‫__________________________________________________________________‬ ‫والسياسية " في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتيدد حياة األمة‪ ،‬والمعمن قياميا رسميا‪ ،‬يجوز لمدول األطراف في ىذا‬ ‫العيد أن تتخذ‪ ،‬في أضيق الحدود التي يتطمبيا الوضع‪ ،‬تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عمييا بمقتضى ىذا العيد‪،‬‬ ‫شريطة عدم منافاة ىذه التدابير لل لتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائيا عمى تمييز يكون‬ ‫مبرره الوحيد ىو العرق أو المون أو الجنس أو المغة أو الدين أو األصل االجتماعي"‪.‬‬ ‫وبعكس ىذه الحاالت ال يجوز المجوت إلى االحتجاز (التوقيؼ) في الظروؼ العادية‪ ،‬ألنو يتعارض مع المواثيؽ الدولية والمبادئ‬ ‫الدستورية الثابتة والتي تقضي بأف ال جريمة وال عقوبة إال بنص وأف توقيؼ أفخاص أكمموا محكومتييـ يتعارض مع المبدأ‬ ‫القائؿ بعدـ جواز معاقبة الفخص عف نفس الجرـ مرتيف باإلضافة إلى أف ذلؾ يعتبر تعدياً عمى اختصاص السمطة القضائية‪.‬‬ ‫وىذا أيضاً ُُ ما أكدت عميو المادة األولى والثانية مف اتفاقية مناىضة التعذيب و يره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو الميينة ‪.43‬‬ ‫‪ .43‬والمصادؽ عمييا والمنفورة عمى الصفحة ‪ 9916‬مف عدد الجريدة الرسمية ‪ 1761‬بتاريخ ‪ ،9006/6/49‬وحيث جات في المادة ‪ .4‬أل راض ىذه االتفاقية‪،‬يقصد‬ ‫'بالتعذيب ' أع عمؿ ينتج عنو ألـ أو عذاب فديد ‪،‬جسديا كاف أـ عقميا‪ ،‬يمحؽ عمدا بفخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الفخص‪ ،‬أو مف فخص ثالث‪،‬عمى‬ ‫معمومات أو عمى اعتراؼ ‪،‬أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أو يفتبو في انو ارتكبو‪ ،‬ىو أو فخص ثالث أوتخويفو أو ار امو ىو أو أع فخص ثالث‬ ‫‪ -‬أو عندما‬ ‫يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أو العذاب ألع سبب يقوـ عمى التمييز ايا كاف نوعو‪ ،‬أو يحرض عميو أو يوافؽ عميو أو يسكت عنو موظؼ رسمي أو أي فخص يتصرؼ‬ ‫بصفتو الرسمية وال يتضمف ذلؾ األلـ أو ا��عذاب النافئ فقط عف عقوبات قانونية أو المالزـ ليذه العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ليا‪ .‬المادة ‪.9‬ال تخؿ ىذه‬ ‫المادة باع صؾ دولى أو تفريع وطنى يتضمف أو يمكف أف يتضمف أحكاما ذات تطبيؽ أفمؿ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Выберите целевой абзац3