__________________________________________________________________
والسياسية " في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتيدد حياة األمة ،والمعمن قياميا رسميا ،يجوز لمدول األطراف في ىذا
العيد أن تتخذ ،في أضيق الحدود التي يتطمبيا الوضع ،تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عمييا بمقتضى ىذا العيد،
شريطة عدم منافاة ىذه التدابير لل لتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائيا عمى تمييز يكون
مبرره الوحيد ىو العرق أو المون أو الجنس أو المغة أو الدين أو األصل االجتماعي".
وبعكس ىذه الحاالت ال يجوز المجوت إلى االحتجاز (التوقيؼ) في الظروؼ العادية ،ألنو يتعارض مع المواثيؽ الدولية والمبادئ
الدستورية الثابتة والتي تقضي بأف ال جريمة وال عقوبة إال بنص وأف توقيؼ أفخاص أكمموا محكومتييـ يتعارض مع المبدأ
القائؿ بعدـ جواز معاقبة الفخص عف نفس الجرـ مرتيف باإلضافة إلى أف ذلؾ يعتبر تعدياً عمى اختصاص السمطة القضائية.
وىذا أيضاً ُُ ما أكدت عميو المادة األولى والثانية مف اتفاقية مناىضة التعذيب و يره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو الميينة .43
.43والمصادؽ عمييا والمنفورة عمى الصفحة 9916مف عدد الجريدة الرسمية 1761بتاريخ ،9006/6/49وحيث جات في المادة .4أل راض ىذه االتفاقية،يقصد
'بالتعذيب ' أع عمؿ ينتج عنو ألـ أو عذاب فديد ،جسديا كاف أـ عقميا ،يمحؽ عمدا بفخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الفخص ،أو مف فخص ثالث،عمى
معمومات أو عمى اعتراؼ ،أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أو يفتبو في انو ارتكبو ،ىو أو فخص ثالث أوتخويفو أو ار امو ىو أو أع فخص ثالث
-أو عندما
يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أو العذاب ألع سبب يقوـ عمى التمييز ايا كاف نوعو ،أو يحرض عميو أو يوافؽ عميو أو يسكت عنو موظؼ رسمي أو أي فخص يتصرؼ
بصفتو الرسمية وال يتضمف ذلؾ األلـ أو ا��عذاب النافئ فقط عف عقوبات قانونية أو المالزـ ليذه العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ليا .المادة .9ال تخؿ ىذه
المادة باع صؾ دولى أو تفريع وطنى يتضمف أو يمكف أف يتضمف أحكاما ذات تطبيؽ أفمؿ.
15