً عمى حياتيف خاصة عندما
تتغيب فتاة او امرأة عف منزؿ ذوييا او زوجيا او تنيي محكوميتيا عف جرـ الزنا او اي جرـ اخر يمس بالفرؼ ،ذلؾ
اف ترؾ ىذه الفتاة او المرأة حرة قد يؤدي الى قتميا مف قبؿ ذوييا او مف قبؿ زوجيا .
ممخص إجراءات التوقيف اإلداري خالل زيارات فرق الرصد الميدانيو
-4اذا اتصؿ احد بالمتصرؼ او كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد بوجود فخص في ظروؼ تجمب الفبية أو أنوُ عمى وفؾ
ارتكاب جرـ ما 47في منطقة اختصاصو ،ورأع اف ىنالؾ اسباب كافية التخاذ إجرات اداري فيصدر بحقو مذكرة حضور
الممحؽ رقـ ( ، )4يكمفو فييا بالحضور امامو ،ويأخذ منو افادة خطية ،الممحؽ رقـ ( ،)1واذا تبينت اسباب تمنع مف
ربطو بتعيد ،الممحؽ رقـ ( ، )9فيقرر تكميفو بتقديـ كفالو عدلية اما بكفالة كفالت واما بدوف ذلؾ الممحؽ رقـ ( ، )3يتعيد
فييا بأف يكوف حسف السيرة خالؿ المدة التي يستصوب المتصرؼ تحديدىا عمى أف ال تتجاوز سنة واحدة
-9اذا بمغ أي فخص مذكرة لمحضور اماـ المتصرؼ ولـ يمثؿ امامو خالؿ مدة معقولة يصدر المتصرؼ مذكرة لمقبض
عمى ذلؾ الفخص لغايات محاكمتو.
-3يتـ توديع الفخص المفتبو بو او المتيـ الذي تـ تكفيمو مف قبؿ النيابة العامة او المحكمة المختصة ،او جاني انيى مدة
ار بالبراتة او عدـ المسؤولية سوات أكاف ىذا القرار قطعياً او قابالً لمطعف او الفتاة او
محكوميتو او المتيـ الصادر بحقو قر اً
المرأة التي تغيبت عف منزؿ ذوييا او منزؿ الزوجية الى ديواف الحاكـ اإلداري تحت الحراسة بموجب كتاب موقع مف قبؿ
مدير الفرطة يبيف فيو سبب توديع ىذا الفخص واإلجرات الذي تـ اتخاذه بحقو قبؿ توديعو وسجمو الجرمي إف وجد.
.47كما ورد في نص ـ /3مف قانوف منع الجرائـ لسنة -4" 4991كؿ مف وجد في مكاف عاـ او خاص في ظروؼ تقنع المتصرؼ بأنو كاف عمى وفؾ ارتكاب أي
جرـ والمساعدة عمى ارتكابو -9 .كؿ مف اعتاد المصوصية او السرقة او حيازة االمواؿ المسروقة او اعتاد حماية المصوص او ايواتىـ او المساعدة عمى اخفات
االمواؿ المسروقة او التصرؼ فييا -3 .كؿ مف كاف في حالة تجعؿ وجوده طميقاً بال كفالة خط اًر عمى الناس".
19