__________________________________________________________________
الواقع القانوني والعممي لمتوقيف اإلداري
أوالً :الواقع القانوني لمتوقيف اإلداري في قانون منع الجرائم رقم 7لسنة 1954
تضمف قانوف منع الجرائـ العديد مف القيود الماسة بالحرية الفخصية والحؽ في التنقؿ واختيار مكاف االقامة وذلؾ بموجب
الصالحيات الممنوحة لمحكاـ اإلدارييف في ىذا القانوف ،وقد جاتت ىذه القيود عمى النحو التالي-:
.4تفويض الحاكـ اإلدارييف " المتصرؼ " صالحيات مطمقة في إصدار القرار في الحبس دوف تحديد مدة ليذا الحبس أو
دوف تحديد ضوابط.
.9إعطات الحاكـ اإلداري صالحية مطمقة في تحديد مبمغ الكفالة وفخص الكفيؿ حيث ورد في المادة السابعة " يجوز
لممتصرؼ أف يرفض قبوؿ أي كفيؿ ال يرضى عف كفالتو ألسباب يدونيا بالضبط "كما لو صالحية تحديد نوع الكفالة
مف مالية أو عدلية وما يترتب عمى ذلؾ مف تقديـ سندات تسجيؿ العقارات إلتماـ إجراتات الكفالة أو دفع رسوـ عالية
لو ازرة الصناعة والتجارة إلتماـ إجراتات الكفالة المالية وبعكس ذلؾ يبقى المعني موقوفاً لحيف تقديـ الكفالة المطموبة.
حسبما جات في المادة الثامنة والتي تنص"إذا تخمؼ الفخص الذي صدر قرار بتكميفة اف يعطي تعيد بمقتضى المادة
الخامسة ....يسجف واذا كاف مسجونا يبقى الى اف يقدـ التعيد المطموب".
.3تضمنت المادة ( )3عبارات فضفاضة ومطمقة (إذا كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد) (رأع اف ىنالؾ اسبابا كافية)
(فيجوز لو اف يصدر) (ليبيف اذا كاف لديو اسباب تمنع مف ربطو) (إما بكفالة كفالت او بدوف ذلؾ) (خالؿ المدة التي
يستصوب المتصرؼ تحديدىا) -كما فوضت الحاكـ اإلداري صالحيات واسعة في تحديد مف ىو الفخص الذي يعتبر
خطر عمى السالمة العامة ولـ يحدد القانوف في الفقرة ( )4أسس موضوعية يتبعيا الحاكـ اإلداري ليقتنع بأف ىذا
اً
الفخص يفكؿ خط اًر عمى السالمة العامة أو عمى وفؾ ارتكاب جريمة
41
.
.1تضمنت المادة ( )3في الفقرتيف ( )9و( )3أيضاً العديد مف القيود والمخالفات بتفويض الصالحيات المطمقة لممتصرؼ
بحيث لـ يتـ تحديد أسس مف ىو الفخص الذي اعتاد المصوصية أو السرقة أو حيازة االمواؿ المسروقة أو اعتاد حماية
.41حيث جات في المادة 3مف قانوف منع الجرائـ -4" :كؿ مف وجد في مكاف عاـ او خاص في ظروؼ تقنع المتصرؼ بأنو كاف عمى وفؾ ارتكاب أي جرـ
والمساعدة عمى ارتكابو -9 .كؿ مف اعتاد المصوصية او السرقة او حيازة االمواؿ المسروقة او اعتاد حماية المصوص او ايواتىـ او المساعدة عمى اخفات االمواؿ
المسروقة او التصرؼ فييا -3 .كؿ مف كاف في حالة تجعؿ وجوده طميقاً بال كفالة خط اًر عمى الناس".